هل يجوز توجيه أموال الزكاة من القادرين لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لغير القادرين على سداد تكاليف توصيل هذه الخدمات؟
سبق أن صدر من دار الإفتاء المصرية فتاوى باسم فضيلة الشيخ/ عبد المجيد سليم، وفضيلة الشيخ/ عبد اللطيف عبد الغني، وفضيلة الشيخ/ محمد طنطاوي يجيزون فيها توجيه سهم "في سبيل الله" إلى مصالح المسلمين العامة التي تنهض بحياتهم وترقى بمجتمعهم؛ مستندين في ذلك إلى ما قاله الفخر الرازي من أنَّ ظاهر اللفظ في قوله تعالى: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 60] لا يوجب القصر على الغزاة. انظر "مفاتيح الغيب" (16/ 87، ط. دار إحياء التراث العربي).
ونقل عن القفال في "تفسيره" عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير.
واستدلوا كذلك بما نقله العلامة ابن قدامة الحنبلي في "مغنيه" (2/ 497، ط. مكتبة القاهرة) عن أنس والحسن رضي الله تعالى عنهما: ["ما أعطيت -أي الزكاة- في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية"] اهـ.
وعليه وفي واقعة السؤال: يمكن استنادًا إلى هذا الاجتهاد توجيه أموال الزكاة لغير القادرين على سداد تكاليف توصيل هذه الخدمة من المسلمين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
من واقع عملنا في المجال الطبي كثيرًا ما نتعرض لسؤال عن شرعية صرف زكاة المال في دعم المستشفيات الحكومية المجانية التي جرى العرف أنها تعالج المرضى الفقراء. وقد يكون الدعم في شكل أجهزة طبية أو أدوية أو مستلزمات وأسرة أو صيانة للمباني.
ما حكم الزكاة في جهاز طبي اشترك فيه عدد من الممولين؟ حيث تم شراء جهاز طبي يتم تأجيره للمستشفيات، اشترك في شرائه عدد من الممولين، ويتم دفع صافي الأرباح لهم كل ستة أشهر. فكيف تحسب الزكاة؛ هل تخرج عن رأس المال، أو عن الأرباح فقط، أو عن الاثنين معًا؟
هل يجوز للمصريين المتواجدين خارج مصر إرسال زكاة الفطر إلى ذويهم وأبناء وطنهم الذين هم أحوج ما يكونون لهذه الأموال؟
هل يجوز توجيه أموال الزكاة من القادرين لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي لغير القادرين على سداد تكاليف توصيل هذه الخدمات؟
هل يحتسب ما يدفع للأخت المحتاجة من الزكاة؛ فأنا لي أخت تجاوزت السبعين من عمرها، وهي مريضة لا تقدر على الحركة، وتقيم بمفردها بمنزل الأسرة بالقرية؛ حيث لا زوج لها ولا أبناء، ويقوم على خدمتها خادمة، وأنا أسافر إليها كل عشرين يومًا، وأدفع لها مبلغًا يفي بثمن الدواء ويضمن لها حياة كريمة، كما أدفع أجرة الخادمة التي تقوم على خدمتها، وقد يصل المبلغ الذي أدفعه على مدار العام ثلث ما أخرجه عن ذات المدة من زكاة المال، علمًا بأنه لا دخل لها، ولا يساعدها بقية إخوتي إلا بالقليل. فهل يعتبر ما أنفقه عليها من زكاة المال؟ وهل يعد ما أدفعه على الوجه السابق كثيرًا مقارنًا بالثلثين التي توجه إلى مصارف شرعية أخرى؟
سائل يسأل عن الحكمة التي من أجلها شرع الله تعالى فريضة الزكاة؟