ما حكم عمل سجادة للصلاة تقوم بِعَدِّ ركعات الصلاة أثناء الصلاة؛ وذلك لكبار السن وغيرهم ممَّن يكثر سهوُه ونسيانُه؟
أصل التنبيه على السهو في الصلاة مشروع؛ فقد شُرِع للمأموم عند خطأ إمامه أن يُسبّح إن كان رجلًا، وأن يصفق إن كان امرأة، بل ويجوز الفتح لمَن هو خارج الصلاة؛ قال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 152، ط. مطبعة السعادة): [ولا بأس أن يَفتَحَ مَن ليس في صلاة على مَن هو في صلاة؛ قاله مالك في "المختصر"] اهـ.
وفي "الفروع" للإمام ابن مُفِلح الحنبلي (2/ 269، ط. الرسالة): [ولغير مُصلٍّ الفتحُ، ولا تَبطُلُ] اهـ.
وفي "المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (2/ 45، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأس أن يَفتَح على المُصَلِّي مَن ليس معه في الصلاة، وقد روى النَّجّارُ بإسناده عن عامر بن ربيعة قال: كنتُ قاعِدًا بمكة، فإذا رجل عند المقام يُصَلِّي، وإذا رجل قاعد مِن خلفِه يُلَقِّنُه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا بأس بهذا الابتكار شرعًا؛ ما دام يساعد على ضبط ركعات الصلاة خاصةً لمَن يكثر سهوُه ونسيانُه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل تشرع الصلاة عند حدوث الزلازل؟ وما كيفيتها؟
ما هو المسنون لداخل المسجد؟ هل يبتدئ أولًا بصلاة تحية المسجد ثم يسلّم على الحاضرين فيه بعد أداء التحية، أو يبدأ أولًا بالسلام على الحاضرين، ثم يؤدي تحية المسجد بعد السلام؟
ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزمهم إعادة الصلاة؟ فقد صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين: قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة.
ما حكم أداء صلاة الضحى في المسجد؟ وهل هناك مانعٌ شرعيٌّ في ذلك؟
ما حكم تكرار الاستعاذة في كل ركعة من ركعات الصلاة؟
كان من هدي النبي عليه السلام أنه كان شديد الحرص على الشعائر وإقامتها مع مراعاة مصالح الناس بما يكون فيه التخفيف عليهم في أمور عبادتهم ومعاشهم؛ فنرجو منكم بيان ذلك.