حكم التكبير من بداية سورة الضحى عند ختم القرآن جماعة

حكم التكبير من بداية سورة الضحى عند ختم القرآن جماعة

ما حكم التكبير من بداية سورة الضحى عند ختم القرآن جماعة؟ لأنه تقام في بلدتنا حلقة مساء كل يوم لتعليم قراءة القرآن الكريم بأحكام التجويد المعروفة؛ حيث نقرأ في كل ليلة وردًا مُحَدَّدًا، حتى إذا جاء الختام نقوم بالتكبير من بداية سورة الضحى حتى نهاية سورة الناس؛ فما مدى صحة ذلك؟

التكبير من بداية سورة الضحى عند ختم القرآن جماعة سنة متبعة صحيحة نص عليها أهل القراءة المعتبرون فيها، والقراءة سُنّةٌ مُتَّبَعَةٌ يتلقاها الخلف عن السلف، وهي قراءة أهل مكة التي اشتهر بها ابن كثير رحمه الله تعالى، وذلك عند ختم القرآن الكريم، في الصلاة وخارجها، ووردت أيضًا عن بقية القُرّاء، مع إجماعهم على أن هذا التكبير ليس قرآنًا، وإنما هو ذكر مشروع بين سُوَرِ الختم لتعظيم الله تعالى. وهذا هو المعتمد عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من الفقهاء، ولا عبرة بقولِ مَن أنكرها؛ فإنما يُؤخَذُ كلُّ فنٍّ وعلمٍ من أهله المشتغلين به لا من غيرهم.

التفاصيل ....

