المفاضلة بين إعطاء القرض الحسن لمحتاج واحد أو لعدد من المحتاجين

تاريخ الفتوى: 08 أغسطس 2010 م
رقم الفتوى: 7251
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: القرض
المفاضلة بين إعطاء القرض الحسن لمحتاج واحد أو لعدد من المحتاجين

هل الأفضل إعطاء فقير واحد ما يكفيه لإقامة مشروع كبير أو إعطاء أكثر من فقير قروضًا صغيرة؟ فنحن جمعية خيرية، ضمن أنشطتها منح قروض حسنة (بدون أي فائدة) لبعض الفقراء القادرين على العمل بهدف إقامة مشروعات تدرُّ عليهم دخلًا يعينهم على الحياة.

المسألة تخضع لحاجة الفقير القادر على العمل؛ فإذا تطلب الأمر إعطاءه قرضًا كبيرًا يكفي لإقامة مشروع له فهو أفضلُ من إعطاء كثير من الفقراء قروضًا صغيرة لا تفي بحوائجهم، وكان من دأب السلف رضي الله عنهم أنهم إذا أَعطَوا أَغنَوا، والكَيفُ مقدَّمٌ على الكَمّ، وإحياء الفقير الواحد بما يخرجه عن حد الفقر خير من إعطاء كثير من الفقراء ما لا يُغني ولا يُسمِن.

وعلى كل حال: فإن تصرُّفكم في منح القروض الحسنة منوطٌ بما ترون فيه المصلحة المثلى للفقراء والمساكين، وحيثما كانت المصلحُة كانت زيادةُ الثواب وعِظَمُ الأجر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم اقتناء الحيوانات الطاهرة والانتفاع بها وتداولها بالبيع والشراء؟ وما حكم لعب الأطفال الصغار مع الطيور؟


يقول السائل: بعض الناس المنتسبين للمذاهب الفقهية لا يقبلون اختلاف المذاهب الأخرى، ومنهم من ينكر العمل بها؛ فما حكم ذلك؟


نهى الله سبحانه وتعالى عن الهمز واللمز؛ كما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾. فما المراد بهما؟


بعض الناس يقوم بالإنكار على قول صاحب البردة:

وكيف تدعو إلى الدنيا ضَرُورَةُ مَن ... لولاه لم تُخْرَج الدنيا من العَدَم

وقد وصلت المبالغة إلى التعريض بكفر قائله ومن يُردده؛ فما البيان الشرعي في ذلك؟ وكيف نرد على هؤلاء؟


هناك من الناس من يعترض على قول صاحب البردة: "ومِن عُلومِكَ عِلْمَ اللوحِ والقَلَمِ" ويتهمُ قائل ذلك باتهامات بالغة، ويدَّعي أن في هذا منازعة لله تعالى في علمه. فما صحة هذا الاعتراض؟ وما الرد على ذلك؟


يقول السائل: هل إذا أخبرت أحدًا بشيء من ذنوبي أو ذنوب غيري أكون آثمًا شرعًا؟ وهل هذا ينطبق على التحدث بغير الذنوب كالأسرار بيني وبين زوجتي؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :43