ما حكم الجمع بين الوفاء بنذر ذبيحة لله تعالى ووليمة الزواج؟ فأنا نذرت لله نذرًا وهو ذبح (عجل من البقر) لأعمل به ليلة لله، ثم إنني أريد زواج أحد أولادي في هذه الليلة؛ فهل يجوز ذبحه في هذه الليلة؟ علمًا بأنني أثناء نذري كان ولدي الذي أرغب في زواجه مريضًا، وقد نذرت ذلك إن شفاه الله وعافاه من مرضه.
اطلعنا على السؤال؛ والجواب أنَّ المفهوم من السؤال أنَّ السائل نذر لله تعالى ذبح عجل بقر يعمل به ليلة لله تعالى إن شفى الله ولده من مرضه، وهو ظاهر في أنَّ المنذور ذَبْحُ العجل؛ لعمل ليلة لله تعالى به، أي: إقامة حفل يطعم فيه الفقراء بلحمه بعد شفاء ولده من مرضه؛ لأنَّ الليلة لا تكون لله تعالى إلا إذا كان فيها تصدّق على الفقراء بلحمه، وهذا جائز شرعًا، وقد نص فقهاء الحنفية على أن الناذر لو قال: إن برئت من مرضي هذا فلله عليَّ أن أذبح شاة، لزمه النذر، ووجب الوفاء به، وكذلك لو قال: أذبحها وأتصدق بلحمها، والسائل قد جمع بين ما يدلّ على النذر وهو قوله: نذر لله تعالى، وبين التصدّق على الفقراء بقوله: ليلة لله تعالى، ويجب عليه الوفاء بالنذر إذا تحقّق الشفاء، وقد شفى الله ابنه المريض، وحلّ وقت زفافه فلا مانع أن يكون العُرس ليلة الوفاء بالنذر، فيذبح العجل، ويطعم الفقراء بلحمه في هذه الليلة، ولا يلزم ذبح غيره فيها لأجل العُرس؛ لعدم وجوب ذلك عليه، وإن كان من السنة أن يُولِم في العرس بشاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي الأدلة على مشروعية الأضحية من القرآن الكريم والسنة النبوية؟
أنا سيدة متزوجة، وكنت قد نذرت قبل زواجي أن أصوم لله يومي الإثنين والخميس من شهرَي رجب وشعبان من كل عام، وقد وفيت بنذري طيلة سنوات ما قبل زواجي والحمد لله، ولكن بعد زواجي اضطررت أن أفطر بعض هذه الأيام في بعض الأحيان لظروف الحمل والرضاعة وعدم موافقة الزوج وأريد أن أعرف ما الحكم في ذلك؟ وما الحكم إذا كان زوجي يرفض هذا الصيام؟ هل أصوم وفاءً للنذر أو أطيع زوجي ولا أصوم؟
يقول السائل: أقسمت على المصحف الشريف بأن ابني إذا فعل أمرًا معيّنًا لا أساعده في تعليمه من الناحية المادية، ولم يحترم ابني يميني، وقام بفعل هذا الأمر. فما حكم الشرع في ذلك.
هل الحلف بالقرآن العظيم كما الحلف بالله تعالى بحيث ينعقد به اليمين ويأثم الحانث به وتلزمه الكفارة أم لا؟
يصطحب كثير من الزوار معهم الذبائح المنذورة للأولياء والصالحين، فهل هذا جائز؟
ما حكم ذبيحة أهل الكتاب وعدم تسميتهم عليها؟ فالسائل قرأ تفسيرًا لقول الله سبحانه في القرآن الكريم في سورة المائدة: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ﴾ إلى آخر الآية الكريمة، وهذا التفسير باللغة الإنجليزية لمؤلفه المفسر محمد أحمد، والمنشور في 1979م بلندن بإنجلترا، وقد قال في (صحيفة 110) تفسيرًا لهذه الآية ما ترجمته: "اليوم أحل لكم الطيبات من الرزق كما يحل لكم أن تأكلوا من طعام أهل الكتاب. كما أن ذبيحة اليهود والمسيحيين مسموح لكم بها، وطعامكم مسموح حلٌّ لهم، ويجوز لكم الزواج بالحرائر المؤمنات، وكذا من حرائر اليهود والمسيحيات على أن تعطوهن المهور".
والسؤال هو: هل يجوز للمسلم أن يأكل من ذبيحة اليهود والنصارى كما فسرها الأخ محمد أحمد في تفسيره هذا باللغة الإنجليزية مع العلم بأن ذبيحتهم لم يذكر اسم الله عليها، كما أن المسيحيين لا يذبحون البهيمة إلا بعد خنقها أو كتم أنفاسها نتيجة ضربة بما يشبه المسدس؟