حكم الانتفاع بالمقابر التي مر عليها مدة طويلة ولم يدفن بها أحد في المصالح العامة

تاريخ الفتوى: 21 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 6606
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
حكم الانتفاع بالمقابر التي مر عليها مدة طويلة ولم يدفن بها أحد في المصالح العامة

هل يجوز الانتفاع بالمقابر التي مرَّ عليها مدة طويلة ولم يُدْفَن بها أحد، في المصالح العامة؛ من إقامة الطرق أو البناء أو غير ذلك من وسائل الانتفاع؟

المقرر شرعًا أنَّ مكان القبر إمّا أنْ يكون مملوكًا لصاحبه قبل موته، أو موقوفًا عليه بعده، وشرط الواقف كنص الشارع؛ فلا يجوز أنْ يُتَّخذ هذا المكان لأي غرضٍ آخر، وقد حرَّم الإسلام انتهاك حرمة الأموات؛ فلا يجوز التعرض لقبورهم بالنبش؛ لأنَّ حرمة المسلم ميِّتًا كحرمته حيًّا.

وعلى ذلك: فالمقابر المندثرة إذا بطل الدفن فيها بالاستغناء عنها بأرضٍ أخرى أو بأي سببٍ؛ فإنَّه إذا كان لا يزال بها عظام فهي على ما هي عليه، أي: وقف على أهلها، ولا يجوز التعدي عليها، أو نبشها، وإخراج ما فيها من العظام، وتحويلها إلى مكان آخر وإن طال عليها الزمن، وأمّا إذا لم يبق فيها أثر للموتى، ولا شيء من العظام، ولم يُرجَ أنْ يعود الدفن فيها في وقت من الأوقات، فإنَّه يجوز حينئذٍ لولي الأمر فقط أنَّ يحولها لأغراض المنافع العامة إذا دعت المصلحة إلى ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إقامة العزاء وإحضار القراء لقراءة القرآن جهرًا؟ وهل إقامته لها مدة معينة؟


سائل يقول: ورد في السنة النبوية بعض الأحاديث التي تنهى عن الجلوس على القبر، وورد أيضًا ما يفيد جواز ذلك. فنرجو منكم بيان هذا الأمر، وذكر الحالات التي بيَّن فيها الفقهاء جواز الجلوس على القبر وعدمه.


هل غطاء النعش شرعي؟


ما حكم التخلص من جثث المتوفين بمرض كورونا بالحرق أو الإذابة؟ فنظرًا لكثرة الوفيات بسبب فيروس كورونا الوبائي، وتزاحم أعداد الوفيات داخل المستشفيات وامتلاء ثلاجات الموتى في بعض الدول، مع الخوف من انتشار العدوى إلى الأحياء. فهل يجوز في هذه الحالة التخلص من جثث المتوفين بهذا الفيروس بالحرق أو الإذابة؛ خوفًا من انتقال عدوى كورونا من المتوفي للأصحاء؟


عندما يحضر أكثر من ميت ونصلي عليهم جميعًا مرة واحدة، هل يتعدد الثواب بعدد المصلى عليهم؟


ما حكم دفن الموتى ليلًا؟ وما المقصود بالنهي الوارد عنه في الأحاديث النبوية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :43