أهمية حضور برامج التأهيل للزواج ومدى الإلزام الشرعي بذلك

أهمية حضور برامج التأهيل للزواج ومدى الإلزام الشرعي بذلك

ما أهمية حضور برامج التأهيل للزواج ومدى الإلزام الشرعي بذلك؟ لأنه انتشر مؤخرًا العديد من الدورات والبرامج التي تساعد وتؤهل المقبلين على الزواج على الحياة الزوجية، فما مدى أهمية هذه الدورات في منظور الشرع الشريف، وهل هناك ما يدعو إلى حضورها والاهتمام بها شرعًا؟

ينبغي أن يدرك كل شاب مقبل على الزواج أهمية هذه الدورات التأهيلية وأن يحرص مع ذلك على حضورها هو ومَن ستشاركه الحياة الزوجية، بحيث يتعلما معًا الأسس التي تحفظ لهم حياتهم سعيدة مستقرة؛ ويشرع كذلك لولي الأمر أن يتخذ الوسائل التي تزيد من وعي الناس إلى أهمية هذه الدورات وأهمية حضورها؛ لما في بث الوعي بذلك من تزايد أعداد الشباب التي ستحرص على حضورها؛ ممَّا قد يساهم بشكل كبير في الحد من مشكلة تزايد أعداد الطلاق في مجتمعنا، وكل ذلك ممَّا يستحسنه الشرع الشريف ويدعو إليه.

التفاصيل ....

المحتويات

مكانة عقد الزواج في الشريعة الإسلامية

حرصت الشريعة الإسلامية على إبراز مكانة عقد الزواج وأهميته، فغلفته ببريق من المعاني الطيبة التي تتألف بها القلوب وتحرص عليها الأنفس، وأحاطته بسياج من الأوامر والنواهي التي تضمن بها نجاحه واستمراره وإثمار أهدافه، إذ إن الزواج في الإسلام ليس فقط شراكة اجتماعية وجسدية وفكرية بين رجل وامرأة؛ بل هو لبنة أساسية في بنيان المجتمع كله فلا ينصلح إلا بصلاحها ولا يفسد إلا بفسادها.

ولقد حرصت الشريعة على إبراز عددٍ من المعاني الطيبة تتألف بها قلوب الأزواج:
فمنها: التأكيد على أن صلة الزوجية هي صلة الجزء بكله، والكل بجزئه، فالأصل أن يَحْمِلَ كلٌّ منهما الآخر ويُكَمِّله ويسكن إليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾ [الروم: 21].

ومنها: أنها جعلت الأساس الذي تبنى عليه العلاقة الزوجية هو المودة والرحمة؛ إرساء لما في هذين المعنيين من معاني الإنسانية البحتة الخالية من النظرة المصلحية أو الجفوة العاطفية؛ فقال تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾ [الروم: 21].

قال الإمام الواحدي في "التفسير الوسيط" (3/ 431، ط. دار الكتب العلمية): [جعل بين الزوجين المودة والرحمة، فهما يتوادان ويتراحمان، وما من شيء أحب إلى أحدهما من الآخر من غير رحم بينهما] اهـ.

وضمانًا لتطبيق واستمرارية هذه المعاني، أكَّد الشَّرعُ الشريف على إحسانِ العِشْرة بين الزوجين حالَ تحمُّلِ كلِّ منهما لحقوقه وواجباته؛ فقال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: 228].

وتشديدًا على ما لهذا العقد من قدسية ومكانة، وتقدير واحترام، وصفه الشرع الشريف بأنه ميثاق غليظ؛ فقال تعالى: ﴿وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا﴾ [النساء: 21]، لكي ينبِّه الزوجين إلى أن هذا العقد مستمر ومقاوم للعواصف الأسرية والأزمات الحياتية والصعاب المختلفة، ومحفزًا لهما على أن يأخذا على أنفسهما العهد والميثاق بأن يُحسِنَا العشرة فيما بينهما؛ مصداقًا وتطبيقًا لقوله عزَّ وجلَّ: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: 19].

إلا أن عدم الإحاطة بأهمية هذا الميثاق الغليظ، وما يصاحبه من عدم الاستعداد والتأهُّل المناسب المشتمل على معرفة الضوابط والأسس التي ينبني عليها؛ يُعدُّ من أهم أسباب فشل العلاقة الزوجية والأسرية في السنوات الثلاث الأولى في معظم حالات الطلاق.

وهذا ما بينته النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق عن سنة 2021م، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، من خلال قراءات مؤشرات الطلاق، والتي توضح تزايد حالات الطلاق المبكر في السنوات الأولى للزواج؛ حيث بلغ عدد حالات الطلاق في عام 2021م قرابة 245 ألف حالة؛ من بينها 12% من السنة الأولى، و9% في السنة الثانية، و6% في السنة الثالثة.

وهذا يؤكد أن الطلاق أصبح من المشكلات جسيمة الخطر؛ سواء على المستوى الأسري، والذي يكون مصيره التفكك، أو على المستوى المجتمعي، والذي تتقوض أركانه من ذلك التفكك وما يترتب عليه من إهمال أو عدوان يزيد الاضطرابات والانحرافات النفسية والمجتمعية، مما استدعى أن تُتَّخذ التدابير الوقائية وفق الوسائل العصرية التي تحقق مقصود الشرع من الحفاظ على رابطة الزواج، وتحصيل مصلحة المجتمع في الحد من نسبة الطلاق، وأول الإجراءات المساعدة على ذلك: بث الوعي لدى المقبلين على الزواج بأهمية الخضوع لدورات تدريبية وتثقيفة تؤهلهم معرفيًّا لهذه المرحلة الجديدة الفارقة في حياتهم، خاصة تلك التي تهتم ببيان ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، وكيف يمكنهم التعامل مع ما يستجد على حياتهم من مشكلات لم تكن قبل الزواج، إضافة إلى صقلهم بالمعارف والخبرات والمهارات اللازمة لتكوين حياة زوجية وأسرية ناجحة.

أهمية حضور برامج التأهيل للزواج

يشهد لأهمية هذه الدورات وأهمية حضورها كثير من نصوص التشريع الإسلامي ومقاصده؛ فمن ذلك:

أولًا: أن الشرع الشريف كتب الإحسان على كلِّ شيء؛ وأمر به، والأمر بالشيء أمرٌ بما يوصل إليه من وسائل؛ لما تقرر من أنَّ "مَا لَا يَتِمُّ الْمَأْمُورُ إِلَّا بِهِ يَكُونُ مأمورًا بِهِ"؛ كما في "التحبير شرح التحرير" للعلامة المرداوي (2/ 931، ط. مكتبة الرشد)، و"مختصر التحرير شرح الكوكب المنير" للعلامة ابن النجار الحنبلي (1/ 360، ط. مكتبة العبيكان)، وأنَّ "وَسِيلَةَ الْمَقْصُودِ تَابِعَةٌ لِلْمَقْصُودِ"؛ كما في "إعلام الموقعين" للشيخ ابن القيم (4/ 553، ط. دار ابن الجوزي).

فإذا حث الشرع الزوجين على أن يحسن كلٌّ منهما إلى الآخر؛ اقتضى ذلك تحصيل ما من شأنه الإعانة على هذا الإحسان؛ إذ بسبب اختلاف الطباع وتغير العادات ربما يسيء الإنسان إلى زوجته من حيث يظن نفسه بها محسنًا، فيكون ذلك من أسباب الشقاق والخلاف، التي يمكنه أن يتجنبها: بمعرفتها، والوقوف عليها، والعلم بها الحاصل بالدراسة والتأهيل، والمدعم بالأخلاق والتربية الحسنة؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: 195].

وعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ» أخرجه الإمام مسلم في "الصحيح".

قال العلامة أبو العباس القرطبي في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (5/ 240، ط. دار ابن كثير): [قوله: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ»؛ أي: أَمَر به، وحضَّ عليه.

وأصل "كَتَبَ": أَثْبَتَ وجَمَعَ، ومنه قوله تعالى: ﴿كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ﴾؛ أي: ثبَّته وجمعه.. و"الإحسان" هنا بمعنى: الإحكام، والإكمال، والتحسين في الأعمال المشروعة، فحقُّ مَن شَرَعَ في شيءٍ منها أن يأتي به على غاية كماله، ويحافظ على آدابه المصححة والمكمِّلة، وإذا فعل ذلك قُبِل عمله، وكَثُر ثوابه] اهـ.

وقال العلامة نجم الدين الصرصري [ت: 716هـ] في "التعيين في شرح الأربعين" (1/ 148، ط. مؤسسة الريان): [اعلم أن هذا الحديث هو قاعدة الدين العامة، فهو متضمن لجميعه؛ لأن الإحسان في الفعل هو إيقاعه على مقتضى الشرع أو العقل، ثم الأفعال التي تصدر عن الشخص إما أن تتعلق بمعاشه أو بمعاده، والمتعلق بمعاشه؛ إما سياسة نفسه وبدنه، أو سياسة أهله وإخوانه وملكه، أو سياسة باقي الناس، والمتعلق بمعاده؛ إما الإيمان وهو عمل القلب، أو الإسلام وهو عمل البدن كما مَرَّ في حديث جبريل، فإذا أحسن الإنسان في هذا كله وأتى به على مقتضى الشرع فقد حصل على كل خير وسَلِمَ مِن كل شرٍّ ووَفَّى بجميع عَهْدِ الشرع، ولكن دُونَ ذَلِكَ خَرْطُ القَتَاد، وأبْعَدُ مِمَّا دُونَ سُعَاد] اهـ.

ثانيًا: أنه قد تواردت نصوص الفقهاء على أنه يجب على المكلف أن يتعلم حكم الله تعالى في كل ما يُقدِم عليه من أفعال -من حيث الوجوب والجواز والحرمة- وذلك قبل أن يشرع فيها؛ حتى لا يقع في الإثم والمعصية من حيث لا يعلم ولا يدري، ونصُّوا على أن ذلك يشمل جميع أفعاله؛ سواء أكانت من العبادات كالصلاة والصوم، أم من المعاملات كالبيع والشراء والإجارة، أم من المناكحات.. إلخ. بل حكى بعضهم الإجماعَ على ذلك، وهذه الدورات التأهيلية وسيلة من وسائل معرفة الإنسان أحكام الزواج ومتطلباته وما يلزم عنه من حقوق وواجبات، فحسن بكل من يقبل على الزواج أن يدرك ما لها من أهمية فيسعى لحضورها ويرشد من سيشاركه الحياة الزوجية إلى حضورها أيضًا قبل الشروع في الزواج.

قال العلامة الونشريسي المالكي في "المعيار المعرب والجامع المغرب" (11/ 120، ط. أوقاف المغرب): [ويا عجبًا كيف يفني عمره في البحث عن المقامات والأحوال، قبل مطالبة النفس في التخلص من التباعات المالية والعرضية، وقبل البحث عما يلزمه فرضًا مجمعًا عليه، وهو ألَّا يقدم على فعل ولا قول ولا حركة ولا سكون حتى يعرف حكم الله تعالى عليه في ذلك] اهـ.
وقال الإمام القرافي في "أنوار البروق في أنواء الفروق" (2/ 148، ط. عالم الكتب) حاكيًا الإجماع عن الإمام الشافعي والإمام الغزالي على: [أن المكلف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عيَّنه الله وشرعه في البيع، ومَن آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله تعالى في الإجارة، ومن قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في القراض، ومن صلَّى وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلاة، وكذلك الطهارة وجميع الأقوال والأعمال، فمَن تعلم وعمل بمقتضى ما عَلِمَ؛ أطاع الله تعالى طاعتين، ومَن لم يَعلم ولم يَعمل؛ فقد عصى الله معصيتين، ومَن عَلِمَ ولم يَعمل بمقتضى علمه؛ فقد أطاع الله تعالى طاعةً وعصاه معصيةً.

ويدل على هذه القاعدة أيضًا من جهة القرآن: قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: ﴿إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ﴾، ومعناه: ما ليس لي بجوازِ سؤاله عِلْمٌ؛ فَدَلَّ ذلك على أنه لا يجوز له أن يُقدِم على الدعاء والسؤال إلا بعد عِلْمِهِ بحُكم الله تعالى في ذلك السؤال وأنه جائز] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (3/ 145، ط. دار الكتب العلمية): [حكى بعضهم الإجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يُقدِم على فعلٍ حتى يَعلم حكم الله فيه] اهـ.

ولَمَّا كان الزواج مِن أخص العقود وأكثرها خصوصية وأهمية؛ استحق بذلك أن يكون مِن أَوْلَى العقود وأوَّلها في أهمية وضرورة تعلم أحكامه، والوقوف على حقيقته وما يلزم لدوامه واستقراره.

ثالثًا: أن حضور دورات تأهيل المقبلين على الزواج مع ما قد طرأ على المجتمع من مستجدات، وعلى أفراده من التهاون بأمر الزواج والتساهل في إيقاع الطلاق؛ هو مِن إزاحة المؤثر قبل وقوع أثره، ومِن الدفع قبل الرفع، وفي ذلك استشراف للمستقبل بالتهيؤ لما قد يقع فيه من أمور من خلال تأمل الواقع وملابساته وعوارضه؛ إذ إن الصلة بين فقه الواقع وفقه التوقع والعواقب صلة وثيقة لا يمكن إغفالها، وقد ضرب الفقه الإسلامي أروع النماذج في رعاية المتوقع كما هو في رعاية الواقع بالفعل؛ حتى صنفت في ذلك المصنفات وأفردت فيه الأبواب؛ كالاستحسان، وسد الذرائع، وفقه المآلات.

قال الإمام السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص: 180، ط. جامعة أم القرى): [جزم باعتبار المآل في مسائل.. وإن لم ينتفع به حالًا؛ لتوقع النفع به مآلًا] اهـ.

رابعًا: أن النص القرآني لَمَّا قَرَنَ بين بلوغ النكاح وإيناس الرشد؛ ووجَّه إلى معرفة ذلك والتأكد منه بالاختبار والابتلاء؛ حيث قال تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: 6]؛ عُلِم أن البلوغ وحده غير كافٍ للتمكن مِن الأموال لاحتمال إهدارها، وأنه يشترط لها الرشد والتأهل من أجل الحفاظ عليها؛ واستفيد من ذلك: أن الاحتياط بإيناس الرشد حين القدوم على الزواج الذي يَعظُم أمرُه على أمرِ الأموال لترتب حق الغير به من زوجة وأطفال؛ أَوْلَى وأعظم خطرًا؛ مما يصح معه اعتبار برامج تأهيل المقبلين على الزواج مع ما تشتمل عليه من تدريبات واختبارات مندرجةً تحت الابتلاء والاختبار الذي أمر الشرع به للتأكد من الرشد حال بلوغ النكاح.

قال الإمام الطبري في "جامع البيان" (7/ 574، ط. مؤسسة الرسالة): [﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ﴾، قال: اختبروه في رأيه وفي عقله كيف هو؛ إذا عُرِف أنه قد أُنِس منه رُشد: دفع إليه ماله. قال: وذلك بعد الاحتلام. قال أبو جعفر: وقد دلَّلنا فيما مضى قبلُ على أن معنى "الابتلاء" الاختبار، بما فيه الكفاية] اهـ.

وقال العلامة أبو حيان الأندلسي في "البحر المحيط" (3/ 519، ط. دار الفكر): [وإيناس الرشد مترتب على بلوغ النكاح؛ فيلزم أن يكون بعده] اهـ.

خامسًا: من محاسن التشريع الإسلامي وصلاحيته لكلِّ زمانٍ ومكانٍ ورعايته لجميع الأحوال؛ أنْ جعل من الأسس التي تُبنى عليها تشريعاتُه: جلْب المصالح ودفْع المفاسد، وجعل في ذلك من المرونة والاتساع ما يجعل الضابط فيه حال الناس الذي يتغير من حالٍ إلى حال ومن مكان إلى مكان؛ ولأجل ذلك وسَّع على الحكام في الوقوف على المصالح وسَنِّ التشريعات التي تحققها.

فالتوسعة في أحكام الولاة والحكام ليس مخالفًا للشرع، بل تشهد له القواعد مِن وجوه؛ أحدها: أن الفساد قد كثر وانتشر بخلاف العصر الأول، ومقتضى ذلك: اختلاف الأحكام بحيث لا يخرج عن الشرع بالكلية؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، وترْك هذه القوانين يؤدي إلى الضرر، ويؤكد ذلك جميع النصوص الواردة بنفي الحرج. وثانيهما: أن المصلحة المرسلة قال بها مالك وجَمْع من العلماء؛ وهي المصلحة التي لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، وهذه القوانين مصالح مرسلة في أقل مراتبها"؛ كما قال الإمام القرافي في "الذخيرة" (10/ 45، ط. دار الغرب الإسلامي).

ومن هنا كانت أهمية حضور دورات التأهيل على الزواج قبل الشروع فيه -مع ما لوحظ من كثرة إغفال عظم وأهمية أمر الزواج، والاستهانة فيه بالحقوق والواجبات-؛ ممَّا يستدعيه الوقت الراهن الذي يصح لولي الأمر الحث عليه والتوعية به، واستدعى ذلك أن يحرص على حضورها كل المقبلين على الزواج؛ إذ السعي إلى القيام بأمور الحياة الزوجية على أكمل وجه وأحسنه وأتمه من المطلوبات، والوسائل المتخذة لأجل القيام بذلك من أفضل الوسائل.

قال سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام في "الفوائد في اختصار المقاصد" (ص: 44، ط. دار الفكر): [وَاعْلَم أَن فضل الْوَسَائِل مترتب على فضل الْمَقَاصِد] اهـ.

وقال في "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" (1/ 36، ط. مكتبة الكليات الأزهرية): [إن الشرع يثيب على الوسائل إلى الطاعات كما يثيب على المقاصد، مع تفاوت أجور الوسائل والمقاصد] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإنه ينبغي أن يدرك كل شاب مقبل على الزواج أهمية هذه الدورات التأهيلية وأن يحرص مع ذلك على حضورها هو ومَن ستشاركه الحياة الزوجية، بحيث يتعلما معًا الأسس التي تحفظ لهم حياتهم سعيدة مستقرة؛ ويشرع كذلك لولي الأمر أن يتخذ الوسائل التي تزيد من وعي الناس إلى أهمية هذه الدورات وأهمية حضورها؛ لما في بث الوعي بذلك من تزايد أعداد الشباب التي ستحرص على حضورها؛ ممَّا قد يساهم بشكل كبير في الحدّ من مشكلة تزايد أعداد الطلاق في مجتمعنا، وكل ذلك ممَّا يستحسنه الشرع الشريف ويدعو إليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا