هل ينعقد زواج امرأة بالغٍ ثيِّب شرعًا وهي غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد، ويُقبَض مهرها من وكيل وقَّع الوثيقة، وقَبَضَ مَن يزوجها المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها؟
عقدُ الزواج المسؤول عنه هو نوعٌ من أنواع الزواج الموقوف، وهو الذي يباشره من ليست له ولاية شرعية ينفذ بها عقده وتترتب بها الآثار عليه، وإن كانت له الأهلية التي يصحّ بها العقد؛ وجاء في فقه الحنفية أنَّ مَن يعقد لغيره من غير ولاية تامة ولا وكالة عنه كان فضوليًا ويتوقَّف عقدُهُ على إجازة المعقود عليه، والعقد الموقوف قبل إجازته لا يترتب عليه شيءٌ من آثار الزوجية؛ فلا يحلّ فيه الدخول بالزوجة ولا يقع فيه طلاق، وإذا مات أحد الزوجين في هذه الحالة لا يرث الآخر، فإذا أجازه مَن له الإجازة نفذ وثبتت له جميع الأحكام.
وعلى هذا: فيكون عقد الزواج المسؤول عنه هو عقدٌ صحيح شرعًا إلَّا أنه غير نافذ، ولا يترتَّب عليه شيء من آثار الزوجية، فإذا أجازته المرأة أو وكيلها المُفوّض عنها نفذ وترتبت عليه آثاره، وإن لم تجزه هي أو وكيلها بَطُل، هذا هو حكم الزواج الذي يجريه مَن ليس بوكيل الفضولي شرعًا، أمَّا موضوع توقيع شخص على الوثيقة كوكيل وهو ليس بوكيل فهذا إن صحّ يرجع فيه إلى الجهة القضائية المختصة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم طواف الإفاضة للحائض؟ فهناك امرأةٌ ذهبت لأداء فريضة الحج، وداهمها الحيض قبل طواف الإفاضة، واقترَب موعد السفر مِن مكة المكرمة، بحيث لا تتمكن مِن الانتظار حتى تَطْهُر، فطافَت وعادت إلى بلدها، وتسأل: هل حجُّها صحيح شرعًا؟ وهل عليها شيء؟
ما حكم المهر والشبكة حال وفاة الزوجة قبل الدخول؟ فقد تم عقد القران وقدّم الزوج مهرًا وشبكة وهدايا، وشاء القدر وماتت المعقود عليها، وذلك قبل أن يدخل بها أو يختلي بها.
أخذ زوج بنتي شبكتها وباعها بحجة أنه كان قد اشتراها من مال والده، فهل هذا من حقه؟
هل وظيفة المرأة وعملها حرام؟ علمًا بأن زوجها في استطاعته كفالتها ومعيشتها. وهل هناك فارق في الحكم إذا كان عملها متقدم على زواجها أو العكس؟
سأل رجل قال: له أخت شقيقة عقد عليها شخص وهي بكر، ثم طلقها قبل الدخول. ثم عقد عليها شخص آخر ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم طلقت منه. وبعد انقضاء العدة أراد والد الشخص الأول أن يتزوجها. فهل يجوز العقد عليها أم لا؟
سائل يقول: علمت أن دار الإفتاء المصرية تفتي من مدة بحرمة ختان الإناث وقد ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث توجه إلى ختان الإناث؛ فكيف ندفع التعارض بين هذه الفتوى وما ورد في الأحاديث الشريفة؟