بيان أقل مدة النفاس وأكثرها - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء

بيان أقل مدة النفاس وأكثرها

بيان أقل مدة النفاس وأكثرها

سائل يقول: زوجتي تعاني مِن استمرار نزول الدم بعد الولادة، وقد جاوزت أربعين يومًا؛ فكيف تتطهر من أجل الصيام والصلاة؟

إذا رأت زوجتُك الدمَ لأكثر مِن أربعين يومًا وكانت لها عادة معروفة في النفاس أقل من الأربعين؛ فإنها تُرَدُّ إلى عادتها، ويكون نفاسها قدر عادتها، وما زاد فهو استحاضة، ويلزمها حينئذٍ قضاء ما فاتها مِن الصلاة فيما زاد على عادتها، أما إذا لم تكن لها عادة معروفة؛ فَإنها تُردُّ إلى أكثر النفاس وهو أربعون يومًا؛ فيكون نفاسها قدر الأربعين يومًا، وما زاد عليها فهو استحاضة، وتغتسل بعد مرور الأربعين يومًا، ويحلّ لها حينئذٍ كلُّ ما حرم عليها بسبب النفاس مِن صلاة وصوم ونحوهما بعد أن تغتسل مِن النفاس، علمًا بأنَّ هذا التقدير خاص بأحكام العبادات مِن الصلاة والصوم ونحوهما، لا بأحكام العدة.

التفاصيل ....

المحتويات

 

بيان المراد بدم النفاس

النفاس: هو الدم الخارج عقيب الولادة؛ لأنه مشتق مِن تنفس الرحم بالدم أو مِن خروج النفس، وهو الولد أو الدم والكل موجود؛ كما قال الإمام مجد الدين الموصلي في "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 30، ط. الحلبي).

ما يحرم على النفساء

النفاس: حدثٌ تختص به النساء، ويحرم به عليهنَّ ما يحرم بالجنابة مِن الصلاةِ ولا يجب عليهنَّ أنْ يقضين ما فاتهنَّ بسبب ذلك، وقراءةِ القرآن، ومسِّ المصحف وحملِه، والطوافِ، واللبثِ في المسجد، والجماعِ، والصومِ ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، والمرورِ مِن المسجد إلا إذا أُمِنَ التلويث؛ كما قال القاضي أبو شجاع في متنه المسمى "الغاية والتقريب" (ص: 7، ط. عالم الكتب)، والإمام النووي في "منهاج الطالبين" (ص: 20، ط. دار الفكر).

التفرقة بين دم النفاس وغيره

ليس كلُّ دمٍ يخرج مِن رحم المرأة يُسَمَّى نفاسًا؛ فقد يخرج مِن رحم المرأة الدم ولكن لا على سبيل الصحة ولا بولادة؛ بل لاعتلالها ومرضها، وهو ما يُسَمَّى بدم الاستحاضة، وقد يخرج الدم مِن الرحم على سبيل الصحة والاعتياد، وهو دم الحيض.

أقلّ النفاس وأكثره

لا حدَّ لأقل النفاس باتفاق العلماء، وأما أكثره؛ فالمختار للفتوى: هو المقرر في مذهب السادة الحنفية، والحنابلة في المذهب؛ مِن أنَّ أقلَّ مدة النفاس لا حدَّ لها، وأنَّ أكثرها أربعون يومًا، وهو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك، وعثمان بن أبي العاص، وأبي هبيرة عائذ بن عَمروٍ المزنيِّ، وأم المؤمنين أمِّ سلمة رضي الله عنهم، وبه قال ابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، والليث بن سعد، وسفيانُ الثوري، وأبو عُبَيد القاسم بن سلَّام، وداود، واختاره الأئمة: ابن عبد البر من المالكية، وابن سريج وأبو علي الطبري والمزني من الشافعية.

واستدلوا على ذلك؛ بما روي عَنْ أَنَس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «وَقْتُ النِّفَاسِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا إِلَّا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ» أخرجه الإمام ابن ماجه والدارقطني واللفظ له والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم الأوسط" عن جابر رضي الله عنهما، وفي "المعجم الكبير" عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه.

