هل يجوز أن نقول بعد ذكر السيدة فاطمة الزهراء والإمام الحسين: "رضي الله عنهما وأرضاهما" أو "عليهما السلام"؟
من المُقرَّر شرعًا أنَّ تكريم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحبتهم ومودتهم أمر واجب دعت إليه الشريعة الإسلامية الغراء في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾ [الشورى: 23]، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنِّي أُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبَ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعِتْرَتِي كِتَابُ اللهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَإِنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ أَخْبَرَنِي أَنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوا بِمَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا» رواه الإمام مسلم.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنَّ الدعاء لغير الأنبياء من آل بيت رسول الله وعباده الصالحين؛ كقول: "رضي الله عنهم"، و"رحمهم الله" ونحوه أمر جائز بالاتفاق، كما أجاز كثير من الفقهاء والمفسرين إطلاق لفظ السلام على غير الأنبياء استقلالًا؛ كالحسن البصري ومجاهد ومقاتل بن سليمان ومقاتل بن حيان والقاضي أبي حسين الفراء وابن القيم من الحنابلة وغيرهم. -انظر: "غذاء الألباب" للسفاريني (1/ 32-33، ط. مؤسسة قرطبة)-.
وعلى ذلك: فيجوز إطلاق لفظ السلام على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ كأن نقول: فاطمة الزهراء عليها السلام، والإمام الحسين عليه السلام، وفي ذلك حسن الأدب ومودتهم والبرّ لهم.
جعلنا الله وإياكم من المحبين لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم شراء الأصوات الانتخابية وعمل السماسرة فيها؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: هل يجوز لمن رشح نفسه ليكون عضوًا في البرلمان مثلًا أن ينفق الملايين على مرشِّحيه بأن يدفع لكلِّ من أعطى له صوته مبلغًا من المال، وهل يحلُّ هذا المالُ للآخذ، وغالبًا ما يأتي هذا المرشَّح أو أحدُ أعوانه إلى إمام المسجد في القرية ويتفق معه على دفع مبلغٍ من المال لمصالح القرية أو المسجد -وهذا ما يحصل عادة- مقابل أن يعطي أهلُ القرية صوتَهم له. هل هذا جائز؟
ما حكم التحايل على الشرع والقانون تهربًا من العقوبة؟ فبعض الناس الذين لا يلتزمون بالقوانين المنظِّمة للمرور، يستخدمون الحيل للتهرب من دفع الغرامات التي تلحقهم، كطمس معالم الملصق الإلكتروني أو بعض أرقام السيارة، أو تبديلها بغيرها، أو استخدام لوحات لأرقام سيارة من السيارات المتوقفة عن العمل "المُكهَّنة"، فما حكم الشرع في هذا التحايل؟
ما حكم استعمال السواك؟
سائل يقول: هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام جواز الرقية بالقرآن الكريم؟ وما حكم طلب الرقية من الصالحين؟
ما حكم نظر الرجل للمرأة الأجنبية بغير شهوة؟
ما حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلًا من العلف الحيواني؟