المحتويات

التكبير من بداية سورة الضحى عند ختم القرآن

التكبير من سورة الضحى سنة متبعةٌ ثابتةٌ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة والتابعين فمَن بعدهم، وهي قراءة أهل مكة التي اشتهر بها ابن كثير رحمه الله تعالى، وذلك عند ختم القرآن الكريم، في الصلاة وخارجها، ووردت أيضًا عن بقية القُرّاء، مع إجماعهم على أن هذا التكبير ليس قرآنًا، وإنما هو ذكر مشروع بين سُوَرِ الختم لتعظيم الله تعالى.
قال شيخ القُرّاء في زمنه الإمام شمس الدين محمد بن محمد بن محمد بن الجزري في كتاب "النشر في القراءات العشر" (2/ 410-411، ط. المطبعة التجارية الكبرى): [اعلم أنَّ التكبير صح عند أهل مكة: قُرّائهم، وعلمائهم، وأئمتهم، ومن روى عنهم صِحّةً استفاضت واشتهرت وذاعت وانتشرت، حتى بلغت حد التواتر، وصحت أيضًا عن أبي عمرو من رواية السوسي، وعن أبي جعفر من رواية العمري، ووردت أيضًا عن سائر القُرّاء، وبه كان يأخذ ابن حبش وأبو الحسين الخبازي عن الجميع، وحكى ذلك الإمام أبو الفضل الرازي وأبو القاسم الهذلي والحافظ أبو العلاء.
وقد صار على هذا العمل عند أهل الأمصار في سائر الأقطار عند ختمهم في المحافل واجتماعهم في المجالس لدى الأماثل، وكثير منهم يقوم به في صلاة رمضان ولا يتركه عند الختم على أي حال كان اهـ. وقال مَكِّيٌّ بن أبي طالب: وروي أن أهل مكة كانوا يكبرون في آخر كل ختمة من خاتمة وَالضُّحى لكل القُرّاء؛ لابن كثير وغيره، سنةً نقلوها عن شيوخهم. اهـ. وقال الأهوازي: والتكبير عند أهل مكة في آخر القرآن سنة مأثورة يستعملونه في قراءتهم في الدروس والصلاة. انتهى. وكان بعضهم يأخذ به في جميع سور القرآن اهـ.
قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه "جامع البيان": كان ابن كثير من طريق القواس والبزي وغيرهما يكبر في الصلاة والعرض من آخر سورة ﴿والضحى﴾ مع فراغه من كل سورة إلى آخر: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾، فإذا كبر في ﴿الناس﴾ قرأ فاتحة الكتاب وخمس آيات من أول سورة البقرة على عدد الكوفيين إلى قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، ثم دعا بدعاء الختمة، قال: وهذا يُسَمَّى الحَالَّ المُرْتَحِل، وله في فعله هذا دلائل مستفيضة جاءت من آثار مَرْوِيَّةٍ ورد التوقيفُ بها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأخبار مشهورة مستفيضة جاءت عن الصحابة والتابعين والخالفين.
وقال أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون: وهذه سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الصحابة والتابعين، وهي سنة بمكة لا يتركونها البتة، ولا يعتبرون رواية البزي وغيره.
وقال أبو الفتح فارس بن أحمد: لا نقول إنه لا بد لمن ختم أن يفعله، لكن من فعله فحسن، ومن لم يفعله فلا حرج عليه، وهو سنة مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الصحابة والتابعين] اهـ.
وقال في أرجوزته الشهيرة "طَيِّبَةِ النَّشْر" (1/ 102، ط. دار الهدى):
وسُــنّةُ التكبير عند الختْــــمِ  ***  صحَّتْ عن المَكِّينَ أهلِ العلم
في كل حــالٍ ولدى الصـــلاةِ  ***  سُلْسِــلَ عن أئمـةٍ ثِقَـــــاتِ
من أول انشراحٍ أَوْ من الضحى  ***  مِن آخرٍ أو أولٍ قد صُحِّحــــا
للناس هكـذا وقبـــلُ إن تُـــــرِدْ  ***  هَلِّلْ، وبعضٌ بعـدَ لله حَمِـــدْ
ثم اقرأ الحمــــدَ وخمسَ البقره  ***   إن شئت حِـلًّا وارتحالًا ذَكَره
وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في "الإتقان في علوم القرآن" (2/ 708-711، ط. مجمع الملك فهد): [يُستَحَبُّ التكبير من الضحى إلى آخر القرآن، وهي قراءة المكيين. أخرج البيهقي في "الشعب" وابن خزيمة من طريق ابن أبي بزة: سمعت عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي، فلما بلغت الضحى قال: كبر حتى تختم، فإني قرأت على عبد الله بن كثير فأمرني بذلك، وقال: قرأت على محمد فأمرني بذلك. وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس رضي الله عنهما فأمره بذلك. وأخبر ابن عباس أنه قرأ على أبيّ بن كعب رضي الله عنه فأمره بذلك، كذا أخرجناه موقوفًا. ثم أخرجه البيهقي من وجه آخر عن ابن أبي بزة مرفوعًا. وأخرجه من هذا الوجه -أعني المرفوع- الحاكمُ في "مستدركه" وصححه، وله طرق كثيرة عن البزي.
وعن موسى بن هارون قال: قال لي البزي: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: إن تركت التكبير فقدت سنة من سنن نبيك. قال الحافظ عماد الدين بن كثير: وهذا يقتضي تصحيحه للحديث.
وروى أبو العلاء الهمذاني عن البزي أن الأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انقطع عنه الوحي فقال المشركون: قلا محمدًا ربُّه، فنزلت سورة الضحى، فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن كثير: ولم يرد ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف. وقال الحليمي: نكتة التكبير التشبيه للقراءة بصوم رمضان إذا أكمل عدته يكبر، فكذا هنا يكبر إذا أكمل عدة السورة] اهـ.
وهذا هو المعتمد عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من الفقهاء:
ففي "الفتاوى الحديثية الكبرى" للعلّامة ابن حجر الهيتمي شيخ الشافعية في زمنه (ص: 224-225، ط. مصطفى الحلبي): [وسئل نفع الله بعلومه وأمدنا بمدده: هل ورد حديث صحيح في مشروعية التكبير في أواخر قصار المفصل؟ فإن قلتم: نعم؛ فهل هو خاص في حق غير المصلي؟ فإن قلتم: نعم؛ فهل نقل ندبه في حق المصلي عن أحد من الأئمة؟ فإن قلتم بسنيته؛ فما ابتداؤه وانتهاؤه، وهل يندب معه زيادة (لا إله إلا الله) كما هو المعمول؟
فأجاب نفع الله به وأعاد علينا وعلى المسلمين من بركاته بقوله:
حديث التكبير ورد من طرق كثيرة عن أحمد بن محمد بن أبي بزة البزي قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت: ﴿وَالضُّحَى﴾ قال لي: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم، وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أن ابن عباس رضي الله عنهما أمره بذلك، وأخبره ابن عباس بأن أبي بن كعب رضي الله عنه أمره بذلك، وأخبر أبي بن كعب بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره بذلك، وقد أخرجه الحاكم أبو عبد الله في "صحيحه المستدرك" عن البزي، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه البخاري ولا مسلم، انتهي.
وقد يعارضه تضعيف أبي حاتم والعقيلي للبزي. ويجاب بأن هذا التضعيف غير مقبول، فقد رواه عن البزي الأئمة الثقات، وكفاه فخرًا وتوثيقًا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: إن تركت التكبير تركت سنة، وفي رواية: يا أبا الحسن والله لئن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن نبيك، وقال الحافظ العماد ابن كثير: وهذا من الشافعي يقتضي تصحيحه لهذا الحديث. ومما يقتضي صحته أيضًا أن أحمد بن حنبل رواه عن أبي بكر الأعين عن البزي. وكان أحمد يجتنب المنكرات فلو كان منكرًا ما رواه.
وقد صح عند أهل مكة فقهائهم وعلمائهم ومن روى عنهم، وصحته استفاضت وانتشرت حتى بلغت حد التواتر، وصحت أيضًا عن أبي عمرو من رواية السوسي، ووردت أيضًا عن سائر القراء، وصار عليه العمل عند أهل الأمصار في سائر الأعصار.

