حكم تخصيص مكان لعزاء السيدات في دار مناسبات ملحقة بالمسجد

تاريخ الفتوى: 15 يونيو 2006 م
رقم الفتوى: 6351
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
 حكم تخصيص مكان لعزاء السيدات في دار مناسبات ملحقة بالمسجد

سائل يقول: نحن بصدد عمل دار مناسبات ملحقة بالمسجد، ولكنها منفصلة عنه. فهل يجوز تخصيص مكان لعزاء السيدات؟

نعم يجوز ذلك، بل قد يُسْتَحَبّ؛ لأنَّ النساء شقائق الرجال، وهن مخاطبات بالنصوص الشرعية -ومنها استحباب التعزية في المصائب- كالرجال، إلَّا ما استثني؛ كوجوب صلاة الجمعة، وقد يحتجن إلى مكان لاستقبال المُعَزين؛ نظرًا لضيق الأماكن في البيوت الآن، مثل الحاجة التي ألجأت الرجال لفعل ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن في أوقات الكراهة؟


سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: إيماءً لإفادة محافظة مصر، مرفق في طيه أوراق تركة امرأة متوفاة، بأمل التكرم بالإفادة عما يجب صرفه نظير خرجة المتوفاة. وطيه الأوراق عدد 17 ورقة.


ما هو الحكم الشرعي في تلقين المتوفَّى بعد دفنه وفي إلقاء درس على القبر والدعاء له؟


ما حكم عمل العمامة والقميص للميت عند تكفينه؟ وما كيفية عمل ذلك؟


سائل يقول: ما الحكمة من اختلاف صلاة الجنازة عن صلاة الفريضة في هيئتها من حيث كونها لا أذان فيها ولا إقامة، ولا ركوع ولا سجود؟


ما حكم لُبس الثياب البيضاء للمرأة التي توفى عنها زوجها أثناء مدة الحداد عليه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 مارس 2026 م
الفجر
4 :54
الشروق
6 :20
الظهر
12 : 7
العصر
3:26
المغرب
5 : 55
العشاء
7 :12