هل قراءة سورة الإخلاص بعد صلاة القيام وقبل صلاة الشفع فرض أو سنة؟ وهل تكون القراءة جهرًا، أو سرًّا؟
يجوز للمصلي أن يجلس للاستراحة عقب انتهائه من صلاة التراويح وقبل قيامه لصلاة الشفع والوتر، وله أن يشغل نفسه بقراءة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) جهرًا أو سرًّا، أو بذكر أو تهليل أو نحو ذلك أو يسكت. بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى التشويش على المصلين.
بخصوص قراءة سورة: (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) جهرًا أو سرًّا، بعد صلاة القيام وقبل صلاة الشفع؛ فقد ورد أنَّه يُندَبُ لمصلي التراويح أن يجلس بعد كل أربع ركعات للاستراحة، اقتداء بفعل الصحابة رضوان الله عليهم، وللمُصَلّي في هذا الجلوس أن يشتغل بذكر أو تهليل أو يسكت. ولمَّا كانت صلاة الشفع والوتر تعقب صلاة التراويح فإنَّه يندب أيضًا للمُصَلّي أن يجلس للاستراحة عقب انتهائه من صلاة التراويح وقبل قيامه لصلاة الشفع والوتر، وله أن يشغل نفسه بذكر أو تهليل أو نحو ذلك أو يسكت.
وبهذا يعلم للسائل أنَّه يجوز للمُصَلّي أثناء جلوسه للاستراحة بعد صلاة التراويح أن يشغل نفسه بقراءة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) جهرًا أو سرًّا، أو ما يشاء من الأذكار أو التهليل بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى التشويش على المُصَلّين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن حكم قول المصلي للمصلي الذي بجواره "تَقَبَّلَ اللهُ"؟
ما حكم قراءة القرآن على المتوفى مقابل أجر؟ وهل يصل ثوابها إليه؟
ما حكم ذكر السيادة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والتشهد في الصلاة، حيث تنازع أهل القرية في ذلك؟
ما الفرق بين الواو وأو في سورة المزمل في الحديث عن قيام الليل؟ حيث يقول الله تعالى في صدر السورة: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾، وفي الآية [20] من السورة يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾. فهل حرف "الواو" في النهاية يعني حرف "أو" في بداية السورة؟ ولماذا لم يستخدم الله حرف "أو" ما دام له نفس معنى حرف "الواو"؟
ما حكم التسبيح باليد اليسرى؟ فقد حدثت مشاكل وجدالات شديدة بين معظم المصلين المسلمين فريق يؤيد وفريق يعارض، كل ذلك في العديد من المساجد، وسبب ذلك الخلاف حول المسألة التالية: هل التسبيح على أصابع اليد اليمنى جائز فقط دون اليد اليسرى؟ وما هو نص الشرع والأحاديث المؤيدة لذلك؟
ما حكم الشرع في القيام بأذكار ختام الصلاة جهرًا؟