ما حكم عمل سجادة للصلاة تقوم بِعَدِّ ركعات الصلاة أثناء الصلاة؛ وذلك لكبار السن وغيرهم ممَّن يكثر سهوُه ونسيانُه؟
أصل التنبيه على السهو في الصلاة مشروع؛ فقد شُرِع للمأموم عند خطأ إمامه أن يُسبّح إن كان رجلًا، وأن يصفق إن كان امرأة، بل ويجوز الفتح لمَن هو خارج الصلاة؛ قال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 152، ط. مطبعة السعادة): [ولا بأس أن يَفتَحَ مَن ليس في صلاة على مَن هو في صلاة؛ قاله مالك في "المختصر"] اهـ.
وفي "الفروع" للإمام ابن مُفِلح الحنبلي (2/ 269، ط. الرسالة): [ولغير مُصلٍّ الفتحُ، ولا تَبطُلُ] اهـ.
وفي "المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (2/ 45، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأس أن يَفتَح على المُصَلِّي مَن ليس معه في الصلاة، وقد روى النَّجّارُ بإسناده عن عامر بن ربيعة قال: كنتُ قاعِدًا بمكة، فإذا رجل عند المقام يُصَلِّي، وإذا رجل قاعد مِن خلفِه يُلَقِّنُه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا بأس بهذا الابتكار شرعًا؛ ما دام يساعد على ضبط ركعات الصلاة خاصةً لمَن يكثر سهوُه ونسيانُه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم من تيمم في الحضر عند انقطاع الماء، ثم جاء الماء بعد انتهائه من الصلاة وقبل خروج وقت الصلاة؟ هل يعيد صلاته أو لا؟
ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان مباشرة؟
ما حكم صلاة تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟
هل يجوز للمسلم أن يكتفي بالصلاة والزكاة فقط دون بقية أركان الإسلام؟
ما حكم الاعتكاف في رمضان في زمن الوباء؟ ففي هذه الظروف التي يمرُّ بها العالم جرَّاء وباء كورونا أُغلقت المساجد وأُرجئت الجُمَع والجماعات ضمن القرارات العامَّة التي قرَّرتها الدول الإسلامية حفاظًا على أرواح الناس من الإصابة بالعدوى. فهل يجوزُ الاعتكافُ في البيوت في هذه الحالة للرجال أو النساء؟ وهل يأخذ الإنسان في هذه الحالة ثواب الاعتكاف؟
ما حكم الصلاة خلف إمام يقوم ببعض السلوكيات غير المنضبطة شرعًا في تعامله مع الناس؟ وهل تكون صحيحة؟