سائل يقول: قام بعض الناس بشراء قطعة أرض مجاورة للمسجد وألحقوها به يفرشونها أيام الجمع والأعياد حينما يضيق المسجد برواده؛ فهل يجوز استغلال هذه المساحة الملحقة في أنشطة تعليمية واجتماعية ورياضية لأطفال وشباب المسلمين في غير أيام الجمع والأعياد؟
لا مانع شرعًا من استغلال هذه المساحة الملحقة بالمسجد فيما ذُكِر من أنشطة تعليمية واجتماعية ورياضية لأطفال وشباب المسلمين.
من المُقَرَّر شرعًا أنه إذا جُعِل مكانٌ مسجدًا فإنه يكون وقفًا على المسجديَّة.
وفناءُ المسجد: هو ما أُعِدَّ لمصالِحه، وقد اختلف الفقهاءُ في عدِّه مِن المسجد إذا لم يكن مُسَوَّرًا، فإذا كان مُسَوَّرًا معلومًا حدودُ وقفه فهو مِن المسجد.
وقد نصَّ الفقهاء على جواز استغلال شيء من المسجد وساحته للمصلحة العامة؛ قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "الأشباه والنظائر" (ص: 338، ط. دار الكتب العلمية): [فائدة: سُئِلْتُ عن مدرسة بها صُفَّة لا يصلي فيها أحد ولا يدرس، والقاضي جالسٌ فيها للحكم. فهل له وضع الخزانة فيها لحفظ المحاضر والسجلات لنفع العالَم أو لا؟ فأجبتُ بالجواز؛ أخذًا من قولهم: لو ضاق الطريق على المارَّة والمسجدُ واسعٌ فلهم أن يوسعوا الطريق من المسجد، ومن قولهم: لو وَضَع أثاثَ بيته ومتاعَه في المسجد للخوف في الفتنة العامّة جاز ولو كان الحبوب، ومن قولهم: بأن القضاء في الجامع أولى، وقالوا: للناظر أن يؤجر فناءه للتجار ليتجروا فيه لمصلحة المسجد، وله وضع السرير بالإجارة في فنائه. ولا شك أن هذه الصفة من الفناء وحفظ السجلات مِنَ النفع العامّ. فهم جوَّزوا جعل بعض المسجد طريقًا؛ دفعًا للضرر العام، وجوَّزوا اشتغاله بالحبوب والأثاث والمتاع؛ دفعًا للضرر الخاص، وجوَّزوا وضع النعل على رفِّه، وصرَّحوا بأن القضاء بالجامع أولى من القضاء في بيته، وصرَّحوا بأن القاضي يضع قمطرةً عن يمينه إذا جلس فيه للقضاء. وهو ما فيه السجلات والمحاضر والوثائق؛ فجوَّزوا اشتغال بعضه بها، فإذا كثُرت وتعذَّر حملُها كلَّ يومٍ من بيت القاضي إلى الجامع دعت الضرورة إلى حفظها به] اهـ.
وبناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من استغلال هذه المساحة الملحقة بالمسجد فيما ذُكِر من أنشطة تعليمية واجتماعية ورياضية لأطفال وشباب المسلمين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إصلاح الوقف من ريعه؟ فقد سُئِل في واقفٍ شَرَطَ في وقفه شروطًا؛ منها: أن الناظر على ذلك يبدأ من ريع الوقف بإصلاحه وما يلزم له مما فيه البقاء لعينه والدوام لمنفعته ولو صرف في ذلك جميع غلته، ثم جعل أخو الناظر على هذا الوقف مشرفًا عليه بدون ثبوت خيانة قِبَل الناظر، بل جعل مشرفًا بناءً على طلب بعض المستحقين، ثم إن جانبًا من البناء الموقوف تخرَّب وانهدم، والناظر أعاده مثل ما كان عليه زمن الواقف من ريع الوقف بأجر المثل، وقد ادَّعى المشرف الآن أمام المحكمة الأهلية عدم الإذن للناظر المذكور بذلك، وقال إنه أعاده لنفسه، وأنه لا يلزم الوقف بذلك، وحيث إن ما أعاده الناظر من البناء المنهدم هو لمنفعة الوقف، وأن تعمير الوقف من الأشياء التي يختص بها الناظر بدون إذن المشرف، فهل والحالة هذه يُقبَل قولُ المشرف أو لا يقبل، ويكون دعواه ذلك مع علمه بذلك غير معتبر شرعًا، ويكون ما صرفه الناظر في إعادة البناء المذكور إلى الحالة التي كان عليها زمن الواقف ساريًا على جميع المستحقين الذين من ضمنهم المشرف المذكور، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
يقول السائل: أعطى أخ لأخيه مبلغًا من المال وعند سداد الدين تعسر الأخ وأراد العفو عنه رغبة في ثواب ذلك؛ ويسأل عن فضل العفو والتجاوز عن المعسر.
ما حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين للدراسة؟ حيث إنني سافرت لبلد من بلاد غير المسلمين لدراسة الهندسة فأخبرني أحد الأصدقاء: أنَّه لا يجوز لي الإقامة في تلك البلاد لمجرَّد الدراسة؛ إذ لا تجوز الإقامة ببلاد غير المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» رواه أبو داود، فهل تجوز إقامتي في تلك البلاد لمجرد الدراسة؟
ما حكم بيع أنقاض مسجد قديم لبناء مسجد جديد؛ فقد سأل أحد أئمة المساجد أن أهالي قريته قد قاموا بإنشاء مسجد بالجهود الذاتية، وذلك بجمع التبرعات، حتى أتموا بناءه بالطوب الأحمر على أكمل وجه، وقد وقفت مواردهم المالية عن إتمام السقف والأبواب والشبابيك التي تحمي المصلين من الحر والبرد والمطر، وأنه يوجد بالناحية المذكورة مسجد قديم آيل للسقوط وحوائطه متفرعة من بعضها، ومساحته ضيقة، وطلب أهالي الناحية المذكورة بيان الحكم الشرعي فيما إذا كان يجوز شرعًا بيع هذا المسجد للأهالي، والاستعانة بثمنه في إكمال المسجد الجديد من الأخشاب والحديد ودورة المياه وجميع لوازمه، أم لا يجوز ذلك شرعًا؟
ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟
ما هي بدائل الشبكة التي تكون من الذهب للمقبلين على الزواج في الإسلام؟ حيث ارتفعت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا، ممَّا ترتَّب عليه صعوبة تحصيل (الشبكة) من بعض الشباب المقبلين على الزواج؛ فهل لا بد أن تكون من الذهب، أو يجوز أن نضع لها بدائل، كأن تكون من الفضة مثلًا؟