مدى وجوب زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدخر للزواج

تاريخ الفتوى: 20 يونيو 2006 م
رقم الفتوى: 6375
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الزكاة
مدى وجوب زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدخر للزواج

هل يجب إخراج زكاة المال وزكاة الفطر من المال المدَّخَر للزواج؟

المُفْتَى به أنّ من شروط وجوب الزكاة في المال الذي بلغ نصابًا وحال عليه الحول: كونَه فاضلًا عن الحاجة الأصلية؛ إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن.

أما زكاة الفطر فلا يُشْتَرَط فيها ذلك، بل يكفي في وجوبها أن يكون عند الإنسان ما يَفْضُل عن نفقته ونفقة مَنْ يعولهم في يوم العيد؛ لأنَّ المقصود منها إغناء الفقراء عن ذُلِّ السؤال في ذلك اليوم؛ كما نبَّه إلى ذلك النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم.

وبناء على ذلك: فإذا كنت تَدَّخر هذا المبلغ لأثاث زواجك -وهو حاجة أصلية في معيشتك الزوجية- فليس عليك فيه زكاة مال، ولكن عدم وجوب زكاة المال لا يعفيك من وجوب إخراج زكاة الفطر إذا كنت حيًّا في وقت وجوبها وهو غروب الشمس في آخر يوم من رمضان ما دمت تملك ما يزيد على نفقتك ونفقة مَنْ تعول في يوم العيد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نحن شركة للمقاولات نعمل برأس مال كبير يُقدَّر بملايينِ الجنيهات، فنشتري قطعةَ الأرض، ونقوم بتحويلها إلى مبانٍ سكنية، ونقوم بتسويقها وبيعها، وهذا ينتجُ عنه ربح، والأرباحُ تدخلُ في تكملة النشاط بالشراء والبيع.
فهل علينا زكاة في ذلك المال؟


ما حكم دفع الزكاة إلى الأخ الفقير؟ فأنا رجل تاجر موسر، وأريد أن أُخرج زكاة مالي، ولي أخ لا تلزمني نفقته، وهو في طلب العلم، فقير منعزل مني، هل يحق أن أعطيه من الزكاة، أم ليس لي حق في ذلك؟


برجاء التكرم بإفادتنا؛ هل يجوز إعطاء زكاة المال والصدقات لصالح أحد المراكز المتخصصة للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان السيدات بالمجَّان، على أن يتم إنفاق تلك الزكاة والصدقات في مجالات تجهيز المركز وتشغيله؟


أحد التجار يقوم بتربية عدد 69 بقرة فرزين مساهمة في الأمن الغذائي، ويقوم بشراء ما يلزمها من أعلاف جافة وخلافه، يستأجر عُمّالًا يقومون بالإشراف عليها وتقديم الغذاء لها ونظافة حظائرها وغير ذلك، ويسأل: هل تجب عليه الزكاة الشرعية فيها أم لا؟ وإذا وجبت فما مقدارها؟


ما حكم إخراج الزكاة لتوصيل المياه للقرى الفقيرة؟ حيث يوجد مشروع لتوصيل المياه للقرى الفقيرة، وعمل آبار مياه ومحطات تنقية مياه للمناطق المعدومة التي بلا مياه وأحيانًا بلا ماء صالح للشرب. هل التبرع للمشروع يجوز من زكاة المال؟ وهل يحسب كصدقة جارية؟ علمًا بأن الأسر التي نقوم بتوصيل المياه لها هي أسر فقيرة جدًّا وأحيانًا كثيرة تعجز عن توفير قوتها اليومي ولم يُسمح لهم بتوصيل المياه النظيفة لبيوتهم بسبب ضيق ذات اليد.


ما هو نصاب زكاة المال؟ وما هو القدر الذي يجب إخراجه منه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :18
الشروق
6 :51
الظهر
11 : 58
العصر
2:47
المغرب
5 : 5
العشاء
6 :28