ما حكم عمل برامج تسويق لمنتج طبي مستخلص من الخنزير واستخدامه في التداوي؛ فنحن نقوم بعمل برامج التسويق والبيع الخاصة بأحد المنتجات الطبية لإحدى الشركات الأجنبية، وهو يتكون من مادة الجلاتين بروسين في شكل إسفنجي، وهي مادة مستخلصة من الخنازير، وتقوم بوقف النزيف أثناء العمليات الجراحية، وتمتص داخل جسم الإنسان، فتساعد على نمو الأنسجة التالفة. علمًا بأن هذا المنتج تتم معالجته كيميائيًّا بمادة الميثانال ثم ضخّ غاز النيتروجين لتكوين الشكل الإسفنجي وليس بالاستخراج المباشر. ما الحكم الشرعي لاستخدام هذا المنتج والعمل في تسويقه؟
المسألة التي معنا ينبني الحكم فيها على الرأي الشرعي في أثر تحوّل الأعيان وانقلاب الحقائق في بقاء الحكم الشرعي لها من عدمه، وهو ما يُعْرَفُ بالاستحالة -أي تغير الشيء عن طبعه ووصفه-: هل تؤثر في زوال وصف النجاسة عن الأعيان النجسة فتنقلب طاهرة؟
والعلماء في مسألة الاستحالة -في غير تحول الخمر إلى خلّ بنفسها حيث إن هناك إجماعًا على طهارتها حينئذ- على رأيين:
فذهب الحنفية والمالكية والإمام أحمد في رواية إلى القول بالطهارة بالاستحالة؛ وذلك لانقلاب العين وتغير الحقائق، حيث رتب الشرع الشريف وصف النجاسة على حقيقة بعينها، وقد زالت، فيزول الوصف بزوالها، وقياسًا على مسألة الخمر المتخللة، ولنظائر أخرى منها طهارة دم الغزال بتحوله لمسك، وطهارة العلقة عند تحولها لمضغة.
وأما الشافعية والحنابلة في ظاهر مذهبهم فلا يعتبرون الاستحالة -في غير الخمر المتخللة- مطهِّرًا من المطهرات؛ وقوفًا على موارد النص.
ولكننا نميلُ إلى رأي الأولين القائلين بأثر الاستحالة في سلب وصف النجاسة عن نجس العين؛ نظرًا لتغيّر الحقائق الذي يؤكده التحليل المعملي الذي يثبت حدوث روابط جديدة بين الجزيئات يشبّه بانقلاب المهايا والحقائق.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فاستيراد الخامة الدوائية المُعَالجة المذكورة والتعامل فيها والتداوي بها جائز شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم المشاركة في دعوات الامتناع عن التجارة في أوقات الغلاء؟ فأنا صاحب نشاط تجاري وسمعت أنَّ هناك دعوات ومبادرات لبعض أصحاب المحلات التجارية التي تبيع المواد الغذائية وكذا محلات جزارة اللحوم والطيور لغلق النشاط والامتناع عن ممارسة التجارة بسبب غلاء الأسعار مدعين أن هذا هو مصلحة الفقير، فما حكم المشاركة في تلك المبادرات؟ وما التصرف الشرعي تجاه ذلك؟
ما حكم الشرع في القيام بإنشاء مركز أطفال الأنابيب؟
ما مدى جواز القيام بشرب ماء زمزم بقصد حصول البركة والشفاء؟
ما حكم قيام الصيدلي بترخيص صيدلية لشخص غير صيدلي؟ علمًا بأنَّ قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمنع ذلك.
ما حكم إجراء عملية تجميل لإرجاع الأنف لشكلها الأول قبل تعرضها لحادث؟ فقد أُصبتُ بحادث أدى لبعض التشوهات في وجهي، وقمت بعمل عمليات جراحية وتعافيت بحمد الله، لكن أثرت العمليات على وجهي وبرزت الأنف بشكل مختلف أثر على جمالي، ونصحني الطبيب بإجراء عملية تجميلية لإرجاع الأنف لشكلها الأول قبل الحادث، وأريد ذلك بشدة ليعود جمال وجهي، لكن أخبرني زوجي أن هذا تغييرٌ لخلق الله وهو حرام، فهل يجوز لي عمل العملية؟ وهل يكون ذلك تغييرًا لخلق الله؟ أفيدوني أفادكم الله.
ما حكم حرق البضاعة من أجل الحصول على المال؟ مثل شراء سلعة بالتقسيط وبيعها في نفس الوقت للحصول على سيولة مالية؟ حيث ظهر في هذه الأيام ما يسمّونه بـ"حرق البضائع" وهي طريقة بيع يلجأ إليها البعض للحصول على سيولة مالية، وصورته: أن يشتري من التاجر سلعة معينة بالتقسيط، ثم يبيعها لذات التاجر بسعر حالٍّ معجل، لكنه أقل؛ رغبة في توفير سيولة نقدية لقضاء بعض الحوائج الحياتية أو التجارية، فهل هذا جائز؟
وهل هذه المعاملة هي العِينَة التي ورد النهي عنها في السنة المشرفة؟
وهل يختلف الأمر لو كان المشتري للسلعة ثانيًا ليس هو بائعها الأول؟