ما حكم عمل سجادة للصلاة تقوم بِعَدِّ ركعات الصلاة أثناء الصلاة؛ وذلك لكبار السن وغيرهم ممَّن يكثر سهوُه ونسيانُه؟
أصل التنبيه على السهو في الصلاة مشروع؛ فقد شُرِع للمأموم عند خطأ إمامه أن يُسبّح إن كان رجلًا، وأن يصفق إن كان امرأة، بل ويجوز الفتح لمَن هو خارج الصلاة؛ قال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى شرح الموطأ" (1/ 152، ط. مطبعة السعادة): [ولا بأس أن يَفتَحَ مَن ليس في صلاة على مَن هو في صلاة؛ قاله مالك في "المختصر"] اهـ.
وفي "الفروع" للإمام ابن مُفِلح الحنبلي (2/ 269، ط. الرسالة): [ولغير مُصلٍّ الفتحُ، ولا تَبطُلُ] اهـ.
وفي "المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (2/ 45، ط. مكتبة القاهرة): [ولا بأس أن يَفتَح على المُصَلِّي مَن ليس معه في الصلاة، وقد روى النَّجّارُ بإسناده عن عامر بن ربيعة قال: كنتُ قاعِدًا بمكة، فإذا رجل عند المقام يُصَلِّي، وإذا رجل قاعد مِن خلفِه يُلَقِّنُه، فإذا هو عثمان رضي الله عنه] اهـ.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا بأس بهذا الابتكار شرعًا؛ ما دام يساعد على ضبط ركعات الصلاة خاصةً لمَن يكثر سهوُه ونسيانُه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم قضاء صلاة الكُسُوف أو الخُسُوف بعد خروج الوقت؟ فعند حدوث الكُسُوف أو الخُسُوف أكون منشغلًا أحيانًا بالعمل، ولا أستطيع أداء الصلاة المشروعة لهما حتى أنتهي من العمل، فهل ذلك جائز؟
من هو الإمام الذي يؤم المصلين في الصلاة؟ وهل هناك أمور شرعية ودنيوية مكلف بها غير إمامة المصلين؟ وهل كلمة واعظ تكفي لتعريفه؟
هل يجوز تأخير الصلاة عن أول الوقت من أجل أدائها في جماعة؟
ما حكم الشرع في التداوي من الأمراض؛ خاصة الأمراض الوبائية؟ وما موقف الشرع من التواكل؟
ما حكم صلاة التسابيح في أوقات الكراهة؟