حكم تحويل جهة النذر وضوابط ذلك

تاريخ الفتوى: 25 مارس 1970 م
رقم الفتوى: 7312
من فتاوى: فضيلة الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي
التصنيف: الذبائح
حكم تحويل جهة النذر وضوابط ذلك

ما حكم تحويل جهة النذر؟ حيث نذر شخص لله بعد أن شفاه من مرضه بأن يقوم بإحياء ليلة لأحد أولياء الله الصالحين، وأن يقوم بإطعام أهل القرية، وأن يحضر القراء والمبتهلين ويعمل مجلس ذكر. ويوجد بالقرية مسجد آيل للسقوط ويريد أهل القرية بناؤه، ويُقرّر السائل أن عنده ذبيحة؛ فهل يجوز أن يدفع مصاريف تلك الليلة في تكملة بناء المسجد، وأن يذبح الذبيحة ويوزع لحمها على الفقراء وأهل البلدة أو أن يبيع هذه الذبيحة ويدفع ثمنها هو الآخر في تكملة بناء المسجد؟

المقرر شرعًا في مذهب الحنفية أنَّ النذرَ الذي يجب الوفاء به يشترط أن يكون عبادة مقصودة ومن جنسها فرض، كصومٍ وصلاة وصدقة واعتكاف وإعتاق رقبة؛ فإنَّ هذه كلها عبادات مقصودة ومن جنسها فرض، كما حقَّقه العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار".

وفي الحادثة موضوع السؤال يقرّر السائل بأنه نذر لله أن يقوم بإحياء ليلة أحد الأولياء الصالحين، وشرح طريقة إحياء هذه الليلة على الوجه الوارد بالطلب، وهذا النذر ليس من العبادات المقصودة التي من جنسها فرض، ومن ثم فلا يجب الوفاء بهذا النذر شرعًا، وما دام نذر السائل المذكور غير واجب الوفاء به شرعًا فإننا ننصحه بأن يوجه هذا المبلغ المقرر لإحياء تلك الليلة إلى إكمال بناء مسجد العزبة المذكور، وأن يبيع الذبيحة المذكورة ويوجه ثمنها هو الآخر في تكملة بناء المسجد المشار إليه؛ لأن عمارة المساجد واجبة شرعًا على المسلمين إن لم يقم بها الحاكم من بيت المال؛ لأنها بيوت الله وقد أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه وحث على عمارتها في كتابه الحكيم حيث قال جل من قائل: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: 18]. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

الأفضل شرعًا في عمل العقيقة لثلاث بنات: هل هو ذبح ثلاثة خرفان أو ذبح عجل بما يوازي قيمة الذبائح الثلاث من باب أن الاستفادة منه ستكون أوفر لحمًا؟


ما حكم الشرع في عمل الوليمة في شهر رجب؟


جمعية للخدمات الاجتماعية تخضع لأحكام قانون ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية، تمارس العديد من الأنشطة، منها: صكوك الأضاحي، لذا نرجو إفادتنا بالحكم الشرعي فيما يأتي:

- هل يجوز شرعًا أن يحصل كل مضحٍّ على الكمية المخصصة له من اللحوم (18 كيلو جرامًا من صك العجل، و15 كيلو جرامًا من صك الخروف) من أي ذبيحة تم ذبحها في اليوم نفسه، وذلك بعد توثيق ذبح الأضحية عن طريق الفيديو وتسمية المشتركين في هذه الأضحية قبل ذبحها وعددهم، أو يجب شرعًا أن تصله لحوم من نفس الذبيحة التي اشترك فيها تحديدًا؟ علما بأن محاولة المطابقة التامة قد تؤدي إلى وقوع أخطاء تنظيمية بسبب كثرة الذبائح والإجراءات في ذات اليوم.

- وهل يجوز للجمعية التصرف في حواشي الذبائح التي تبرع بها المضحي ضمن صكه، مثل: الكرشة، الكبدة، الجلد، وغير ذلك، وذلك ببيعها واستخدام العائد في تغطية مصروفات تنفيذ المشروع، أو توجيهها للفئات المستحقة للدعم داخل الجمعية؟


كيف تقسم الأضحية؟ هل هي ثلث من كل شيء؛ ثلث من الكبد، وثلث من الرأس وهكذا، أو كيف تقسم بالثلث؟


هل يجوز اشتراك أكثر من فرد في "بقرة" أو "جمل" في الأضحية؟


ما حكم تبديل النذر بغيره أو إخراج قيمته؟ حيث قامت أُمِّي بإجراء عملية جراحية، وقد منَّ الله عليها بالشفاء، وعند ذلك نذرت أمي أن تذبح خروفًا كل عامٍ في نفس ميعاد إجراء العملية، وقد حان موعد الذبح، فهل يمكن أن تذبح شيئًا آخر غير الخروف كجدي أو بقرة أو جاموسة، وليست دجاجة أو بطة أو ما أشبه ذلك من الطيور؟ أو هل يمكن لها أن تخرج نقودًا تعادل ثمن الخروف بدلًا من الذبح؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 فبراير 2026 م
الفجر
5 :14
الشروق
6 :43
الظهر
12 : 9
العصر
3:13
المغرب
5 : 35
العشاء
6 :54