حكم تخصيص مكان لعزاء السيدات في دار مناسبات ملحقة بالمسجد

تاريخ الفتوى: 15 يونيو 2006 م
رقم الفتوى: 6351
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
 حكم تخصيص مكان لعزاء السيدات في دار مناسبات ملحقة بالمسجد

سائل يقول: نحن بصدد عمل دار مناسبات ملحقة بالمسجد، ولكنها منفصلة عنه. فهل يجوز تخصيص مكان لعزاء السيدات؟

نعم يجوز ذلك، بل قد يُسْتَحَبّ؛ لأنَّ النساء شقائق الرجال، وهن مخاطبات بالنصوص الشرعية -ومنها استحباب التعزية في المصائب- كالرجال، إلَّا ما استثني؛ كوجوب صلاة الجمعة، وقد يحتجن إلى مكان لاستقبال المُعَزين؛ نظرًا لضيق الأماكن في البيوت الآن، مثل الحاجة التي ألجأت الرجال لفعل ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يسأل عن هيئة الدعاء على القبر بعد الدفن، وهل يكون سرًّا أو جهرًا؟ وإذا لم تكن المقابر بها تصدعات ولا شقوق وليس فيها ما يمنع من استعمالها، فهل يجوز هدمها وتجديدها؟


ما حكم الشرع فيما يُعْرَف بتلقين الميت بعد دفنه؟


هل يعد الموت يَوْمَ الْجُمُعَةِ وليلتَها من علامات حسن الخاتمة؟


إذا ماتت المرأة الحامل عند الولادة؛ ما حكم غُسلها والصلاة عليها؟


ما حكم لُبس الثياب البيضاء للمرأة التي توفى عنها زوجها في أثناء مدة الحداد عليه؟ وهل تنحصر ثياب الإحداد في الثياب السوداء؟


ما حكم إحضار المقرئين في سرادقات العزاء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :47
الظهر
11 : 53
العصر
2:41
المغرب
4 : 59
العشاء
6 :23