هل ينعقد زواج امرأة بالغٍ ثيِّب شرعًا وهي غائبة عن مجلس العقد ببلد بعيد، ويُقبَض مهرها من وكيل وقَّع الوثيقة، وقَبَضَ مَن يزوجها المهر دون وكالة بالعقد أو القبض عنها؟
عقدُ الزواج المسؤول عنه هو نوعٌ من أنواع الزواج الموقوف، وهو الذي يباشره من ليست له ولاية شرعية ينفذ بها عقده وتترتب بها الآثار عليه، وإن كانت له الأهلية التي يصحّ بها العقد؛ وجاء في فقه الحنفية أنَّ مَن يعقد لغيره من غير ولاية تامة ولا وكالة عنه كان فضوليًا ويتوقَّف عقدُهُ على إجازة المعقود عليه، والعقد الموقوف قبل إجازته لا يترتب عليه شيءٌ من آثار الزوجية؛ فلا يحلّ فيه الدخول بالزوجة ولا يقع فيه طلاق، وإذا مات أحد الزوجين في هذه الحالة لا يرث الآخر، فإذا أجازه مَن له الإجازة نفذ وثبتت له جميع الأحكام.
وعلى هذا: فيكون عقد الزواج المسؤول عنه هو عقدٌ صحيح شرعًا إلَّا أنه غير نافذ، ولا يترتَّب عليه شيء من آثار الزوجية، فإذا أجازته المرأة أو وكيلها المُفوّض عنها نفذ وترتبت عليه آثاره، وإن لم تجزه هي أو وكيلها بَطُل، هذا هو حكم الزواج الذي يجريه مَن ليس بوكيل الفضولي شرعًا، أمَّا موضوع توقيع شخص على الوثيقة كوكيل وهو ليس بوكيل فهذا إن صحّ يرجع فيه إلى الجهة القضائية المختصة. ومن هذا يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائلة تقول: يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك؟
ما هو حق الزوجة في مؤخر صداقها ودين في ذمة زوجها بعد وفاته؛ حيث تُوفِّي أخي في حادث، وكان يمتلك شقة، وقد باع ذهب زوجته قبل وفاته، وتدعي الزوجة أنه يشمل ذهبًا كان ملكها قبل زواجها، فهل من حقّ زوجة أخي أن تطالبَ والدي بقيمة مؤخر صداقها، والذهب الذي أخذه منها زوجها؛ ليدفعه من ماله الشخصي؟ وما الذي تستحقه؟
ما حكم شهادة الوكيل فيما هو موكل فيه؛ فشخص وكل آخر وخوَّله حق الخصومة عنه للحصول على نصيبه في تركةٍ ما.
فهل لهذا الوكيل أن يشهد بصحة دعوى موكله في القضية التي وُكِّل فيها؟ وما حكم هذه الشهادة؟ مع العلم بأنه أخفى على المحكمة أنه وكيلُ مَن شهد له، ومع العلم بأنه كان وكيلًا عمن شهد له وقت أداء الشهادة.
ما مدى وقوع "الطلاق الصوري" الذي كتب في الأوراق الرسمية أو وقَّع عليه الزوجان دون التلفظ بصيغة الإبراء في حالة الطلاق على الإبراء؟ حيث عُرِضت حالات طلاق اضطر أطرافها إلى استصدار وثيقة طلاق رسمية دون رغبة من الزوجين أو الزوج في إيقاعه حقيقة، وإنما بقصد التحايل على اللوائح لجلب منفعة، أو المحافظة على حقٍّ، أو دفع مضرة شخصية، أو نحو ذلك... أفيدونا أفادكم الله.
يقول السائل: ما الحكم إذا كَفَلَت أسرة طفلًا، ثم أنجبت هذه الأسرة ابنًا أو بنتًا؟ هل يصير أَخًا أو أختًا للمكفول بالرضاع، وتثبت بينهم الأخوة؟ وتجري بينهما أحكام الرضاع؟
سئل بخطاب وزارة الحقانية بما صورته: نرسل لفضيلتكم كتاب وزارة المالية بشأن زواج رجل كان جاويشًا بمصلحة أقسام الحدود بامرأة عَلَى طريقة العربان، والمرجو الإفادة برأي فضيلتكم في هذا الموضوع لإبلاغه إلى وزارة المالية كطلبها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.