ما ثواب تجفيف الطرقات من مياه الأمطار لأجل مصلحة من يسير فيها؟
تجفيف الطرقات والشوارع بتصريف مياه الأمطار في الأماكن المخصصة لها، يُعدُّ من إزالة الأذى عن الطريق، وهو من الأعمال المستحبة شرعًا استحبابًا أكيدًا، وللإنسان في فعل ذلك أجر عظيم وثواب جزيل في الدنيا والآخرة.
المحتويات
من الأمور المستحبة شرعًا إزالة كلّ ما يؤذِي طرقات الناس من حَجَرٍ أو ماء مطر أو طين أو شوك أو غيره من الأشياء المؤذية؛ فإماطة الأذى عن طريق الناس من شُعب الإيمان؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً، فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ» متفق عليه.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِي أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ، لَا تُدْفَنُ» رواه مسلم في "صحيحه".
وعن أبي برزة جابر بن عمرو رضي الله عنه قال: قلت: يا نبي الله علمني شيئًا أنتفع به، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «اعْزِلِ الْأَذَى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ» رواه أحمد في "المسند" ومسلم في "صحيحه".
قد ذكر العلماء أنَّ المراد بإماطة الأذى عن الطريق: إزالة ما يؤذي المارة من مجرد شوك، وكذا قطع الأشجار من الأماكن الوعرة، ومن ذلك ما يرتفع إلى درجة الوجوب؛ كالبئر التي في وسط الطريق ويُخْشَى أن يسقط فيها الأعمى والصغير والدابة، فإنَّه يجب طمسها، أو التحوّط عليها إن لم يضر ذلك بالمارّة. ينظر: "طرح التثريب في شرح التقريب" للعراقي (2/ 304، ط. دار إحياء التراث العربي)، و"شرح مسلم" للإمام النووي (2/ 6، ط. دار إحياء التراث العربي-بيروت).
ورد في السنة النبوية المطهرة عدة أحاديث تُبَيّن فضل إماطة الأذى عن الطريق، من ذلك ما رواه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيقِ، كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ»، وفي رواية أخري للإمام البخاري في "صحيحه" قال صلى الله عليه وآله وسلم: «بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخَّرَهُ، فَشَكَرَ اللهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ».
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «وَتُمِيطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ» رواه الإمام مسلم في "صحيحه".
فهذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فضل إزالة الأذى عن الطريق؛ سواء كان الأذى شجرة تؤذي، أو غصن شوك، أو حَجَرًا يعثر به، أو قَذَرًا، أو ماء أمطار أو طين وغير ذلك؛ قال الإمام ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (5/ 114، ط. دار المعرفة): [ومعنى كون الإماطة صدقة: أنه تسبب إلى سلامة مَن يمرّ به من الأذى، فكأنه تصدَّق عليه بذلك، فحصل له أجر الصدقة] اهـ.
بناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنَّ تجفيف الطرقات والشوارع بتصريف مياه الأمطار في الأماكن المخصصة لها من إزالة الأذى عن الطريق، والذي هو من الأعمال المستحبة شرعًا، وللإنسان في إزالة ذلك كلّه أجر عظيم عند الله تعالى كما سبق بيانه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم المجاهرة بالذنوب والمعاصي؟ فأنا اعتدت أنا وأصدقائي أن نتكلم مع بعضنا بما يفعله كل واحد منَّا حتى ولو كان ذلك ذنبًا أو معصية؛ فهل يُعدُّ هذا من المجاهرة بالمعصية المنهيّ عنها شرعًا؟
ما حكم تزوير الشهادات الطبية لبيع البلازما؟ ففي ظل انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد- 19"، وبعد خروج تصريحات وزارة الصحة المصرية بارتفاع نسب الشفاء بعد حقن المرضى ببلازما المتعافين؛ لاشتمالها على أجسام مضادة للفيروس، وجدنا من يستغل هذه الحاجة ويلفق كذبًا من الشهادات الطبية ما يفيد تعافيه من الفيروس؛ وذلك لبيع البلازما بمبالغ مالية كبيرة، فما حكم ذلك؟
ما حكم الشرع في قبول الهدية؟ وهل يُعدُّ ذلك واجبًا؟
سائل يقول: المعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن على دين قومه قبل بعثته، ولم يسجد لصنم أبدًا وأن الله تعالى قد عصمه من أفعال أهل الجاهلية؛ فنرجو منكم بيان ذلك وتوضيحه؟
ما حكم تقديم الطعام للمعزين الذين يأتون من أماكن أو بلاد بعيدة للتعزية والمشاركة في الدفن؟
ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ فنحن مجموعة من الشباب خرجنا معًا في رحلة، وجلسنا في استراحة الطريق لنتناول الغداء، فكنا نأكل في طبق واحد، ونتناوب زجاجة الماء نشرب منها جميعًا، فأَنِف أحدنا من هذا الفعل، وأنكر علينا إنكارًا شديدًا بحجة أنه قد تنتقل بسبب ذلك الأمراض، فرد عليه أحد الزملاء بأن ما نقوم به من التشارك في إناء الطعام والشراب سنة نبوية، فلا يجوز أن تنكر علينا ذلك، فما صحة هذا الكلام؟