حكم صلاة المأمومين في طابق في المسجد غير الطابق الذي يصلي فيه الإمام

تاريخ الفتوى: 22 أغسطس 2006 م
رقم الفتوى: 6686
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الصلاة
حكم صلاة المأمومين في طابق في المسجد غير الطابق الذي يصلي فيه الإمام

ما حكم صلاة المأمومين في طابق في المسجد غير الطابق الذي يصلي فيه الإمام؟ حيث يوجد مسجد مكون من طابقين، وتؤدى جميع الصلوات في الطابق الثاني، ولكن لظروف سن أو مرض عند بعض المصلين نقوم بفتح الدور الأول لهم لأداء الصلاة فيه، ويقوم بعض المصلين بأداء الصلاة معهم في الدور الأول في صفوف منتظمة رغم عدم اكتمال الصفوف بالدور الثاني. فهل تصح صلاتهم؟

أي موضع يصلي فيه المأموم في المسجد بصلاة الإمام فيه، والمأموم عالم بصلاة الإمام بمشاهدته له أو بمشاهدته بعض صف أو بسماع صوت الإمام أو صوت مبلغ ولو لم يكن مصليًا: كفاه.
وعليه وفي واقعة السؤال: تصح صلاة المأمومين في الطابق الأول بالإمام في الطابق الثاني إذا سمعوا صوته أو صوت مبلغ عنه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل الصلاة التي تُؤَدَّى قبل وبعد الصلوات الخمس فرضٌ أو تطوع؟ وكم عدد ركعات النوافل بعد كل صلاة؟ وما هي أوقاتها؟


ما الفجر الصادق وما الفجر الكاذب وما الفرق بينهما؟


من هو الإمام الذي يؤم المصلين في الصلاة؟ وهل هناك أمور شرعية ودنيوية مكلف بها غير إمامة المصلين؟ وهل كلمة واعظ تكفي لتعريفه؟


هل يجوز القراءة من المصحف أثناء الصلاة؟


ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الأذان؟


ما حكم الشرع فيمَن ليس لديه القدرة على قراءة شيءٍ من القرآن أو الذِّكْر في الصلاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :50
الظهر
11 : 57
العصر
2:46
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28