ما الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتداد المطر؟
من السنن الواردة عند اشتداد المطر أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول الدعاء بصيغة: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» وهي من صيغ الدعاء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رواها الشيخان في "صحيحهما".
قال العلامة العدوي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 406، ط. دار الفكر): [وممَّا ورد في رفع المطر إذا كثر وخيف منه الضرر ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" (3/ 101، ط. مكتبة الرشد): [قال الإمام الشافعي في "الأم": وإذا كثرت الأمطار، وتضرَّر الناس، فالسنة أن يُدعَى برفعها: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا»، ولا يشرع لذلك صلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ لذلك] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 95، ط. المكتب الإسلامي): [قال أصحابنا: وإذا كثرت الأمطار وتضرَّرت بها المساكن والزروع، فالسنة أن يسألوا الله تعالى دفعه: (اللهم حوالينا ولا علينا)] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 338، ط. عالم الكتب): [(وإن كثُرَ) المطر (حتى خيف) منه (سُنَّ قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية)] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم تخصيص بعض الأيام أو الليالي ببعض الأذكار أو غيرها من الطاعات؟
ما حكم قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ وهل تكون سرًّا أو جهرًا؟
ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغير الوارد؟ وما حكم الصلاة عليه بالصيغ المنتشرة بين الناس؛ كالصلاة التفريجية، والصلاة الشافية التي تتضمن وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بطبِّ القلوبِ ودوائِها، حيث ظهر من يبدّع هذه الصيغ، بل ويَتَّهِمُ قائلَهَا بالشّرك والكفر!
ما مدى مشروعية كتابة القرآن الكريم بطريقة برايل بالنقوش البارزة؟
في ظل انتشار الوباء في هذه الآونة: هل يكتفي الإنسان بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يستعين في ذلك بما ورد من الأدعية والأذكار غيرِ المأثورة الواردة عن العلماء والأولياء، بما يُعرف بالمجربات؟
هل يجب على مَن يصلي العيد مع الإمام أن يجلس عقب الصلاة لحضور الخطبة والاستماع إليها، أو يجوز له أن ينصرف مباشرةً بعد الصلاة؟