مدى وجوب زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدخر للزواج

تاريخ الفتوى: 20 يونيو 2006 م
رقم الفتوى: 6375
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
مدى وجوب زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدخر للزواج

هل يجب إخراج زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدَّخَر للزواج؟

المُفْتَى به أنّ من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ نصابًا وحال عليه الحول: كونَه فاضلًا عن الحاجة الأصلية؛ إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.

أما زكاة الفطر فلا يُشْتَرَط فيها ذلك، بل يكفي في وجوبها أن يكون عند الإنسان ما يَفْضُل عن نفقته ونفقة مَنْ يعولهم في يوم العيد؛ لأنَّ المقصود منها إغناء الفقراء عن ذُلِّ السؤال في ذلك اليوم؛ كما نبَّه إلى ذلك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وبناء على ذلك: فإذا كنت تَدَّخر هذا المبلغ لأثاث زواجك -وهو حاجة أصلية في معيشتك الزوجية- فليس عليك فيه زكاة مال، ولكن عدم وجوب زكاة المال لا يعفيك من وجوب إخراج زكاة الفطر إذا كنت حيًّا في وقت وجوبها وهو غروب الشمس في آخر يوم من رمضان ما دمت تملك ما يزيد على نفقتك ونفقة مَنْ تعول في يوم العيد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: أعطاني الله تعالى سعة من المال، وأريد أن أنفق جزءًا من مالي في صدقة جارية. فأرجو توضيح معنى الصدقة الجارية وبيان أفضل أبوابها؟


هل يجب على الزوج أن يقوم بإخراج زكاة الفطر عن زوجته؟


ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟


ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الـ"ألزهايمر"؟ فهناك جمعية مصرية أهلية مُشهَرة بالإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بوزارة التضامن الاجتماعي، وتخضع لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية.

وحيث إن الجمعية تتولى الرعاية الطويلة لمرضى الـ"ألزهايمر"، والاكتشاف المبكر للمرض في دُور الرعاية الخاصة بها، فهل يجوز الصرف من مال الزكاة في الأنشطة الآتية:

- دار لاستضافة مرضى الـ"ألزهايمر" من الرجال والعمل بنظام الكفالة، وأخرى لرعاية مرضى الـ"ألزهايمر" من النساء.

- دار لاستضافة أطفالنا من مرضى السرطان.

- تجهيز مستشفى لأمراض الـ"ألزهايمر" والمُسنين.

- وقف لعلاج المرضى المُسنين في المنزل.

- تقديم المساعدات العلاجية والغذائية ومستلزمات المرض.

- قسم المساعدات الإنسانية لإعالة أهل الحوائج والدعم الغذائي والقوافل الإغاثية.


هل يجوز أن أقوم ومعي مجموعة من رجال الأعمال بإنشاء مشروع استثماري من أموال الزكاة يتم إنفاق عائده على الفقراء والمساكين، وذلك حتى يتاح لنا مصدر دائم للإنفاق عليهم؟


ما حكم إخراج الزكاة في محصول "قصب السكر"؟ وما الدليل على ذلك؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 24 فبراير 2026 م
الفجر
5 :0
الشروق
6 :26
الظهر
12 : 8
العصر
3:23
المغرب
5 : 50
العشاء
7 :8