ما حكم الجمع بين الوفاء بنذر ذبيحة لله تعالى ووليمة الزواج؟ فأنا نذرت لله نذرًا وهو ذبح (عجل من البقر) لأعمل به ليلة لله، ثم إنني أريد زواج أحد أولادي في هذه الليلة؛ فهل يجوز ذبحه في هذه الليلة؟ علمًا بأنني أثناء نذري كان ولدي الذي أرغب في زواجه مريضًا، وقد نذرت ذلك إن شفاه الله وعافاه من مرضه.
اطلعنا على السؤال؛ والجواب أنَّ المفهوم من السؤال أنَّ السائل نذر لله تعالى ذبح عجل بقر يعمل به ليلة لله تعالى إن شفى الله ولده من مرضه، وهو ظاهر في أنَّ المنذور ذَبْحُ العجل؛ لعمل ليلة لله تعالى به، أي: إقامة حفل يطعم فيه الفقراء بلحمه بعد شفاء ولده من مرضه؛ لأنَّ الليلة لا تكون لله تعالى إلا إذا كان فيها تصدّق على الفقراء بلحمه، وهذا جائز شرعًا، وقد نص فقهاء الحنفية على أن الناذر لو قال: إن برئت من مرضي هذا فلله عليَّ أن أذبح شاة، لزمه النذر، ووجب الوفاء به، وكذلك لو قال: أذبحها وأتصدق بلحمها، والسائل قد جمع بين ما يدلّ على النذر وهو قوله: نذر لله تعالى، وبين التصدّق على الفقراء بقوله: ليلة لله تعالى، ويجب عليه الوفاء بالنذر إذا تحقّق الشفاء، وقد شفى الله ابنه المريض، وحلّ وقت زفافه فلا مانع أن يكون العُرس ليلة الوفاء بالنذر، فيذبح العجل، ويطعم الفقراء بلحمه في هذه الليلة، ولا يلزم ذبح غيره فيها لأجل العُرس؛ لعدم وجوب ذلك عليه، وإن كان من السنة أن يُولِم في العرس بشاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم من حلف بالله ليفعلن شيئًا من الأشياء، ثم ظهر له أن غيره خير منه، فهل له أن يفعل الذي هو خير ويكفِّر عن يمينه أو لا؟ وأي الأمرين أفضل: فعل ما حلف عليه، أم فعل ما هو خير منه؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
ما حكم من نذر صيامًا دون تحديد الوقت وعدد الأيام؟ لأن السائل يقول: نذرت أن أصوم لله تعالى إذا تحقّق لي أمرٌ معيّن، وقد تحقّق هذا الأمر، ولكن لم أُعيّن وقت الصوم ولا عدد الأيام؛ فما الذي يجب عليّ أن أفعله؟
هل إذا قال الإنسان: أعاهدك يا الله ألَّا أفعل كذا، ثم فعله، هل يعتبر ذلك من الذنوب، وهل يعتبر حنثًا لليمين يحتاج لكفارة؟
كيف تقسم الأضحية؟ هل هي ثلث من كل شيء؛ ثلث من الكبد، وثلث من الرأس وهكذا، أو كيف تقسم بالثلث؟
هل الأضحية أفضل أو التصدق بثمنها؟
ما حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية؟ حيث اعتاد والدي كل عام في عيد الأضحى أن يهدي جارنا غير المسلم شيئًا من لحم الأضحية، وظل على ذلك إلى وقتنا الحالي، ثم اعترض عليه بعض الناس بعدم جواز إطعام غير المسلمين من الأضحية. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