حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة

حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة

ما حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة؟ حيث يوجد رجلٌ استيقظ من النوم على جنابة، فأُخبر بوفاة قريب له، فأسرع إليه، وعند صلاة الجنازة قدموه، فصلى بهم إمامًا ناسيًا أنه جُنُب، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد العودة من الدفن؛ فما حكم صلاته؟ وما حكم صلاة المأمومين خلفه؟

إذا قُدِّمَ الإمام للصلاة على الجنازة حال كونه ناسيًا لجنابته، فصلى بالناس، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد الفراغ من الصلاة والعودة من الدفن؛ فقد بطلت صلاتُه وَحْدَهُ، أما صلاة المأمومين خلفه؛ فصحيحةٌ شرعًا، ولا إعادة عليهم؛ سواءٌ كان الإمام عالمًا بجنابته، أو ناسيًا لها، ولا حرج عليهم -وهذا مذهب جمهور الفقهاء-؛ فقد ورد "أَنَّ أمير المؤمنين عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَعَادَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، ولكونه الأقرب لروح الشريعة، وما يتوافق مع مقاصدها العامة، والتي منها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164].

التفاصيل ....

المحتويات

فضل الصلاة على الجنازة واتباعها

صلاة الجنازة لها فضلٌ كبير، وأجرٌ عظيمٌ، وهي مِن حقِّ الميت على الحي، ومن فروض الكفاية، وقد أكدَّ الشرع الشريف عليها، وحث على اغتنام ثوابها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الأَجْرِ بِقِيرَاطَيْنِ؛ كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ؛ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطٍ» أخرجه الشيخان.

قال الإمام الطيبي في "شرح المشكاة" (4/ 1393، ط. مكتبة نزار الباز): [قوله: «كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ» وذلك تفسير للمقصود من الكلام، لا للفظ القيراط، والمراد منه على الحقيقة: أنه يرجع بحصتين من جنس الأجر، فبَيَّنَ المعنى بالقيراط الذي هو حصته من جملة الدينار، أقول: يريد أنَّ قوله: «بِقِيرَاطَيْنِ» مُبْهَمٌ من وجهين؛ فبَيَّنَ جنس الموزون أولًا بقوله: «مِنَ الأَجْرِ»، ثم بيَّن ثانيًا المقدارَ المرادَ منه بقوله: «مِثْلُ أُحُدٍ»] اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (3/ 195، ط. دار المعرفة): [قال الزين بن المنير: أراد تعظيم الثواب؛ فَمَثَّلَهُ لِلْعَيَان بأعظم الجبال خَلقًا وأكثرها إلى النفوس المؤمنة حُبًّا] اهـ.

اشتراط الطهارة لصحة صلاة الجنازة

من المقرر شرعًا أن الطهارة من الحدثين -الأكبر والأصغر- شرطٌ لصحة صلاة الجنازة؛ لعموم الأحاديث الواردة في ذلك؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» أخرجه الشيخان.

وعن أبي الْمَلِيحِ عامر بن أسامة الْهُذَلِيِّ، عن أبيه رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والنسائي في "السنن الكبرى".

قال شمس الدين السفيري في "شرحه على صحيح البخاري" (2/ 263، ط. دار الكتب العلمية): [فائدة: في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» دليلٌ على بطلان الصلاة مع الحدث، وفيه دليل على أنه يحرم على المحدث حدثًا أصغر الصلاة، ولو كانت نفلًا، أًو صلاة جنازة] اهـ.

وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، واتفقت عليه نصوصهم:

قال العلامة الحدَّادِي الحنفي في "الجوهرة النيرة" (1/ 107، ط. المطبعة الخيرية): [ومن شرط صحة صلاة الجنازة: الطهارة، والستر، واستقبال القبلة، والقيام] اهـ.

وقال الإمام ابن رشد الحفيد المالكي في "بداية المجتهد" (1/ 257، ط. دار الحديث) عند ذكر شروط الصلاة على الجنازة: [واتفق الأكثر على أنَّ من شرطها الطهارة، كما اتفق جميعهم على أنَّ مِن شرطها القبلة] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (5/ 222، ط. دار الفكر): [اتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه يشترط لصحة صلاة الجنازة طهارة الحدث، وطهارة النجس في البدن، والثوب، والمكان] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 363، ط. دار الكتب العلمية) عند الكلام على شروط صلاة الجنازة: [ومن شرطها: الطهارة والاستقبال والنية؛ لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن] اهـ.

وقال أبو السعادات البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 134، ط. دار الكتب العلمية): [فصل: (ومَن أحدث حدثًا أكبر أو أصغر حرم عليه الصلاة)؛ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ» رواه مسلم. وهو يَعُمُّ الفرض، والنفل، والسجود المجرد كسجود التلاوة، والقيام المجرد كصلاة الجنازة] اهـ.

آراء الفقهاء في حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة

قد اختلف الفقهاء في حكم صلاة الجنازة إذا صلى بهم الإمام ناسيًا أنه على غير طهارة؛ بأن كان محدثًا، أو على جنابة؛ هل تبطل صلاة المأمومين خلفه، أو لا؟

وسبب اختلافهم مبنيٌّ على كون صحة انعقاد صلاة المأموم؛ هل هي مرتطبةٌ بصحة صلاة الإمام، أو ليست مرتبطة؟ فمَن رآها مرتبطةً قال: صلاتهم فاسدة، ومَن لم يرها مرتبطةً قال: صلاتهم جائزة، وفرَّق بعضهم بين السهو والعمد بناءً على أصلهم في اشتراط اتحاد قصد الإمام مع المأموم؛ كما في "بداية المجتهد" للإمام ابن رشد الحفيد (1/ 166).

فذهب جمهور الفقهاء؛ من المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى صحة صلاة المأموم مطلقًا، ولا إعادة عليه، سواءٌ كان الإمام عالمًا بجنابته، أو ناسيًا لها؛ حيث لا تتوقف صحة انعقاد صلاة المأموم على صحة صلاة إمامه، ولأنه لا يجزئ عن المأموم فعل الإمام، فكذا لا تفسد صلاته بفساد صلاة إمامه؛ بدليل أن الإمام يُحْدِثُ في الصلاة فينصرف، ويبني المأموم ولا ينصرف، ولم تبطل صلاته ولا طهارته بانتقاض طهارة إمامه مع أنه مُتَّبِعٌ له. وقد روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال الحسن البصري، وسعيد بن جبير، والأوزاعي، وسليمان بن حرب، وأبو ثور.

فعن الشَّرِيدِ الثَّقَفِيِّ رضي الله عنه: "أَنَّ أمير المؤمنين عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَعَادَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، والدارقطني في "السنن"، وابن أبي شيبة في "المصنف".

وعن محمد بن عمرو بن الحارث: أَنَّ أمير المؤمنين ذا النورَين عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فِي ثَوْبِهِ احْتِلَامًا، فَقَالَ: "كَبِرْتُ وَاللهِ؛ إِنِّي لَأَرَانِي جُنُبًا ثُمَّ لَا أَعْلَمُ!" ثُمَّ أَعَادَ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ أَنْ يُعِيدُوا. قال عبد الرحمن بن مهدي: سألت سفيان، فقال: سَمِعْتُهُ من خالد بن سلمة، ولا أجيء به كما أريد، وقال: وهذا المجمع عليه؛ الجنب يعيد، ولا يعيدون؛ ما أعلم فيه اختلافًا. أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، والدارقطني في "السنن".

قال الإمام أبو الوليد ابن رشد الجد المالكي في "البيان والتحصيل" (2/ 263، ط. دار الغرب الإسلامي): [مسألة: وسئل عن إمام جنازة صلى عليها وهو جُنُبٌ لم يشعر بجنابته حتى دفنت، وكيف إن علموا قبل أن تدفن بجنابته بعد دخولها اللحد؛ أَتُرَدُّ للصلاة عليها؟ قال ابن القاسم: أرى صلاتهم جائزةً ولا تُعاد، ألَا ترى أنَّ المكتوبة لو أنَّ رجلًا صلَّى بهم جُنُبًا ناسيًا، ثم سَلَّم فَعَلِمَ: أجزأت عنهم صلاتهم؛ فكذلك الجنازة إذا صُلِّي عليها: أجزأت عنهم صلاتهم عليها] اهـ.

وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (2/ 238، ط. دار الكتب العلمية): [قال الشافعي رحمه الله تعالى: وإذا صلى الجنب بقومٍ أعاد ولم يعيدوا، واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب والعباس رضي الله عنهما. قال المزني: "يقول: كما لا يجزئ عني فعل إمامي فكذلك لا يفسد عليَّ فساد إمامي ولو كان معناي في إفساده، معناه: لما جاز أن يحدث فينصرف، وأبني ولا أنصرف وقد بطلت إمامته واتباعي له، ولم تبطل صلاتي ولا طهارتي بانتقاض طهره"] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (2/ 73-74، ط. مكتبة القاهرة): [مسألة: قال: (وإذا نسي فصلى بهم جنبًا، أعاد وحده)؛ وجملته: أن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثًا أو جنبًا غير عالم بحدثه، فلم يعلم هو ولا المأمومون حتى فرغوا من الصلاة؛ فصلاتهم صحيحة، وصلاة الإمام باطلة. روي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال الحسن، وسعيد بن جبير، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وسليمان بن حرب، وأبو ثور وعن عليٍّ: أنه يعيد ويعيدون، وبه قال ابن سيرين والشعبي وأبو حنيفة، وأصحابه؛ لأنه صلى بهم محدثًا، أشبه ما لو علم؛ ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم، روي أن عمر رضي الله عنه صلى بالناس الصبح، ثم خرج إلى الجرف، فأهرق الماء، فوجد في ثوبه احتلامًا، فأعاد ولم يعيدوا، وعن محمد بن عمرو بن المصطلق الخزاعي أن عثمان صلى بالناس صلاة الفجر، فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة. فقال: كَبِرْتُ والله، كَبِرْتُ والله، فأعاد الصلاة، ولم يأمرهم أن يعيدوا] اهـ.

رأي المذهب الحنفي في حكم صلاة الجنازة إذا صلى الإمام وهو على جنابة

ذهب الحنفية: إلى أنه إذا صلى الإمام بالناس وهو على جنابةٍ، أو على غير طهارة، فقد فسدت صلاته وصلاة المأمومين خلفه، ولا فرق بين كونه عالمًا بجنابته أو ناسيًا لها، ويجب عليهم جميعًا إعادتها؛ لارتباط صلاة الإمام بصلاة المأموم صحةً وفسادًا؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود والترمذي في "السنن"، وابن خزيمة في "صحيحه"، والطبراني في "الأوسط".

والمراد بالضمان: هو وجود معنى التضمن، وليس المراد حقيقة الضمان، والمعنى: أنَّ صلاة الإمام متضمنةٌ لصلاة المأموم، وليس العكس، وأقل ما يقتضيه التضمن: التساوي بين صلاتهما، وإذا كان كذلك فبطلان صلاة الإمام يقتضي بطلان صلاة المقتدي؛ حيث لا يصح أن تتضمن الصلاةُ الفاسدةُ الصلاةَ الصحيحةَ؛ إذ لا يتضمن المعدوم الموجود.

ولما روي عن سعيد بن المسيب مرسلًا: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَعَادَ وَأَعَادُوَا" أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنَّفه"، والدارقطني والبيهقي في "السنن".

قال علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 140، ط. دار الكتب العلمية): [(وأما) الاقتداء بالمحدث أو الجنب: فإن كان عالمًا بذلك لا يصح بالإجماع، وإن لم يعلم به ثم علم فكذلك عندنا.. (ولنا) ما روي أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صَلَّى بأصحابه ثم تذكر جنابةً فأعاد وأمر أصحابه بالإعادة. وقال: «أَيُّمَا رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ ثُمَّ تَذَكَّرَ جَنَابَةً؛ أَعَادَ وَأَعَادُوا»، وقد روي نحو هذا عن عمر، وعليٍّ رضي الله عنهما] اهـ.

وقال كمال الدين ابن الهمام في "فتح القدير" (1/ 374، ط. دار الفكر) في تعليل فساد صلاة المأموم بفساد صلاة الإمام: [مما يستدل به على المطلوب: ما أخرجه الإمام أحمد بسندٍ صحيحٍ عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ»، وهو ما أشار إليه المصنف بقوله: ونحن نعتبر معنى التضمن، فإنه المراد بالضمان؛ للاتفاق على نفي إرادة حقيقة الضمان، وأقل ما يقتضيه التضمن: التساوي، فيتضمن كل فعل مما على الإمام مثله، وغايته أن يفضل كالمتنفل خلف المفترض، وإذا كان كذلك فبطلان صلاة الإمام يقتضي بطلان صلاة المقتدي؛ إذ لا يتضمن المعدوم الموجود، وهذا معنى قوله: وذلك في الجواز والفساد] اهـ.

وقال زين الدين ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 193، ط. دار الكتاب الإسلامي) في الكلام على شروط صحة صلاة الجنازة: [ولو صلى الإمام بلا طهارة: أعادوا؛ لأنه لا صحة لها بدون الطهارة فإذا لم تصح صلاة الإمام لم تصح صلاة القوم] اهـ.

المختار للفتوى

الذي عليه الفتوى: هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من صحة صلاة المأموم مطلقًا، ولا إعادة عليه، سواءٌ كان الإمام عالمًا بجنابته، أو ناسيًا لها؛ لما يؤيده من آثارٍ ثابتةٍ عن الصحابة والتابعين، ولكونه الأقرب لروح الشريعة، وما يتوافق مع مقاصدها العامة، والتي منها قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164].

الرد على أدلة المذهب الحنفي

أما حديث سعيد بن المسيب: فإنما هو من مراسيله، ولا يُعرف إلا عن أبي جابر البياضي، وهو ضعيفٌ متروك الحديث، وكان الإمام مالك لا يرتضيه، وكان ابن معينٍ يرميه بالكذب، وقال عنه الإمام الشافعي: "مَن رَوَى عن البياضي بَيَّضَ اللهُ عينيه"؛ كما في "خلاصة الأحكام" للإمام النووي (2/ 697، ط. مؤسسة الرسالة)، و"التنقيح" لشمس الدين الذهبي (1/ 264، ط. دار الوطن)، و"نصب الراية" لفخر الدين الزيلعي (2/ 58، ط. مؤسسة الريان)، و"البدر المنير" لسراج الدين ابن الملقن (4/ 442، ط. دار الهجرة)، و"الدراية" للحافظ ابن حجر العسقلاني (1/ 174، ط. دار المعرفة).

وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فتوجيهه: أنَّ المراد بالضمان فيه: أنْ يتحمل الإمام سهو المأموم كما يتحمل الجهر، والسورة، والفاتحة، وغيرهم؛ كما في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (1/ 436، ط. دار الكتب العلمية)، و"حاشية شمس الدين الرملي على أسنى المطالب" (1/ 193، ط. دار الكتاب الإسلامي).

ويدل على ذلك: أنَّ فقهاء الحنفية لا يختلفون أنَّ صلاة مَن خلفه لم تنتقض ولا طهارتهم؛ فبطل أن تكون صلاة المأموم متعلقةً بصلاة الإمام وأن تفسد بفسادها، كما أنهم لا يختلفون أن صلاة المأموم إن فسدت فإنه لا يصلحها صلاح صلاة الإمام، فكذلك إن صحت صلاة المأموم لم يفسدها فساد صلاة الإمام؛ كما قال الإمام ابن حزم في "المحلى" (3/ 132، ط. دار الفكر).

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فما دام الرجل المذكور قد قُدِّمَ للصلاة على الجنازة حال كونه ناسيًا لجنابته، فصلى بالناس إمامًا، ولم يتذكر الجنابة إلا بعد الفراغ من الصلاة والعودة من الدفن؛ فقد بطلت صلاتُه وَحْدَهُ، أما صلاة المأمومين خلفه فصحيحةٌ شرعًا، ولا حرج عليهم؛ كما سبق بيانه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا