حكم تزويج المرأة الغائبة عن مجلس العقد ومن دون وكالة منها بذلك

تاريخ الفتوى: 12 فبراير 1973 م
رقم الفتوى: 6491
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النكاح
حكم تزويج المرأة الغائبة عن مجلس العقد ومن دون وكالة منها بذلك

هل ينعقد زواج امرأة بالغٍ ثيِّب شرعًا وهي غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد، ويُقبَض مهرها من وكيل وقَّع الوثيقة، وقَبَضَ مَن يزوجها المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها؟

عقدُ الزواج المسؤول عنه هو نوعٌ من أنواع الزواج الموقوف، وهو الذي يباشره من ليست له ولاية شرعية ينفذ بها عقده وتترتب بها الآثار عليه، وإن كانت له الأهلية التي يصحّ بها العقد؛ وجاء في فقه الحنفية أنَّ مَن يعقد لغيره من غير ولاية تامة ولا وكالة عنه كان فضوليًا ويتوقَّف عقدُهُ على إجازة المعقود عليه، والعقد الموقوف قبل إجازته لا يترتب عليه شيءٌ من آثار الزوجية؛ فلا يحلّ فيه الدخول بالزوجة ولا يقع فيه طلاق، وإذا مات أحد الزوجين في هذه الحالة لا يرث الآخر، فإذا أجازه مَن له الإجازة نفذ وثبتت له جميع الأحكام.

وعلى هذا: فيكون عقد الزواج المسؤول عنه هو عقدٌ صحيح شرعًا إلَّا أنه غير نافذ، ولا يترتَّب عليه شيء من آثار الزوجية، فإذا أجازته المرأة أو وكيلها المُفوّض عنها نفذ وترتبت عليه آثاره، وإن لم تجزه هي أو وكيلها بَطُل، هذا هو حكم الزواج الذي يجريه مَن ليس بوكيل الفضولي شرعًا، أمَّا موضوع توقيع شخص على الوثيقة كوكيل وهو ليس بوكيل فهذا إن صحّ يرجع فيه إلى الجهة القضائية المختصة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

تزوج رجل مسلم بامرأتين: إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية، وجعل لكل منهما مهرًا بقدر ما للأخرى باعترافه، وأعطى لكل منهما قائمة بما لها من المتاع عنده لتكون حجة عليه، ثم تنازع مع زوجتيه فجحد متاع الكتابية وأساء معاملتها بقدر ما أحسن معاملة المسلمة.
فهل في دين الإسلام ما يبيح التفاوت بين المسلمة والكتابية في حسن العشرة والمعاملة؟ وهل للزوج شرعًا أن يجحد متاع الكتابية دون المسلمة؟ نرجو إجابتنا عن ذلك شرعًا، ولفضيلتكم من الله الثواب.


ما هو البلوغ الذي تجب به حقوق الله تعالى مِن صلاة وصوم شهر رمضان المبارك ونحوهما؟


نرجو منكم بيان المعنى المراد من حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"؛ حيث إن أحد الأشخاص فهم من الحديث أنَّ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الله سبحانه؛ فهل هذا الفهم صحيحٌ شرعًا؟


ما حكم الجمع بين المرأة وبنت أختها من الأم؟ فالسائل يسأل أنه تزوج بنت أخت زوجته لأمها، ولكنه لم يدخل بها، وزوجته الأولى لا زالت على عصمته. ويطلب بيان الحكم الشرعي في شأن هذا الزواج.


يقول السائل: يعاني صديق لي من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب النفسي والعلاج؛ فهل يجب على مَن يُعَالج من مرض نفسي أن يخبر مخطوبته بذلك؟


ما حكم عمل الوشم غير الثابت (التاتو) الذي تستخدمه بعضُ النساء للزينة: كتحديد العين بدل الكحل أو رسم الحواجب، أو عمل بعض الرسومات الظاهرية على الجلد باستخدام الصبغات التي تزول بعد فترة قصيرة من الوقت ولا يأخذ الشكل الدائم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 فبراير 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :43
الظهر
12 : 9
العصر
3:13
المغرب
5 : 35
العشاء
6 :54