كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج

تاريخ الفتوى: 07 ديسمبر 2006 م
رقم الفتوى: 6720
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج

ما هي كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج؟ فعندما تزوج والدنا من والدتنا كتب بوثيقة عقد الزواج عن مقدم الصداق ومؤخره جملة: "المسمى بيننا"، وقد تُوفِّي والدنا، ونودّ أن نعطي والدتنا مؤخر صداقها قبل قسمة التركة؛ فكيف نقدره شرعًا بما يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟

إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بأنَّه إذا كانت والدتكم تَذكُر هذا المسَمَّى وتَذكُر كم أَخَذَت كمُقَدَّم له فتكون مُدَّعِية بالمؤخر، فإنْ صدقها الورثة فيكون لها ما ادَّعَت يُخصَم من التركة قبل توزيعها، وإنْ صدقها بعض دون بعض فيُقتَطَع من نصيب المُصَدِّق منهم فقط دون غيره، وإن لم يصدقها الورثة أو كانت غير ذاكِرة لما أَخَذَت كمُقَدَّم، فلوالدتكم في هذه الحال مقدمًا ومؤخرًا ما يُعرَف في العُرف الشرعي والقانوني بمهر المثل، وهو مهر امرأة من قوم أبيها -كأختها وعمتها وبنت عمها- تساويها وقت العقد سِنًّا وجَمالًا ومالًا وبَلَدًا وعَقلًا ودِينًا وأَدَبًا وخُلُقًا وعِلمًا وبَكارةً أو ثُيُوبة وعَدَم وَلَد.

فإن لم توجد واحدة من قوم أبيها تساويها في هذه الصفات، يُنظَر إلى امرأة أجنبية تساويها في هذه الصفات؛ فإن كان هناك عُرف وقت العقد في أمثالها من قوم أبيها في القدر المؤخر من المهر عُمِل به فاقتُطِع لها، وإن لم يوجد عُمِل بالعُرف المعمول به في ذلك في أمثالها في صفاتها من غير قوم أبيها، فاقتطع لها من التركة، فتُعطاه مِثْلًا بغير زيادة ولا تقويم؛ عَمَلًا بالمختار للفتوى في قضاء الديون عندما لا تنهار العُملة بالكُلِّية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الشرع في بر البنت بأمها التي لم تطالب بحضانتها عند الطلاق، ثم طالبت بالرؤية بعد ثلاث سنين، وفي أثناء الرؤية كان هناك تحريض مستمر على الأب، وبعد بلوغ البنت بدأت أمها في الوقيعة بينها وبين أبيها، وحاولت الجدة العمل على تحريض البنت على أبيها، كما أن الأب يخاف على ابنته من الاختلاط بأهل الأم لسوء أخلاقهم وانعدام الوازع الديني والأخلاقي لديهم؛ فهم يحرضونها على خلع الحجاب ويشجعونها على كل ما هو غير أخلاقي. والبنت تنفر من أمها وأهلها لِمَا لمسته بنفسها من تدنيهم الأخلاقي، ولكنها تخاف أن يكون تجنب الأم عقوقًا للوالدين. فما حكم الشرع في بر أمٍّ لا ترعى حدود الله؟


هل تصح إمامة الطفل البالغ من العمر تسع سنوات لأمه من باب تشجيعه على الصلاة؟


ما حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج؟ فهناك امرأة تمت خطبتها مُدَّة قصيرة مِنَ الزمن، وتمَّ الزواج، وبعد الزواج بوقتٍ قليل ظهر أنَّ الزوجَ يُدمن المخدرات مما أثَّر على المعيشة، وتدخَّل الأهل، وقاموا بمحاولة علاجه في مصحة متخصصة، وتحسنت حالته بعد الخروج منها لمُدة قصيرة، ثُمَّ عَاد لما كان عليه مرة أخرى، ولم يحدث حمل حتى الآن، وتخشى الزوجة من الحمل خوفًا على ولدها؛ فهل يجوز لها شرعًا أن تنفرد بقرار منع الإنجاب؟


تُوفي رجل عن: زوجة، وأخ وأخت شقيقين، وأولاد أخت شقيقة، وأخت لأم، وكان قد نقل كل أمواله السائلة دون الأصول باسم بنت أخته، وكان يدفع منها مرتبات لبعض الأشخاص، وأوصاها بدفع شهريات لبعض الأشخاص من عائد هذه الأموال بعد موته. فما حكم الشرع في فعله هذا؟ وهل عليه إثم؟


ما حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب؟ فقد حدث بيني وبين زوجي اتفاقٌ ودِّي بعد الزواج على عدم الإنجاب، وعلى أنه إذا حصل حمل أقوم أنا بإجهاضه؛ لأنه متزوج من أخرى، ويعول ثلاثة أبناء، ووافقت على طلبه؛ نظرًا لإلحاحه الشديد، ثم شاء الله تعالى الحمل، والآن زوجي يخيرني بين إنزال الحمل أو الطلاق، ويتهمني بالخيانة وعدم الأمانة، فهل يجوز لي في هذه الحالة وتحت دعوى الاتفاق السابق أن أُسْقِطَ الجنين رغم أني في غاية الشوق للأطفال؟


الحكومة الصينية حددت لعامة الشعب (التركستان) الإنجابَ؛ إذا كان فلاحًا أو نجارًا يحق لهم إنجاب ثلاثة أولاد خلال تسع سنين، إذا زاد عن ذلك أو كان متتاليًا يدفع غرامة باهظة، وأما إذا كان موظفًا فيحق له إنجاب ولدين فقط خلال ست سنين، وفي ظل هذا القانون رزق الله تعالى الزوجين ولدين وحملت الزوجة بالثالث، والحكومة أصدرت قرارًا بفصلهما عن الوظيفة إذا لم يسقطوا الحمل، وعمر الجنين ثلاثة أشهر ونصف. هل يجوز إسقاط الجنين أم يفصلون عن الوظيفة؟ وليس لديهم عمل يتكسبون من ورائه.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 13 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :49
الشروق
6 :18
الظهر
11 : 39
العصر
2:39
المغرب
5 : 0
العشاء
6 :20