ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى عقب ختم القرآن الكريم في جماعة؟
الدعاء بأسماء الله الحسنى داخل في مشروعية الدعاء عند ختم القرآن الكريم، وهو سُنّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فعل ذلك الصحابة والتابعون، ونص الفقهاء على مشروعيته؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [الأعراف: 180]، وقوله سبحانه: ﴿قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [الإسراء: 110]، والأمر المطلق بالدعاء يقتضي عموم الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، فلا يجوز تخصيصه أو تقييده بحال دون حال إلا بدليل، وإلا كان ابتداعًا بتضييق ما وسعه الله سبحانه وتعالى.
وعليه: فالدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن هو من الأمور المستحبة المشروعة التي عليها عمل المسلمين، والطعن على ذلك بالبدعة طعن على علماء الأمة بالجهل والضلالة، فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى فيما يقول، وأن يحذر من القول على الله تعالى بغير علم، وأن يكون عالمًا بما يأمر به وينهى عنه، وأن يكون مدركًا لمآلات الأحكام قبل أن يفتي. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
المطلوب معرفة الحكم الشرعي في آخر آية نزلت من القرآن الكريم.
ما حكم الدعاء للميت عند القبر جماعة بصوتٍ عالٍ؛ بأن يقول رجلٌ: إني داعٍ فأمِّنوا، فيدعو ويؤمِّن الناس على دعائه، هل هذا الفعل من السنة؟ فهناك مَن يقول إنها بدعة، ويزعم أنها لم تحدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولم يجزه أحدٌ من الأئمة.
رجلٌ يصلي مع الجماعة في المسجد مأمومًا، ويسأل: ما حكم قراءته آيةً فيها سجدةٌ، وذلك في صلاته السرية خلف الإمام؟ وهل يلزمه بذلك سجود التلاوة؟
سائل يقول: ما الذي يفيده قوله تعالى: ﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 79]؟
ما الليالي التي نصَّ العلماء على استحباب إحيائها بالعبادة وفعل الخيرات؟
أرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهل هي واجبة؟