حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته

تاريخ الفتوى: 19 أبريل 1978 م
رقم الفتوى: 7256
من فتاوى: فضيلة الشيخ محمد خاطر محمد الشيخ
التصنيف: النكاح
حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته

ما حكم زواج الرجل من بنت أخت مطلقته؟ فأنا تزوجت بامرأة، ثم طلقتها، وانتهت عدتها من هذا الطلاق، وأريد أن أتزوج بامرأة أخرى هي بنت أخت للزوجة الأولى، وأرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك.

المنصوص عليه شرعًا أنَّه لا يجوز للرجل أن يجمع بين زوجتين إحداهما بنت أخ أو بنت أخت للأخرى؛ للنهي عن ذلك حيث قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا» رواه الإمام أحمد في "مسنده"، والبيهقي في "سننه"، والبزار في "مسنده".

وعلى ذلك ففي الحادثة موضوع السؤال: يحلّ شرعًا للسائل أن يتزوج بالسيدة التي يريد التزوج بها، والتي هي ابنة أخت لزوجته الأولى؛ وذلك لأنَّ المُحَرَّم شرعًا هو الجمع بين المرأة وبنت أختها على عصمته، وفي حادثتنا هذه لا جمع بينهما على عصمته؛ إذ إن الزوجية الأولى قد انتهت بطلاق الزوجة الأولى وانقضاء عدتها بعد الطلاق، ومن هذا يُعلَم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تنازل الخاطب عن الشبكة أو بعضها؟ فقد سبق أن خطب رجلٌ فتاةً وعصى الله معها، ثم فسخ خطبته لها، وخطب أخرى، ثم عاد إلى الأولى بدافع تأنيب الضمير، فلما علمت الثانية وأهلُها بما فعل ووقفوا على التفاصيل والدوافع، قرروا فسخ خطبته؛ لعدم اطمئنانهم لأخلاقه، وأعلموه بهذا القرار، واتفق الطرفان وتراضيا على أن يُرجَع له نصف الشبكة التي كان قد قدمها، وتحتفظ هي بالنصف الآخر. فهل في هذا الاتفاق شيءٌ من الظلم له أو ما يخالف شرع الله بوجهٍ من الوجوه؟


هل يلزم أن تكون الأدوات في مسكن الزوجية ملكًا للزوج؟ فقد أعدَّ زوجٌ سكنًا شرعيًّا لزوجته بأدوات ليست ملكًا للزوج ولا للزوجة المعد لها المسكن، بل هي أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج المعد الانتفاع بها. فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات في حد ذاتها ولو لم تكن ملكًا للزوج المعد، أم لا بد أن تكون ملكًا لهذا الزوج الذي يعد المسكن الشرعي؟


سائل يقول: تقدمت لخطبة فتاة، وقدمت المهر والشبكة وبعضًا من الهدايا خلال فترة الخطبة، علمًا بأنَّ المهر قد اشْتُرِيَ ببعضه أثاث، وأُقيمت حفلة خطبة صَرَفَ عليها أهلُ المخطوبة؛ فما حكم استرداد ذلك عند فسخ الخطبة؟


ما حكم محرمية الرجل لبنت زوجته؟ فقد كان لي زواج سابق نتج عنه ابنة، وطُلِّقتُ، ثم تزوجتُ، وكان ذلك منذ خمسة عشر عامًا، وأنجبت طفلًا وطفلة، وما أزال مع زوجي الثاني، أرجو إفادتي إذا كان زوجي الحالي يعد مَحْرَمًا لابنتي من زوجي الأول، أم لا؟


سائلة تقول: يطلب مني زوجي أن أتزين وأتجمل له ونحن في المنزل. فما التوجيه الشرعي في ذلك؟


ما حكم زواج الرجل بمطلقة والده بعد انقضاء العدة بفترة طويلة حيث إن الأب لم يدخل بها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :9
الشروق
6 :41
الظهر
11 : 49
العصر
2:37
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19