يقول السائل: إذا فاتني فرض في الصلاة وأذَّن الوقت الذي بعده؛ فماذا أصلي أولًا فرض الوقت أم القضاء؟
إذا فات المسلم شيء من الصلوات المفروضة، وجب عليه قضاؤها، ولا يُصلي الفريضة الحاضرة قبل هذه الفريضة الفائتة، بل يصلي الفائتة أولًا، ثم يُصلي الحاضرة إذا كان هناك متسع من الوقت، أما إذا لم يوجد متسع؛ فيلزمه صلاة الحاضرة قبل الفائتة لينال ثواب الجماعة، ثم يقضي الفائتة بعدها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم صلاة ركعتين بعد الوضوء سنةً له؟
ما حكم من صلى فريضة المغرب منفردًا وفرغ منها ثم وجد جماعةً لنفس الفريضة فصلاها معهم؛ فهل يصليها ثلاثًا، أم يزيد ركعةً رابعةً؟
ما حكم الفتح على الإمام في الصلاة؟ فقد كان إمام المسجد يقرأ في الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن ويخطئ فيها، وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس: لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة؟ فقد سافر عالم جليل إلى بلد وحلَّ بها يوم جمعة، فهل يحق له أداء خطبة الجمعة وإمامة المصلين؟ وهل يشترط لخطبة الجمعة وإمامة المصلين الإقامة في نفس البلد؟
ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟
ما حكم قصر الصلاة وإتمامها لجنود القوات المسلحة المقاتلين؟ مع الإحاطة بأنهم دائمي السفر من محل إقامتهم.