اختلاف الفقهاء في موضع بداية التكبير

واختلفوا في ابتدائه؛ فقيل: من أول سورة الضحى، والجمهور على أنه من أول سورة ألم نشرح، وفي انتهائه؛ فجمهور المغاربة والمشارقة وغيرهم على أنه إلى آخر الناس، وجمهور المشارقة على أنه أولها ولا يكبر آخرها، والوجهان مبنيان على أنه هل هو لأول السورة أو لآخرها؟ وفي ذلك خلاف طويل بين القراء، والراجح منه الظاهر من النصوص أنه من آخر الضحى إلى آخر الناس.
ولا فرق في ندب التكبير بين المصلي وغيره، فقد نقل أبو الحسن السخاوي بسنده عن أبي يزيد القشري قال: صلَّيت بالناس خلف المقام بالمسجد الحرام في التراويح في شهر رمضان، فلما كانت ليلة الجمعة كبرت من خاتمة الضحى إلى آخر القرآن في الصلاة، فلما سلمت التفت فإذا بأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه فقال: أحسنت أصبت السنة.
ورواه الحافظ أبو عمرو الداني عن ابن جريج عن مجاهد رضي الله عنه. قال ابن جريج: فأولى أن يفعله الرجل إمامًا كان أو غير إمام، وأمر ابن جريج غير واحد من الأئمة بفعله.
ونقل سفيان بن عيينة، عن صدقة بن عبد الله بن كثير أنه كان يؤم الناس من أكثر من سبعين سنة، وكان إذا ختم القرآن كبر.
فثبت بما ذكرناه عن الشافعي رضي الله عنه وبعض مشايخه وغيرهم أنه سنة في الصلاة.
ومن ثم جرى عليه من أئمتنا المتأخرين الإمام المجتهد أبو شامة رحمه الله، ولقد بالغ التاج الفزاري في الثناء عليه حتى قال: عجبت له كيف قلد الشافعي رحمه الله، والإمامان أبو الحسن السخاوي، وأبو إسحاق الجعبري.
وممن أفتى به وعمل في التراويح شيخ الشافعية في عصره أبو الثناء محمود بن محمد بن جملة الإمام والخطيب بالجامع الأموي بدمشق.
قال الإمام الحافظ المتقن شيخ القراء في عصره أبو الخير محمد بن محمد الجزري الشافعي: ورأيت أن غير واحد من شيوخنا يعمل به ويأمر من يعمل به في صلاة التراويح وفي الإحياء في ليالي رمضان، حتى كان بعضهم إذا وصل في الإحياء إلى الضحى قام بما بقي من القرآن في ركعة واحدة يكبر في كل سورة، فإذا انتهى إلى: ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ [الناس: 1] كبر في آخرها، ثم يكبر للركوع، وإذا قام في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وما تيسر من سورة البقرة، وفعلت أنا كذلك مرات لما كنت أقوم بالإحياء إمامًا بدمشق ومصر. انتهى.
ثم إن قلنا: التكبير لآخر السورة كان بين آخرها وبين الركوع، وإن قلنا لأولها كان بين تكبير القيام والبسملة أول السورة، ووقع لبعض الشافعية من المتأخرين الإنكار على من كبر في الصلاة فرد ذلك عليه غير واحد، وشنعوا عليه في هذا الإنكار.
قال ابن الجوزي: ولم أر للحنفية ولا للمالكية نقلًا بعد التتبع، وأما الحنابلة ففي فروعهم لابن مفلح: وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة فيه روايتان، ولم يستحبه الحنابلة القراء غير ابن كثير، وقيل: ويهلل، انتهى.
وأما صيغته فلم يختلف مثبتوه أنها: الله أكبر، وهي التي رواها الجمهور عن البزي، وروى عنه آخرون التهليل قبلها، فتصير: لا إله إلا الله، والله أكبر، وهي ثابتة عند البزي فلتعمل، ومن ثم قال شيخ الإسلام عبد الرحمن الرازي الشافعي رحمه الله في وسطه في العشر: وقد رأيت المشايخ يؤثرون ذلك في الصلاة فرقا بينها وبين تكبير الركوع، ونقل عن البزي أيضًا زيادة: ولله الحمد بعد أكبر، وروى جمع عن قنبل، وروى عنه آخرون التهليل أيضًا وقطع به غير واحد. قال الداني: الوجهان -يعني: التهليل مع التكبير، والتكبير وحده- عن البزي وقنبل صحيحان مشهوران مستعملان جيدان. والله سبحانه وتعالى أعلم] اهـ.
وعند الحنابلة يستحب أصل التكبير في الختم، ومنهم من استحب معه التهليل أيضًا؛ قال العلّامة ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (2/ 295-296، ط. مؤسسة الرسالة): [واستحب أحمد التكبير من أول سورة الضحى إلى أن يختم. ذكره ابن تميم وغيره، وهو قراءة أهل مكة أخذها البزي عن ابن كثير وأخذها ابن كثير عن مجاهد وأخذها مجاهد عن ابن عباس وأخذها ابن عباس عن أبي بن كعب وأخذها أبي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. روى ذلك جماعة منهم: البغوي في "تفسيره"، والسبب في ذلك انقطاع الوحي، وهذا حديث غريب؛ رواية أحمد بن محمد بن عبد الله البزي، وهو ثبت في القراءة ضعيف في الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر.
وقال أبو البركات: يستحب ذلك من سورة: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ﴾ وقال في الشرح: استحسن أبو عبد الله التكبير عند آخر كل سورة ومن الضحى إلى أن يختم؛ لأنه روي عن أبي بن كعب أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بذلك رواه القاضي. وعن البزي أيضًا مثل هذا، وعن قنبل هكذا والذي قبله، وعنه أيضًا: لا تكبير كما هو قول سائر القراء. وقال الماوردي: كان ابن عباس يفصل بين كل سورتين بالتكبير ومن الضحى وهو راوي قراء مكة. وقال الآمدي: يهلل ويكبر وهو قول عن البزي، وسائر القراء على خلافه] اهـ.
وقد نص أهل الأداء على أنه يجوز لمَن يقرأ بقراءة حفص أن يَسبِقَ التكبيرَ بالتهليل ويُتْبِعَه بالتحميد، وشنعوا على من أنكر ذلك، ولا شك أن قولهم في ذلك هو المقدم على قول غيرهم:
قال الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي في كتابه "هداية القاري إلى تجويد كلام الباري" (2/ 586-587، ط. مكتبة طيبة): [ولا التفات إلى من أنكر التهليل والتحميد مع التكبير عند سُوَر الختم في رواية حفص؛ فقد أجازه له غير واحد من الثقات، بل أجازه لكل القُرّاء العشرة في هذا المكان؛ لأنه محلّ إطناب وتلذذ بذكر الله تعالى، وقد شنّع صاحب "عمدة الخلان شرح زبدة العرفان" على من أنكر ذلك، وعبارته: "وكذا لا يُمنَع القارئُ من التهليل والتحميد من آخر الضحى إلى آخر الناس في قراءة أحد من الأئمة إذا كان بنية التشكر والتعظيم والتبرك، فلا عبرة برأي بعض المتعصبين من حيث يُجَوِّزُون التكبير فقط لحفص عند الختم بين كل سورتين وأواخرها من لدن سورة الضحى إلى سورة الناس، وينكر أخذ التهليل والتحميد فيها، ويزعمون أن أخذ التهليل والتحميد لحفص ولغيره سوى البزي من أشراط الساعة، وإلى الله المشتكى من هذه الخصلة ذات الشناعة" اهـ منه بلفظه] اهـ.

الخلاصة

على ذلك: فالتكبير من بداية سورة الضحى عند ختم القرآن جماعة سنة متبعة صحيحة نص عليها أهل القراءة المعتبرون فيها، والقراءة سُنّةٌ مُتَّبَعَةٌ يتلقاها الخلف عن السلف، ولا عبرة بقولِ مَن أنكرها؛ فإنما يُؤخَذُ كلُّ فنٍّ وعلمٍ من أهله المشتغلين به لا من غيرهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا