ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية؟ وبم تَثْبُت؟ وما أهمية ذلك؟
المراد برؤية الهلال في الشرع: مشاهدته بالعين بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من الشهر السابق ممَّن يُعتَمَد خبره وتُقبَل شهادته؛ فيثبت دخول الشهر برؤيته.
وإثبات ظهور الهلال بعد غروب الشمس من عدمه يمكن تحقيقه بالرؤية البصرية؛ وهو ما ورد به نَصُّ الشرع؛ فروى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" -واللفظ لمسلم- عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمِّىَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ».
وأمَّا عن أهمية رؤية الهلال فإنَّ الشرع الشريف قد جعل من التعرّف على بدايات الشهور القمرية بظهور هلالها بعد غروب الشمس تكليفًا لازمًا؛ لأنه يرتبط به إيقاع جملة من العبادات في وقتها المُقَدَّر لها شَرعًا؛ كالصوم، والإفطار، والزكاة، والحَج، والعدة وغيرها، فكان ذلك ممَّا لا يتمّ الواجب إلا به، والقاعدة أنَّ: "ما لا يَتِم الواجِب إلا بِهِ فهو واجِب".
وقد قال تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: 189]؛ قال الإمام البيضاوي في "تفسيره" (1/ 474-475، ط. دار الفكر): [سألوا عن الحكمة في اختلاف حال القمر وتبدل أمره، فأمره الله أن يجيب بأنَّ الحكمة الظاهرة في ذلك: أن تكون معالم للناس يؤقتون بها أمورهم، ومعالم للعبادات المؤقتة يُعْرَف بها أوقاتها] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية؟ وبم تَثْبُت؟ وما أهمية ذلك؟
نرجو منكم توضيح سبب تسمية مكة المكرمة بـ "أم القرى"، وبيان الحكمة من ذلك.
ما مدى مشروعية استدامة نفقات التعليم للمحضون بعد بلوغه ١٥ عامًا؟ فهناك ولدٌ يعيش في حضانة أمه، وقد بلغ مِن العمر خمسة عشر عامًا، ولا يزال في مرحلة التعليم، فهل يجب على أبيه الاستمرارُ في النفقة على تعليمه بعد بلوغه هذه السن؟
ما حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين للدراسة؟ حيث إنني سافرت لبلد من بلاد غير المسلمين لدراسة الهندسة فأخبرني أحد الأصدقاء: أنَّه لا يجوز لي الإقامة في تلك البلاد لمجرَّد الدراسة؛ إذ لا تجوز الإقامة ببلاد غير المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» رواه أبو داود، فهل تجوز إقامتي في تلك البلاد لمجرد الدراسة؟
ما حكم ترك الفقيه والمفتي للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة المختلف فيها؟ حيث حدث نقاش بيني وبين أحد أصدقائي حول مسألة فقهية معينة، فاستفتيت أحد المفتين المتخصصين عن حكمها الشرعي، فأجابني، فلما أخبرت صديقي بالجواب، قال لي: إن المسألة خلافية بين الفقهاء، وإنه قد سمع أحد العلماء يقول: "إنه ينبغي للفقيه والمفتي أن يترك للمستفتي حرية اختيار أحد الأقوال في المسألة"؛ فهل هذا صحيح؟ وما التصرف إذا تعدد جواب المفتين، هل للمستفتي الاختيار منها أو ماذا؟