ما حكم الشرع في إزالة الوشم القديم (التاتو الثابت) إذا كان في إزالته ضرر على صاحبه؟
الوشم القديم الدائم الذي فيه حبس الدم تحت الجلد حرام شرعًا، وتجب إزالته إذا لم يكن في ذلك ضرر على صاحبه، أما إذا قرر المتخصصون بأن في إزالته ضررًا على صاحبه؛ فإنَّه يجوز تركه، وذلك بناء على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
المحتويات
الوشم القديم (التاتو الثابت): هو الذي يتم عن طريق إحداثِ ثُقْب في الجلد باستخدام إبرة معينة، فيخرج الدم ليصنع فجوة، ثم تُملَأ هذه الفجوة بمادة صِبغية، فتُحدِث أشكالًا ورسوماتٍ على الجلد.
والوشم القديم حرام شرعًا؛ روى الشيخانِ في "صحيحيهما" عَنْ علقمةَ عن عبد اللهِ بن مسعود رضي الله عنه قَال: «لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ». ففي هذا الحديث دليلٌ على حرمة الوشم بالصورة السابقة؛ لأنَّ اللعن الوارد في الحديث لا يكون إلا على فعل يستوجب فاعلُه الذَّمَّ شرعًا، قال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 70، ط. مكتبة القاهرة) بعد ذكر حديث النهي: [فهذه الخصال محرمة؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَعَنَ فاعلها، ولا يجوز لَعْنُ فاعل المباح] اهـ.
قد اتفق الفقهاء على أنَّه لا يجب إزالة الوشم القديم إذا كان في إزالته ضررٌ على صاحبه؛ كخوف فوات عضو أو منفعته، وعلى أنّه إن أمكن إزالته بالعلاج، ولم يكن فيه ضررٌ على صاحبه، وجبت إزالته، ويأثم بتأخيره، ولا إثم عليه بعد التوبة منه.
جاء في "رد المحتار" (1/ 330، ط. دار الفكر) في بيان حكم الوشم والتطهُّر منه: [فإذا غُسِل طَهُر؛ لأنَّه أثر يشق زواله؛ لأنَّه لا يزول إلا بسلخ الجلد أو جرحه، فإذا كان لا يكلف بإزالة الأثر الذي يزول بماء حار أو صابون فعدم التكليف هنا أولى، وقد صرَّح به في "الْقُنْيَةِ"، فقال: ولو اتخذ في يده وشمًا لا يلزمه السلخ. اهـ. لكن في "الذخيرة": لو أعاد سِنَّهُ ثانيًا ونبت وَقَوِيَ، فإن أمكن قلعه بلا ضرر قلعه، وإلا فلا وتنجس فمه، ولا يؤم أحدًا من الناس. اهـ. أي: بناءً على نجاسة السِنِّ، وهو خلاف ظاهر المذهب،ونقل العلامة البيري عن "شرح المشارق" للعلامة الأكمل أنَّه قيل: يصير ذلك الموضع نجسًا؛ فإن لم يمكن إزالته إلا بالجرح، فإن خيف منه الهلاك أو فوات عضو لم تجب وإلا وجبت، وبتأخيره يأثم، والرجل والمرأة فيه سواء] اهـ بتصرف.
وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (2/ 314، ط. دار الفكر): [الوشم إذا وقع على الوجه الممنوع لا يكلف صاحبه بإزالته بالنار، بل هو من النجس المعفو عنه، فتصح الصلاة به، هذا هو المفهوم من كلام أهل مذهبنا] اهـ.
وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 406، ط. دار الكتب العلمية) -بعد ذكر تعريف الوشم وحكمه-: [فتجب إزالته ما لم يخف ضررًا يبيح التيمم، فإن خاف لم تجب إزالته، ولا إثم عليه بعد التوبة، وهذا إذا فعله برضاه كما قال الزركشي: أي: بعد بلوغه، وإلا فلا تلزمه إزالته كما صرح به الماوردي] اهـ.
وقال الإمام الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى" (1/ 364، ط. المكتب الإسلامي): [(وإن خيط جرح أو جبر عظم) من آدمي (بخيط) نجس، (أو عظم نجس، فصح) الجرح أو العظم؛ (لم تجب إزالته)، أي: النجس منهما (مع) خوف (ضرر) على نفس أو عضو أو حصول مرض؛ لأن حراسة النفس وأطرافها واجب، وأهم من مراعاة شرط الصلاة.. فإن لم يَخَف ضررًا لزمه] اهـ.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى وجوب الدية أو الكفارة بالإجهاض؟ فزوجتي كانت حاملًا في الشهر الخامس، وحدثت لها بعض المشكلات الصحية، وقرر الأطباء -وفقًا للتقرير الطبي المرفق- أن في بقاء الجنين خطرًا محققًا على حياتها، وتمت بالفعل عملية الإجهاض، ثم قرأنا على الإنترنت ما فهمنا منه أنَّ عليها في هذه الحالة ديةً وكفارةً، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فما قيمةُ الدية؟ وما الكفارة؟
ما حكم أداء الحج نافلة نيابة عن الغير العاجز عنه؟ فأحد أقاربي كبيرٌ في السن، وقد أدى فريضة الحج، ويرغب في التطوع بالحج لكنه لا يقدر أن يحج بنفسه بسبب كبر سنه ومرضه، فهل يجوز له أن يُوكّل غيره ليحج عنه تطوعًا؟
ما الحكم الشرعي في تجميد الأجنة الناتجة عن إخصاب البُيَيضة بالحيوان المنوي بالمعمل، واستعمالها في رحم الزوجة بعد مرور فترة من الزمن؟
ما حكم قيام الصيدلي بترخيص صيدلية لشخص غير صيدلي؟ علمًا بأنَّ قانون مزاولة مهنة الصيدلة يمنع ذلك.
ما حكمُ استخدام المريض لأنظمة الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراضِ دون كشف حقيقي وتحديد الأدوية دون تدخل طبيبٍ مختصٍّ؟
ما حكم الشرع في تأجير الأرحام؟