احتساب الزيادة عند أداء الزكاة في موعدها عن العام المقبل

تاريخ الفتوى: 13 مارس 2023 م
رقم الفتوى: 7510
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الزكاة
احتساب الزيادة عند أداء الزكاة في موعدها عن العام المقبل

هل يجوز احتساب الزيادة عند أداء الزكاة في موعدها عن العام المقبل؟ فهناك شخصٌ وجبَت عليه الزكاة في ماله هذا العام فأخرجها في موعدها آخر الحول، ثم تبيَّن له أنه أخرج أكثر ممَّا يجب عليه؛ فهل يجوز له أن يحتسب هذه الزيادة من زكاة العام القادم؟

يجوز للمزَكِّي الذي أخرج الزكاة في آخر الحول بعد بلوغ ماله النصاب، ثم تبين له أنه أخرج زكاةً أكثر مما وجب عليه في عامه الحالي؛ أن يحتسب الزيادة على المقدار الواجب عليه ويخصمها من زكاة العام التالي، ما دام النصاب مكتملًا عند الإخراج ومُضِيِّ الحول، بشرط ألَّا يقلَّ مالُهُ عن النصاب عند اكتمال الحول التالي.

المحتويات

 

الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام

الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المصارف الثمانية المنصوص عليها، خاصة الفقراء والمساكين؛ ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالذِّكر في حديث معاذ رضي الله عنه حين أرسله إلى اليمن وقال له: «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» متفق عليه.

نصاب زكاة المال والمقدار الواجب في إخراجها

تجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل-، والنِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%، وهو ما أجمع عليه الفقهاء؛ كما في "الإجماع" للإمام ابن المنذر (ص: 47، ط. دار المسلم).

هل يجوز احتساب الزيادة عند إخراج الزكاة في موعدها عن العام المقبل؟

إذا وجب على المسلم زكاة في ماله، فأخرجها في موعدها عند تمام الحول، ثم تبيَّن له أنه أخرج أكثر ممَّا وجب عليه؛ فالمختار للفتوى: أنه يجوز له أن يحتسب هذه الزيادة معجَّلةً عن زكاة العام القادم، بشرط أن يكون المال المزكى من جنسٍ واحد؛ فزكاة المال غير زكاة الزروع، وهكذا، ويشترط كذلك ألَّا يَقِلَّ المال -الذي يملكه- عن النصاب بعد خصم الزِّيادة التي أخرجها؛ وهو مذهب الحنفية.

قال زين الدين ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 242، ط. دار الكتاب الإسلامي): [والدراهم والدنانير وعروض التجارة جنسٌ واحدٌ؛ بدليل الضم كما قدمناه، وصرح به في "المحيط" هنا، وفي "الولوالجية" وغيرها: رجلٌ عنده أربعمائة درهمٍ، فظَنَّ أنَّ عنده خمسمائة درهم، فأدى زكاة خمسمائة؛ فله أن يحتسب الزيادة للسنة الثانية؛ لأنه أمكن أن تجعل الزيادة تعجيلًا اهـ] اهـ.

ولا يتوهم بأن المتصدق إذا لم يكن له أن يحتسب ما أخرجه من مال الصدقة عن الزكاة الواجبة؛ فكذلك لا يجوز له أن يحتسب ما زاد من زكاة عامٍ من زكاة العام الذي يليه؛ لأن هذا قياسٌ مع الفارق؛ فلم يصح.

ووجه ذلك: أن المتصدق أخرج المال بنية الصدقة لا بنية عزل الواجب من الزكاة، أما المزكي فإنه يخرج زكاته بنية عزل الواجب من الزكاة عن ماله وتفريغ ذمته من حق الله تعالى؛ فافترقا، وكذا فإن المزكي لما احتسب ما زاد عن زكاة عامه من زكاة العام التالي لم تتحوّل نيتُه من الزكاة إلى غيرها، بخلاف احتساب ما أخرجه مِن الصدقة زكاةً فإن فيه تحويلًا للنية من الصدقة المندوبة إلى الزكاة المفروضة، وهو ما لا يصح.

والقول بجواز احتساب ما زاد من الزكاة عن عامٍ من زكاة العام التالي هو ممَّا يتوافق مع قواعد الشرع الشريف؛ لأن مراعاة مصلحة الغني والفقير معًا أَوْلَى مِن مراعاة مصلحة أحدهما على حساب مصلحة الآخر، بل الحفاظ على مال الغني وتنميته فيه مصلحة للفقير بدوام إخراج الزكاة، ولهذا كان حفظُ المال أحدَ الكليات الكبرى التي جاء الشرع الشريف بحفظها.

