حكم صرف أموال الزكاة لسداد تكاليف توصيل المياه والصرف الصحي لغير القادرين

تاريخ الفتوى: 08 مايو 2006 م
رقم الفتوى: 6356
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
حكم صرف أموال الزكاة لسداد تكاليف توصيل المياه والصرف الصحي لغير القادرين

هل يجوز توجيه أموال الزكاة من القادرين لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لغير القادرين على سداد تكاليف توصيل هذه الخدمات؟

 سبق أن صدر من دار الإفتاء المصرية فتاوى باسم فضيلة الشيخ/ عبد المجيد سليم، وفضيلة الشيخ/ عبد اللطيف عبد الغني، وفضيلة الشيخ/ محمد طنطاوي يجيزون فيها توجيه سهم "في سبيل الله" إلى مصالح المسلمين العامة التي تنهض بحياتهم وترقى بمجتمعهم؛ مستندين في ذلك إلى ما قاله الفخر الرازي من أنَّ ظاهر اللفظ في قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 60] لا يوجب القصر على الغزاة. انظر "مفاتيح الغيب" (16/ 87، ط. دار إحياء التراث العربي).
ونقل عن القفال في "تفسيره" عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير.
واستدلوا كذلك بما نقله العلامة ابن قدامة الحنبلي في "مغنيه" (2/ 497، ط. مكتبة القاهرة) عن أنس والحسن رضي الله تعالى عنهما: ["ما أعطيت -أي الزكاة- في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية"] اهـ.
وعليه وفي واقعة السؤال: يمكن استنادًا إلى هذا الاجتهاد توجيه أموال الزكاة لغير القادرين على سداد تكاليف توصيل هذه الخدمة من المسلمين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

- هل يجوز دفع مال الزكاة أو الصدقة كلّه أو بعضه للأبناء أو لأبناء الأبناء إذا كانوا محتاجين؟
- هل يجب على الوالد أو الجدّ أن يُنْفِقَ على الابن أو ابن الابن إذا كان محتاجًا؟
- وما حدود الشخص المُوسِر الذي يجب عليه عندئذٍ النفقة، وما حدود الشخص المُعْسِر الذي تجب له النفقة؟


يريد أحد الأفاضل التبرع بجهاز طبي إلى مشفًى خيري، ويتساءل: هل يمكن احتساب قيمة الجهاز كجزءٍ من زكاة المال المحتسبة عليه؟


هل يجوز تعجيل إخراج زكاة المال قبل تمام الحول؟


ما حكم احتساب ما يدفعه المزكي الضامن لدين شخص من الزكاة الواجبة عليه في ماله المتبقي عنده؟ فهناك رجل ضَمِنَ آخرَ في دين عليه، ولم يسدد المدين هذا الدين وأفلس، فقام الضامن بسداده من ماله، وهو مبلغ 50 ألف جنيه، وللضامن مال آخر تجب فيه الزكاة، فهل يجوز له أن يحتسب مبلغ الـ50 ألف جنيه التي سدَّدها بطريقة الضمان للدائن من الزكاة التي تجب عليه في ماله الخاص؟


سائل يسأل عن حكم  إخراج أموال الزكاة والصدقة إلى الأطفال مجهولي النسب، وهل ذلك يجوز أو أنّه لا يجوز كما يدَّعِي البعض؟


ما حكم إخراج الزكاة في محصول "قصب السكر"؟ وما الدليل على ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 02 يناير 2026 م
الفجر
5 :19
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 59
العصر
2:48
المغرب
5 : 7
العشاء
6 :30