هل يجب إخراج زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدَّخَر للزواج؟
المُفْتَى به أنّ من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ نصابًا وحال عليه الحول: كونَه فاضلًا عن الحاجة الأصلية؛ إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.
أما زكاة الفطر فلا يُشْتَرَط فيها ذلك، بل يكفي في وجوبها أن يكون عند الإنسان ما يَفْضُل عن نفقته ونفقة مَنْ يعولهم في يوم العيد؛ لأنَّ المقصود منها إغناء الفقراء عن ذُلِّ السؤال في ذلك اليوم؛ كما نبَّه إلى ذلك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.
وبناء على ذلك: فإذا كنت تَدَّخر هذا المبلغ لأثاث زواجك -وهو حاجة أصلية في معيشتك الزوجية- فليس عليك فيه زكاة مال، ولكن عدم وجوب زكاة المال لا يعفيك من وجوب إخراج زكاة الفطر إذا كنت حيًّا في وقت وجوبها وهو غروب الشمس في آخر يوم من رمضان ما دمت تملك ما يزيد على نفقتك ونفقة مَنْ تعول في يوم العيد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إخراج الزكاة لعمليات زرع النخاع وغيرها للمرضى الفقراء؟
ما حكم زكاة المال المحتجز لخطابات الضمان البنكية؟ فإنه يوجد رجل لديه مبلغ محتجز في البنك لغرض إصدار خطاب ضمان لصالح إحدى الشركات التي هو شريك فيها، والمبلغ المحجوز عليه واقع تحت تصرف البنك منذ أكثر من عشرين سنة؛ حيث يقوم البنك بتجديد خطابات الضمان بشكل تلقائي كل سنة لصالح تلك الشركة، مع العلم أن العميل لا يجني أي عائد من وراء هذا المبلغ، ولا يمكنه الاستفادة منه.
ما حكم إعداد شنطة رمضانية لفقراء القرية من أموال زكاة المال؟ فنحن في شهر رمضان نقوم بإعداد هذه الشنط من أموال زكاة المال وتكون أقلّ من أسعار السوق بكثير فضلًا عمَّا يقوم به أصحاب هذه المحلات من تقديم تسهيل وتنزيل للأسعار. فهل يجوز ذلك؟
ما حكم إعطاء المسلم الزكاة لمن تلزمه نفقته؛ كالأب والأم إذا كانوا فقراء؟
هل الدَّيْن يمنع وجوب زكاة الفِطْر؟
ما حكم تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد؟