فإن قيل: هذا الأصل يلزم منه جواز احتساب الزكاة من مال الصدقة؛ حفظًا للمال أيضًا!

فجواب ذلك: أن الصدقة تكون عن طيب نفسٍ دون إلزامٍ أو إيجاب، ولا تُخرج في الغالب إلا عن ظهر غِنًى، أما الزكاة فإنها مالٌ واجبٌ فيه إلزام وإيجاب؛ فهي مالٌ متعيَّنٌ ومحددٌ؛ فَافْتَرَقَا.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنَّه يجوز للمزَكِّي الذي أخرج الزكاة في آخر الحول بعد بلوغ ماله النصاب، ثم تبين له أنه أخرج زكاةً أكثر ممَّا وجب عليه في عامه الحالي؛ أن يحتسب الزيادة على المقدار الواجب عليه ويخصمها من زكاة العام التالي، ما دام النصاب مكتملًا عند الإخراج ومُضِيِّ الحول، بشرط ألَّا يقلَّ مالُهُ عن النصاب عند اكتمال الحول التالي.

وفي واقعة السؤال: يجوز للشخص المذكور أن يحتسب هذه الزيادة من زكاة العام المُقبِل ما دام قد أخرجها بنية الزكاة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

يقول السائل: أعمل بالتجارة ولا أتمكن من عمل جرد كل سنة، ممَّا يترتب عليه تأخري في إخراج الزكاة؛ فهل يجوز إخراج زكاة مالي تقديريًّا؟ وهل يجوز خصم الضريبة السنوية التي تُدفَع للدولة من صافي الأرباح الناتجة عن الأعمال التجارية؟


ما حكم خصم المصاريف العائلية والضرورية للحياة من الزكاة؟


نرجو منكم بيان نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها.


ما حكم شراء لحوم ودواجن للفقراء من الزكاة؛ فنحن فريق جمعية خيرية، نقوم بمشروع، وَصِفَةُ هذا المشروع أن الجمعية تَرعى أكثر مِن مائتين وخمسين أسرة فقيرة بصرف لحوم ودواجن بشكل شهري حتى يتم تغطية احتياجات هؤلاء الأسر طوال الشهر مِن لحوم ودواجن. والسؤال: هل يجوز لنا قبول تبرعات زكاة المال مِن المتبرعين؟


جمعية ومنظمة مصرية أهلية مشهرة بالوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، وتخضع لقانون ممارسة العمل الأهلي رقم (149) لسنة 2019م ولائحته التنفيذية.

وحيث إن الجمعية تمارس العديد من الأنشطة التي تتلخص في الآتي:

أولًا: دُور رعاية الأيتام، حيث تقوم الجمعية برعاية الأيتام الأسوياء والمعاقين، ويقوم على رعايتهم أمهات بديلات ومجموعة متكاملة من المشرفين.

ثانيًا: دار ضيافة مرضى الأورام، حيث تقدم خدماتها للمرضى من جميع أنحاء الجمهورية ممن يتلقون العلاج، وتستضيف الدار المريض والمرافق.

ثالثًا: المساعدات الإنسانية المتمثلة في: زواج اليتيمات بتقديم مساعدات عينية ومساعدات نقدية للحالة المستفيدة، ومساعدات نقدية شهرية لغير القادرين على العمل وذوي الاحتياجات الخاصة الذين ليس لهم مصدر دخل، وتبرعات عينية من الأثاث المنزلي للفقراء، وسداد مصروفات المدارس للأيتام، وتوزيع أجهزة لاب توب على ذوي الإعاقة البصرية في الجامعات المصرية.

رابعًا: الأنشطة الصحية، ومنها: عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية للمرضى غير القادرين، وعمليات العيون للمرضى من المحافظات المختلفة من مختلف الأعمار في كبرى المستشفيات المتخصصة، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وكراسي متحركة، وتوفير السماعات الطبية للمرضى غير القادرين، وتوفير الأدوية المستمرة بصفة شهرية للمرضى غير القادرين.

خامسًا: المشروعات التنموية تحت شعار (اكفُل قريةً فقيرة)، ومنها: مشروع تسليم رؤوس المواشي للأرامل والأُسر الأكثر احتياجًا في القرى المختلفة، شاملة التغذية لمدة سنة ونصف، والتأمين، ومشروع تسليم الأكشاك (الكشك شامل الثلاجة والبضاعة) إلى الأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة والأُسر الأكثر احتياجًا، وإعادة إعمار ورفع كفاءة المنازل في القرى الأكثر فقرًا، وذلك عن طريق بناء دورات مياه، وتعريش أسقف المنازل، وإضافة مواد عازلة للأسقف، وتركيب أبواب وشبابيك، ومحارة داخلية، وسيراميك للأرضيات، وتزويد هذه المنازل بالأثاث الخشبي والأجهزة الكهربائية، والمفروشات، وإقامة محطات تنقية المياه في القرى التي لا يوجد بها مصادر لمياه الشرب النقية لخدمة أهالي القرية بالمجان، وحفر آبار مياه في المناطق الصحراوية لخدمة أهالي المنطقة، وتوصيل كهرباء إلى المنازل التي لا يوجد بها كهرباء، والمساهمة في بناء واستكمال المساجد، وتأسيس المعاهد الأزهرية في المحافظات، وتكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين.

سادسًا: الأنشطة الموسمية، وتتمثل في الآتي: توزيع كرتونة رمضان سنويًّا على الأُسر الأكثر احتياجًا، وذبح الأضحية وتوزيع لحومها على الأُسر الأكثر احتياجًا، وتوزيع البطاطين في موسم الشتاء على الأُسر الأكثر احتياجًا، وقوافل الخير الأسبوعية للجمعيات الصغيرة (معارض ملابس مجانًا في الجامعات والمدارس، وتوزيع مواد تموينية).

سابعًا: مستشفى لعلاج الأورام، حيث تقوم الجمعية بالإشراف على تمويل المستشفى بالمجان، ويهدف ذلك المستشفى إلى تقديم خدمات طبية متميزة طبقًا لأحدث المعايير والاعتمادات الطبية في العالم، ليكون هدية إلى أهلنا مرضى السرطان في صعيد مصر.

فهل تعد هذه الأنشطة سالفة الذكر ضمن مصارف الزكاة؟


ما حكم الزكاة لصندوق تحيا مصر؟ حيث ورد إلى  فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقي إبراهيم علام، مفتي جمهورية مصر العربية، تحية طيبة وبعد...
اسمحوا لي فضيلتكم بالتقدم بخالص الشكر والامتنان لمساندة فضيلتكم لصندوق تحيا مصر ولأعماله الاجتماعية والخيرية التي يهدف إلى تحقيقها.
وقد قمت فضيلتكم بشرح الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، وكيف نظم الشرع الشريف كيفية أدائها، وأن الزكاة مشروعة لبناء الإنسان، ولكفاية حاجته، وما يتصل بأمور معيشته وحياته؛ كالزواج والتعليم وغير ذلك من ضرورات الحياة وحاجياتها، أي إنها للإنسان قبل البنيان وللساجد قبل المساجد.
لذلك يُرجَى من فضيلتكم التكرم بتوضيح الفتوى عن إمكانية اعتبار عناصر نشاط وأهداف صندوق تحيا مصر من أوجه وأبواب الزكاة والتي تتمثل في الآتي:
1) السكن: بناء بديل للعشوائيات، رفع كفاءة القرى، فرش المنازل الجديدة.
2) أطفال بلا مأوًى: بناء دور الرعاية والصرف عليها، تعليم الأطفال وتدريبهم بهدف إيجاد فرص عمل.
3) المشروعات الصغيرة والمتوسطة: مشروعات تمكين الشباب، مشروعات تمكين المرأة المعيلة.
4) برنامج رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة: يشمل البرنامج التدريب والتأهيل لفرص العمل المتاحة والتي تتناسب مع احتياجات السوق وإمكانات المواطن، هذا بالإضافة إلى الكشف والعلاج بالنسبة لفيروس C.
ونحن نشكر لفضيلتكم دائم دعمكم وتنويركم للجميع بالتعاليم والقيم الوسطية الأصيلة للإسلام.
وفقكم الله لما فيه رضاه. وتفضلوا بقبول بفائق الاحترام.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 مارس 2026 م
الفجر
4 :50
الشروق
6 :17
الظهر
12 : 6
العصر
3:27
المغرب
5 : 57
العشاء
7 :14