حكم تخصيص مكان لعزاء السيدات في دار مناسبات ملحقة بالمسجد

تاريخ الفتوى: 15 يونيو 2006 م
رقم الفتوى: 6351
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الجنائز
 حكم تخصيص مكان لعزاء السيدات في دار مناسبات ملحقة بالمسجد

سائل يقول: نحن بصدد عمل دار مناسبات ملحقة بالمسجد، ولكنها منفصلة عنه. فهل يجوز تخصيص مكان لعزاء السيدات؟

نعم يجوز ذلك، بل قد يُسْتَحَبّ؛ لأنَّ النساء شقائق الرجال، وهن مخاطبات بالنصوص الشرعية -ومنها استحباب التعزية في المصائب- كالرجال، إلَّا ما استثني؛ كوجوب صلاة الجمعة، وقد يحتجن إلى مكان لاستقبال المُعَزين؛ نظرًا لضيق الأماكن في البيوت الآن، مثل الحاجة التي ألجأت الرجال لفعل ذلك.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: ورد في السنة النبوية بعض الأحاديث التي تنهى عن الجلوس على القبر، وورد أيضًا ما يفيد جواز ذلك. فنرجو منكم بيان هذا الأمر، وذكر الحالات التي بيَّن فيها الفقهاء جواز الجلوس على القبر وعدمه.


ما الحكم لو أوصى رجلٌ أن يُدفَن مع زوجته، بالرغم من وجود مقابر خاصة بالرجال؛ فهل تُنفَّذ وصيته؟


ما حكم كتابة اسم المتوفى وطلب الدعاء له على حجر من الرخام على القبر؟ حيث يريد السائل أن يقيم حَجَرًا من الرخام على مقبرة أسرته؛ حتى تكون معروفة، وأن يكتب على الحجر ما يفيد طلب الدعاء لحصول انتفاع المتوفين بما يتم إهداؤه من ثواب مَا قُرِئ من القرآن لأرواحهم والدعاء لهم. فما حكم ذلك شرعًا؟

 


نرجو منكم بيان حكم صلاة الجنازة وفضلها.


ما حكم لُبس الثياب البيضاء للمرأة التي توفى عنها زوجها أثناء مدة الحداد عليه؟


منْ أولى الناس بتَغْسِيل الميّت؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 22 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :28
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 49
العشاء
7 :6