ما هو وقت تسمية المولود؟ حيث إني بعد الولادة أردت تسمية مولودي يوم ولادته، لكن زوجي أخبرني أن الوارد في تسمية المولود أنه يسمى في اليوم السابع؛ فهل هذا صحيح؟ وهل تجوز التسمية في غير اليوم السابع؟
يستحب تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، كما تجوز تسميته قبل السابع وبعده؛ إذ إن هذا الأمر فيه سعة.
المحتويات
جعلت الشريعة الإسلامية للمولود حقوقًا على والديه، ومن هذه الحقوق أن يُسمَّى باسم حسن عند ولادته؛ تكريمًا له، ولكي يتميز بها عن غيره.
فقد أخرج البيهقي في "شعب الإيمان" عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ، وَيُحْسِنَ مِنْ مَرْضَعِهِ، وَيُحْسِنَ أَدَبَهُ».
قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (3/ 394، ط. دار المعرفة): [«حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ»؛ أي: يسميه باسمٍ حسنٍ لا قبيح] اهـ.
يُستحب تسمية المولودِ في اليومِ السَّابعِ مِن وِلادتِه؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم أَمَرَ بتسمية المولود في اليوم السابعِ مِن ولادته؛ رَوى الترمذي في "سننه" عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ المَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَوَضْعِ الأَذَى عَنْهُ، وَالعَقِّ".
وورد عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قال: «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ، وَيُسَمَّى» رواه أبو داود والتِّرمِذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَهْ في "سننهم".
قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 466، ط. دار ابن حزم): [السُّنَّةُ أن يُسَمَّى المولودُ في اليوم السابعِ من ولادته] اهـ.
وقد جاء في السُّنَّة جواز تسمية المولود يوم ولادته؛ فقد ورد أنّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلَّم سمى ابنه إبراهيم عليه السلام يوم ولادته؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ».
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (15/ 75، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفيه جواز تسمية المولود يوم ولادته] اهـ.
هذا ما قرره جَمْعٌ من فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة؛ حيث نصوا على استحباب تسمية المولود في اليومِ السَّابعِ مِن ولادتِه، وعلى جواز تسميته قبل يوم السابع أو بعده.
قال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (2/ 492، ط. دار الفكر): [تسمية المولود حق أبيه، ويُندب تأخيرها للسابع إن أراد العَقَّ عنه، والأسماء في أيِّ وقتٍ، ويجوز أن يختار له اسمًا قبله ويسميه به فيه قبل العَقِّ أو بعده أو معه] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (8/ 435، ط. دار الفكر): [قال أصحابنا وغيرهم: يُستحبُّ أن يُسَمَّى المولود في اليوم السابع، ويجوز قبله وبعده] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 25، ط. دار الكتب العلمية): [(ويُسمَّى) المولود (فيه)؛ أي: في يوم السابع؛ لحديث سمرة.. (وفي "الرّعاية": يُسمَّى يوم الولادة)] اهـ.
وقال الشيخ ابن القيم في "تحفة المولود" (ص: 111، ط. مكتبة دار البيان): [التسمية لما كانت حقيقتها تعريف الشيء المسمَّى؛ لأنه إذا وجد وهو مجهول الاسم لم يكن له ما يقع تعريفه به؛ فجاز تعريفه يوم وجوده، وجاز تأخير التعريف إلى ثلاثة أيام، وجاز إلى يوم العقيقة عنه، ويجوز قبل ذلك وبعده، والأمر فيه واسعٌ] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فيستحب تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، كما تجوز تسميته قبل السابع وبعده؛ إذ الأمر فيه سعة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يقول: هل يجوز ذبح العقيقة قبل ولادة المولود، خوفًا من مرض الذبيحة ووفاتها؟ فقد قمت بشراء خروفٍ للعقّ عن مولودي القادم ووجدت فيه ضعفًا وأخاف موته، ولا يتبقى على موعد الولادة سوى يومين.
يقول السائل: ما حكم إمامة الصبيِّ لصبيٍّ مثله في الصلاة، وهل يختلف إذا كانت الصلاة فرضًا أو نفلًا؟
رجل متزوج ببنت خاله، ويرغب في الزواج ببنت خالته. ويسأل عن حكم الجمع بين المرأة وبين بنت عمتها؟
ما حكم تحديد جِنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟
ما حكم طاعة الوالدين في اختيار الزوجة؟ فأنا تعرفت على فتاة ووعدتها بالزواج، وعندما فاتحت أهلي في خطبتي منها، فوجئت برفضهم التام لهذه الفتاة بزعم عدم التكافؤ الاجتماعي، وأنا الآن في حيرة من أمري. هل أرضي ضميري من أجل تلك الفتاة؟ أو أرضي أهلي وأتركها؟ مع العلم أني أريدها.
ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