ما الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اشتداد المطر؟
من السنن الواردة عند اشتداد المطر أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول الدعاء بصيغة: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» وهي من صيغ الدعاء المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رواها الشيخان في "صحيحهما".
قال العلامة العدوي في "حاشيته على كفاية الطالب الرباني" (1/ 406، ط. دار الفكر): [وممَّا ورد في رفع المطر إذا كثر وخيف منه الضرر ما رواه الشيخان من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالْجِبَالِ وَالآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ»] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" (3/ 101، ط. مكتبة الرشد): [قال الإمام الشافعي في "الأم": وإذا كثرت الأمطار، وتضرَّر الناس، فالسنة أن يُدعَى برفعها: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا»، ولا يشرع لذلك صلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصلِّ لذلك] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 95، ط. المكتب الإسلامي): [قال أصحابنا: وإذا كثرت الأمطار وتضرَّرت بها المساكن والزروع، فالسنة أن يسألوا الله تعالى دفعه: (اللهم حوالينا ولا علينا)] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 338، ط. عالم الكتب): [(وإن كثُرَ) المطر (حتى خيف) منه (سُنَّ قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر وبطون الأودية)] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم كتابة آيات القرآن على جدران المساجد وقبابها؟ وما حكم كتابتها على الجدران في غير المساجد؟
ما حكم الدعاء بالعتق من النار في شهر رمضان الكريم للأحياء والأموات؟ حيث يقنت إمام المسجد عندنا في شهر رمضان، ويقول في دعائه: «اللهم أعتق رقابنا ورقاب أمواتنا من النار»، فأنكر عليه أحد الناس هذا الدعاء؛ وذلك بحجة أنه لا توجد أحاديث صحيحة في السُّنَّة النبوية قد ذكرتْ أن الأحياء ولا الأموات يعتقون في رمضان، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم قراءة الجلجلوتية والبرهتية؟
ما حكم قراءة سورة السجدة في صلاة الصبح من كل يوم جمعة؟
هل زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تكبيرات العيد جائزة شرعًا؟ وهل هناك فضل لهذه الزيادة؟
هل يجب على الإمام أن يسكت قليلًا بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن المأموم من قراءتها؟