ما مفهوم لفظ "الغسل الشرعي" وكيفيته؟ فسائل يقول: أسمع عبارة "الغُسل الشرعي"؛ فما المراد من هذه العبارة؟ وكيف يكون؟
الغُسْل في اللغة بالضم: الاسم من الاغتسال، ويُطْلَق في اللغة على عدة معانٍ، منها: تمام غَسْل الجسد كله، ومنها: الماء الذي يُتطهَّر به. ينظر: "تهذيب اللغة" لأبي منصور الهروي (8/ 68، ط. دار إحياء التراث العربي) و"لسان العرب" لابن منظور (11/ 494، ط. دار صادر).
وإن الفقهاء قد تعرضوا لبيان معنى لفظ: "الغُسْل الشرعي" من خلال ثلاثةِ أقوالٍ:
فيرى الحنفية أنَّ المعنى الاصطلاحي مطابقٌ للمعنى اللغوي دلالةً، وركنُ الغُسْل عندهم: إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرجٍ مرة واحدة. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني (1/ 34، ط. دار الكتب العلمية) و"رد المحتار" للإمام ابن عابدين (1/ 151، ط. دار الفكر).
ويرى الشافعية والحنابلة أنَّ الغُسْل الشرعي هو: سيلان الماء على جميع البدن مع النية. "مغني المحتاج" للإمام الخطيب الشربيني (1/ 212، ط. دار الكتب العلمية) و"المغني" للإمام ابن قدامة (1/ 82، ط. مكتبة القاهرة).
وقال المالكية: الغُسْل الشرعي هو إيصال الماء إلى جميع ظاهر الجسد بنيةٍ مع الدَّلْكِ والموالاة. "شرح الخرشي على مختصر خليل" للإمام أبو عبد الله الخرشي (1/ 161، ط. دار الفكر).
وممَّا سبق يتبيّن معنى لفظ: "الغُسْل الشرعي"، وأما كيفيته فتكون بأن يُعَمِّمَ الإنسانُ كل ما يمكن إسالة الماء عليه من بدنه وشعره ناويًا بذلك رفع الحدث؛ أي: التطهر من الجنابة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى صحة مقولة: "اختلاف العلماء رحمة"؟
هل يجوز للإنسان التقليد أو التلفيق من مذاهب الأئمة الأربعة ولو لغير ضرورة قبل العمل أو بعده؛ وذلك كمن توضأ وضوءًا واجبًا أو اغتسل غسلًا واجبًا من ماء قليل مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب الإمام الشافعي، وترك النية مقلدًا لمذهب الإمام أبي حنيفة؟ فهل يكون وضوؤه أو غسله صحيحًا أو لا؟
ما حكم ترك الفقيه والمفتي للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها؟ حيث حدث نقاش بيني وبين أحد أصدقائي حول مسألة فقهية معينة، فاستفتيت أحد المفتين المتخصصين عن حكمها الشرعي، فأجابني، فلما أخبرت صديقي بالجواب، قال لي: إن المسألة خلافية بين الفقهاء، وإنه قد سمع أحد العلماء يقول: "إنه ينبغي للفقيه والمفتي أن يترك للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة"؛ فهل هذا صحيح؟ وما التصرف إذا تعدد جواب المفتين، هل للمستفتي الاختيار منها أو ماذا؟
سائل يقول: تنتشر بين الناس مقولة شهيرة، وهي: "اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه"؛ فهل لهذه المقولة أصلٌ في الشرع الشريف؟
ما مدى عدم صحة وصف المسلم بالنجاسة إذا تأخر في غسل الجنابة؟ فسائل يقول: هل المسلم الذي يُؤخِّر الاغتسال من الجنابة يكون نجسًا حتى يغتسل؟
ما الأحكام المترتبة على عودة الدم بعد انقطاع الحيض؟ فهناك امرأة اعتادت نزول الحيض خمسة أيام، ثم ينقطع عنها ثلاثة أيام، ثم يعود لمدة يومين، فقيل لها: إنَّ الحيض هو الخمسة أيام الأولى فقط، فهل ما ينزل في اليومين التاسع والعاشر يُعَدُّ حيضًا أو لا؟