هل يجوز الانتفاع بالمقابر التي مرَّ عليها مدة طويلة ولم يُدْفَن بها أحد، في المصالح العامة؛ من إقامة الطرق أو البناء أو غير ذلك من وسائل الانتفاع؟
المقرر شرعًا أنَّ مكان القبر إمّا أنْ يكون مملوكًا لصاحبه قبل موته، أو موقوفًا عليه بعده، وشرط الواقف كنص الشارع؛ فلا يجوز أنْ يُتَّخذ هذا المكان لأي غرضٍ آخر، وقد حرَّم الإسلام انتهاك حرمة الأموات؛ فلا يجوز التعرض لقبورهم بالنبش؛ لأنَّ حرمة المسلم ميِّتًا كحرمته حيًّا.
وعلى ذلك: فالمقابر المندثرة إذا بطل الدفن فيها بالاستغناء عنها بأرضٍ أخرى أو بأي سببٍ؛ فإنَّه إذا كان لا يزال بها عظام فهي على ما هي عليه، أي: وقف على أهلها، ولا يجوز التعدي عليها، أو نبشها، وإخراج ما فيها من العظام، وتحويلها إلى مكان آخر وإن طال عليها الزمن، وأمّا إذا لم يبق فيها أثر للموتى، ولا شيء من العظام، ولم يُرجَ أنْ يعود الدفن فيها في وقت من الأوقات، فإنَّه يجوز حينئذٍ لولي الأمر فقط أنَّ يحولها لأغراض المنافع العامة إذا دعت المصلحة إلى ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: سأذهب لأصلي بالمسجد النبوي الشريف، وأريد زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم. فنرجو منكم بيان حكم هذه الزيارة وذكر فضلها؟
نرجو منكم بيان أنواع الشهداء في الإسلام وبيان كل نوع وسببه. وهل يدخل في ذلك من مات بداء البطن، أو بالطَّاعون، أو بالغرق، أو الهدم ونحو ذلك؟
ما حكم صلاة الجنازة على الميت الغائب؟ وهل يكون ذلك مسقطًا لفرض الصلاة عليه؟
ما حكم الصلاة على السُّقْط؟
هل يجوز نقل الميت بعد دفنه من المقبرة التي دفن بها إلى مقبرة أخرى تحقيقًا لأمنية المتوفى وأمنية أهله لرفع الحرج عنهم أثناء زيارته؟
هل في أحكام الشرع نقل الجثة إلى المقابر بدون عملِ أيِّ سترةٍ كغطاء بالملاية مثلًا، أم ينقل إلى المقابر بكفنه فقط؟