وعَنْ أم المؤمنين أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: «كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم الكبير"، والحاكم في "المستدرك".

وعن مُسَّةَ الأُزْدِيَّة قَالَتْ: "حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَأْمُرُ النِّسَاءَ يَقْضِينَ صَلَاةَ الْمَحِيضِ فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ؛ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  وآلِهِ وَسَلَّمَ تَقْعُدُ فِي النِّفَاسِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ  وآلِهِ وَسَلَّمَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ" أخرجه أبو داود والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وعَنِ الْحَسَنِ البَصْرِيِّ قَالَ: "إِذَا رَأَتِ الدَّمَ عِنْدَ الطَّلْقِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ، فَهُوَ مِنَ النِّفَاسِ" أخرجه الدارمي في "السنن".

وعَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي قَالَ: "النُّفَسَاءُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَقْتٌ قَعَدَتْ وَقْتَ أَيَّامِ نِسَائِهَا، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا، وَلَكِنَّهَا نُفَسَاءُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ" أخرجه محمد بن الحسن في "الآثار".

قال الإمام البغوي في "شرح السنة" (2/ 137، ط. المكتب الإسلامي) في أكثر مدة النفاس: [أما أكثره فأربعون يومًا عند أكثر أهل العلم، قالوا: تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنَّ عليها أن تغسلها وتصلي؛ فإن زاد على الأربعين فلا تدع الصلاة، روي هذا عن عمر، وابن عباس، وأنس رضي الله عنهم، وبه قال سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 41، ط. دار الكتب العلمية): [الكلام في مقداره: فأقله غير مقدر بلا خلاف] اهـ.

وقال الإمام برهان الدين المرغيناني الحنفي في "الهداية" (1/ 35، ط. دار إحياء التراث العربي): [(وأقل النفاس لا حدَّ له) لأنَّ تقدم الولد علم الخروج من الرحم، فأغنى عن امتداد جعل علمًا عليه كما في الحيض (وأكثره: أربعون يومًا)] اهـ.

وقال الإمام فخر الدين الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق" (1/ 67-68، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [قال رحمه الله: (ولا حدَّ لأقله) أي: لا حدَّ لأقل النفاس؛ لأنَّ تقدُّمَ الولد دليلٌ على أنه مِن الرحم، فلا حاجة إلى أمارة زائدة عليه، وهذا بخلاف الحيض؛ لأنه لم يتقدمه دليل على أنه منه، ودم الرحم يمتد عادة فجعل الامتداد دليلًا على أنه منه] اهـ.

وقال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (1/ 690-692، ط. دار الكتب العلمية): [م: (وأقل النفاس لا حدَّ له) ش: وهو قول أكثر أهل العلم.. م: (وأكثره) ش: أي أكثر النفاس م: (أربعون يومًا) ش: وبه قال الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وأبو عبيد، وإسحاق بن راهويه، وهو قول أكثر أهل العلم] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (1/ 299-300، ط. دار الفكر): [(لا حَدَّ لأقله) إلا إذا احتيج إليه لعدة.. (وأكثره أربعون يومًا) كذا رواه الترمذي وغيره، ولأن أكثره أربعة أمثال أكثر الحيض] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (1/ 354-355، ط. دار الكتب العلمية): [قال أكثر أهل العلم: أقصى مدة النفاس أربعون يومًا، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عباس، وعثمان بن أبي العاصي، وأنس بن مالك، وعائذ بن عمروٍ المزني وأم سلمة زوج النبي عليه السلام، وهؤلاء كلهم صحابة لا مخالف لهم فيه، وبه قال سفيان الثوري، والليث بن سعد، وأبو حنيفة وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وداود.. وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا مَن قال بالأربعين؛ فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم، ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم بغيرهم؛ لأن إجماع الصحابة حجة على مَن بعدهم، والنفس تسكن إليهم، فأين المهرب عنهم دون سنة ولا أصل؟! وبالله التوفيق] اهـ.

