سائل يقول: ما هي درجة قرابة أخ الزوجة لأخي الزوج؟
تنص المادة (37) من القانون المدني على: [أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر] اهـ.
وجاء بمذكرته الإيضاحية: [أن هذه القرابة تربط بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر، ولكنها لا تربط بين أقارب الزوج وأقارب الزوج الآخر، فأخ الزوجة لا يُعْتَبَر قريبًا لأخ الزوج وإن كان يعتبر قريبًا للزوج في ذات درجة قرابته لأخته] اهـ.
وعلى ذلك: لا توجد قرابة بين أخ الزوجة وأخ الزوج، حيث إن القرابة بسبب الزوجية لا تكون إلا بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر فقط، وممَّا ذُكِرَ يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز إضافة لقبي وهو الاسم الرابع في اسمي لمكفولي؟
ما حكم الشرع في القيام بإنشاء مركز أطفال الأنابيب؟
ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟
طلب رئيس مجلس قروي البدرشين تفسير الفقرة الأخيرة من المادة (47) من قانون المجالس البلدية والقروية رقم (145) لسنة 1944م.
ما أقصى مدة للإلحاق بالميت لإثبات النسب؟
ما هي علاقة ابن الأخت بخالته؛ هل هي علاقة نسب أم مصاهرة؟