المفاضلة بين إعطاء القرض الحسن لمحتاج واحد أو لعدد من المحتاجين

تاريخ الفتوى: 08 أغسطس 2010 م
رقم الفتوى: 7251
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: القرض
المفاضلة بين إعطاء القرض الحسن لمحتاج واحد أو لعدد من المحتاجين

هل الأفضل إعطاء فقير واحد ما يكفيه لإقامة مشروع كبير أو إعطاء أكثر من فقير قروضًا صغيرة؟ فنحن جمعية خيرية، ضمن أنشطتها منح قروض حسنة (بدون أي فائدة) لبعض الفقراء القادرين على العمل بهدف إقامة مشروعات تدرُّ عليهم دخلًا يعينهم على الحياة.

المسألة تخضع لحاجة الفقير القادر على العمل؛ فإذا تطلب الأمر إعطاءه قرضًا كبيرًا يكفي لإقامة مشروع له فهو أفضلُ من إعطاء كثير من الفقراء قروضًا صغيرة لا تفي بحوائجهم، وكان من دأب السلف رضي الله عنهم أنهم إذا أَعطَوا أَغنَوا، والكَيفُ مقدَّمٌ على الكَمّ، وإحياء الفقير الواحد بما يخرجه عن حد الفقر خير من إعطاء كثير من الفقراء ما لا يُغني ولا يُسمِن.

وعلى كل حال: فإن تصرُّفكم في منح القروض الحسنة منوطٌ بما ترون فيه المصلحة المثلى للفقراء والمساكين، وحيثما كانت المصلحُة كانت زيادةُ الثواب وعِظَمُ الأجر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هناك رجلٌ عليه دَيْنٌ حَلَّ موعدُ سداده، لكنه لا يَزال مُتعسِّرًا في السداد، فهل يُجبَر على أن يستدين ثانيًا لسَدَاد الدَّيْن الأول الذي حَلَّ أجَلُه؟


زوجي كثير التحدث عن حقوق الزوج على زوجته، ويستخدمها في جعل الخطأ دائمًا لا يصدر إلا مني وأني دائمًا مقصرة في حقه، مما يسبب لي ضغوطًا نفسية كثيرة، فلا أعلم كيف أقوم بإرضائه. فما حكم هذا التصرف؟


ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟


ما حكم توظيف أموال صندوق تأمين عن طريق منح قروض؟ حيث إنني من العاملين بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، وأشترك كعضو بصندوق التأمين الخاص للعاملين، وحيث تنص اللائحة على توظيف أموال الصندوق عن طريق منح قروض للأعضاء لا تزيد عن خمسة وعشرين بالمائة من جملة أموال الصندوق وبما لا يزيد على خمسة وسبعين بالمائة من الحقوق التأمينية للعضو في حالة الاستقالة، على أن يسدد القرض خلال مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبمعدل استثماري سنوي يعادل تكلفة القرض البديلة. لذا نرجو التفضل بإعطائنا مستندًا رسميًّا يفيد مدى شرعية هذا الأمر.


هناك من الناس من يعترض على قول صاحب البردة: "ومِن عُلومِكَ عِلْمَ اللوحِ والقَلَمِ" ويتهمُ قائل ذلك باتهامات بالغة، ويدَّعي أن في هذا منازعة لله تعالى في علمه. فما صحة هذا الاعتراض؟ وما الرد على ذلك؟


ما مدى جواز اعتبار ما يُقَدَّم من تبرعات عينية ومادية لإرسالها إلى إخواننا في فلسطين من مصارف الزكاة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 04 أبريل 2026 م
الفجر
4 :12
الشروق
5 :41
الظهر
11 : 58
العصر
3:30
المغرب
6 : 15
العشاء
7 :34