وقال العلامة جمال الدين الريمي الشافعي في "المعاني البديعة" (1/ 86، ط. دار الكتب العلمية): [عند ابن سريج وأبي علي الطبري الشَّافِعِيّين: أكثره: أربعون يومًا، وبه قال الثَّوْرِيّ، وأبو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَد، وإِسْحَاق، واللَّيْث بن سعد، وأبو عبيد، وأكثر الفقهاء، وابن الْمُبَارَك، واختاره الْمُزَنِي] اهـ.

وقال الإمام أبو القاسم الخِرَقي الحنبلي في "المختصر" (ص: 18، ط. دار الصحابة للتراث): [أكثر النفاس: أربعون يومًا، وليس لأقله حد، أيّ وقتٍ رأتِ الطهر اغتسلتْ، وهي طاهر] اهـ.

قال شمس الدين الزركشي الحنبلي في "شرحه على مختصر الخرقي" (1/ 440، ط. دار العبيكان) شارحًا: [هذا هو المذهب المختار والمعروف من الروايات] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (1/ 383، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (وأكثر النفاس: أربعون يومًا) هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب] اهـ.

حكم الدم الخارج من المرأة بعد أكثر مدة النفاس

أما ما زاد على أكثره وهو أربعون يومًا؛ فإنْ كانت المرأة مبتدأةً ليس لها عادةٌ معروفة رُدَّت إلى أكثر النفاس وهو أربعون يومًا، وما زاد على ذلك فهو استحاضة، بخلاف ما لو كان للمرأة عادةٌ معروفة دون الأربعين فإنها تُردُّ إلى أيام عادتها، فيكون نفاسُها أيامَ عادتها، وما زاد عليها فهو استحاضة.

فعَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "إِنْ كَانَ لِلنُّفَسَاءِ عَادَةٌ، وَإِلَّا جَلَسَتْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً" أخرجه الدارمي في "السنن".

قال الإمام برهان الدين المرغيناني في "الهداية" (1/ 35) في الزائد على أكثر النفاس: [(والزائد عليه: استحاضة) لحديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي عليه الصلاة والسلام وَقَّتَ للنفساء أربعين يومًا، وهو حجة على الشافعي رحمه الله في اعتبار الستين؛ (فإن جاوز الدم الأربعين وكانت قد ولدت قبل ذلك ولها عادة في النفاس: رُدَّت إلى أيام عادتها) لما بينا في الحيض، (وإن لم تكن لها عادة: فابتداء نفاسها أربعون يومًا)؛ لأنه أمكن جعله نفاسًا] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين الحصكفي في "الدر المختار" (1/ 299-300) في الزائد على أكثر النفاس: [(والزائد) على أكثره (استحاضة) لو مبتدأة؛ أما المعتادة: فترد لعادتها] اهـ.

وقال العلَّامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 285) محشِّيًا عليه: [(قوله: والزائد على أكثره) أي: في حق المبتدأة، أما المعتادة: فما زاد على عادتها ويجاوز العشرة في الحيض والأربعين في النفاس: يكون استحاضة؛ كما أشار إليه بقوله: أو على العادة إلخ. أما إذا لم يتجاوز الأكثر فيهما: فهو انتقال للعادة فيهما؛ فيكون حيضًا ونفاسًا. رحمتيٌّ] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا رأت زوجتُك الدمَ لأكثر مِن أربعين يومًا وكانت لها عادة معروفة في النفاس أقل من الأربعين؛ فإنها تُرَدُّ إلى عادتها، ويكون نفاسها قدر عادتها، وما زاد فهو استحاضة، ويلزمها حينئذٍ قضاء ما فاتها مِن الصلاة فيما زاد على عادتها.

أما إذا لم تكن لها عادة معروفة؛ فَإنها تُردُّ إلى أكثر النفاس وهو أربعون يومًا كما سبق بيانه؛ فيكون نفاسها قدر الأربعين يومًا، وما زاد عليها فهو استحاضة، وتغتسل بعد مرور الأربعين يومًا، ومتى ثبت أنها مستحاضة يحلّ لها كلُّ ما حرم عليها بسبب النفاس مِن صلاة وصوم ونحوهما بعد أن تغتسل مِن النفاس، علمًا بأنَّ هذا التقدير خاص بأحكام العبادات مِن الصلاة والصوم ونحوهما، لا بأحكام العدة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا