ما حكم تحويل جهة النذر؟ حيث نذر شخص لله بعد أن شفاه من مرضه بأن يقوم بإحياء ليلة لأحد أولياء الله الصالحين، وأن يقوم بإطعام أهل القرية، وأن يحضر القراء والمبتهلين ويعمل مجلس ذكر. ويوجد بالقرية مسجد آيل للسقوط ويريد أهل القرية بناؤه، ويُقرّر السائل أن عنده ذبيحة؛ فهل يجوز أن يدفع مصاريف تلك الليلة في تكملة بناء المسجد، وأن يذبح الذبيحة ويوزع لحمها على الفقراء وأهل البلدة أو أن يبيع هذه الذبيحة ويدفع ثمنها هو الآخر في تكملة بناء المسجد؟
المقرر شرعًا في مذهب الحنفية أنَّ النذرَ الذي يجب الوفاء به يشترط أن يكون عبادة مقصودة ومن جنسها فرض، كصومٍ وصلاة وصدقة واعتكاف وإعتاق رقبة؛ فإنَّ هذه كلها عبادات مقصودة ومن جنسها فرض، كما حقَّقه العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار على الدر المختار".
وفي الحادثة موضوع السؤال يقرّر السائل بأنه نذر لله أن يقوم بإحياء ليلة أحد الأولياء الصالحين، وشرح طريقة إحياء هذه الليلة على الوجه الوارد بالطلب، وهذا النذر ليس من العبادات المقصودة التي من جنسها فرض، ومن ثم فلا يجب الوفاء بهذا النذر شرعًا، وما دام نذر السائل المذكور غير واجب الوفاء به شرعًا فإننا ننصحه بأن يوجه هذا المبلغ المقرر لإحياء تلك الليلة إلى إكمال بناء مسجد العزبة المذكور، وأن يبيع الذبيحة المذكورة ويوجه ثمنها هو الآخر في تكملة بناء المسجد المشار إليه؛ لأن عمارة المساجد واجبة شرعًا على المسلمين إن لم يقم بها الحاكم من بيت المال؛ لأنها بيوت الله وقد أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه وحث على عمارتها في كتابه الحكيم حيث قال جل من قائل: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللهِ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ﴾ [التوبة: 18]. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: رزقني الله ثلاث بنات، ولم أقم بعمل العقيقة عنهن في وقت ميلادهن، فهل يجوز لي أن أقوم بعمل ذلك عنهن الآن؟
ما حكم تعليق النذر بما قبل مرض الموت؟ فقد نَذَر رجلٌ -وهو بكامل قُوَاه العقلية- لأخويه جميعَ ما يملك من حصصٍ في شركةٍ تجارية، وعلَّق النذرَ بما قبل مَرَضَ موته بثلاثة أيام عملًا بمذهبه الشافعي، وقام بتحرير هذا النذر وتوثيقه أمام الجهات المختصة، فهل هذا النذر صحيحٌ عند الشافعية أم لا؟
ما حكم إخراج زكاة المال في صورة ذبيحة للفقراء؟ حيث يوجد رجلٌ يدخر ذهبًا، وقد بلغ هذا الذهبُ النِّصاب، ويزكيه كل عام، ويريد أن يخرج زكاته هذا العام في صورة ذبيحة يوزع لحمها على الفقراء؛ فهل يجوز له ذلك شرعًا؟
ما حكم ذبح طائر النعام وأكل لحمه؟ حيث توجد شركة للاستثمار والتنمية الزراعية أنشأت مركزًا لتفريخ وإكثار طيور النعام، وقد حصلت الشركة على جميع الموافقات من الجهات المعنية، وطلبت الفتوى بأن ذبح النعام حلال.
ما هي كيفية التصرف في الأضحية؟
هل يجوز استخدام الصاعق الكهربائي في حالة ذَبْحِ الطيور الحيَّة عند 30 فولت؟