حكم الأذان والحكمة من مشروعيته

تاريخ الفتوى: 05 أبريل 2023 م
رقم الفتوى: 7600
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
حكم الأذان والحكمة من مشروعيته

ما حكم الأذان للصلوات؟ وما الحكمة من مشروعيته؟

الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، والأصل فيه أنه شُرع للإعلام بدخول وقت الصلاة. يُنظر: "الاختيار" للموصلي (1/ 42، ط. الحلبي)، و"حاشية العدوي على شرح مختصر خليل" (1/ 228، ط. دار الفكر)، و"نهاية المحتاج" لشمس الدين الرملي (1/ 398، ط. دار الفكر)، و"المغني" لابن قدامة (1/ 292، ط. مكتبة القاهرة).

وأما حكم الأذان؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء؛ من الحنفية والشافعية في الأصح والمالكية في المذهب إلى أنه سنة مؤكدة.

قال الإمام زين الدين ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (1/ 269، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: سُنَّ للفرائض) أي سن الأذان للصلوات الخمس والجمعة سنةٌ مؤكدةٌ قويةٌ قريبةٌ من الواجب] اهـ.

وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 422، ط. دار الفكر): [ظاهر كلام المصنف -رحمه الله تعالى- أن الأذان سنة مطلقًا] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "منهاج الطالبين" (ص: 22، ط. دار الفكر). [الأذان والإقامة سنة وقيل: فرض كفاية] اهـ.

بينما ذهب الحنابلة، والحنفية في رواية، والمالكية في قول، والشافعية في وجه إلى أنَّه فرض كفاية.

قال الإمام موفق الدين ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 199، ط. دار الكتب العلمية): [الأذان مشروع للصلوات الخمس دون غيرها، وهو من فروض الكفاية؛ لأنه من شعائر الإسلام الظاهرة] اهـ.

وقال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (2/ 77، ط. دار الكتب العلمية): [قيل: الأذان عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - من فروض الكفاية] اهـ.

وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 422): [قال الأبي في "شرح مسلم": والمشهور أن الأذان فرض كفاية على أهل المصر؛ لأنه شعار الإسلام] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (1/ 318، ط. دار الكتب العلمية): [(وقيل) هما-أي: الأذان والإقامة- (فرض كفاية).. لأنهما من الشعائر الظاهرة، وفي تركهما تهاون] اهـ. ومما ذُكر يُعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الفتح على الإمام فى الصلاة؛ فأنا كنت أصلي بالناس إمامًا وبعد قراءة الفاتحة وأثناء قراءتي للسورة سقطت مني كلمةٌ سهوًا. فهل يجب على المأمومِ الفتحُ على الإمام، أو لا؟ وإذا كان يجب فمتى يكون الفتحُ وما كيفيَّتُه؟


ما ثواب من يُصلي التراويح قاعدًا لعذر؟ فأنا أُصلّي التراويح قاعدًا لعدم القدرة على القيام؛ فهل يكون لي نصفُ ثواب الصلاة كما في حديث: «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ»؟


ما حكم قيام المسافر بالأذان للصلاة عند أدائها؟


ما الفرق بين الواو وأو في سورة المزمل في الحديث عن قيام الليل؟ حيث يقول الله تعالى في صدر السورة: ﴿يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا﴾، وفي الآية [20] من السورة يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ﴾. فهل حرف "الواو" في النهاية يعني حرف "أو" في بداية السورة؟ ولماذا لم يستخدم الله حرف "أو" ما دام له نفس معنى حرف "الواو"؟



ما المراد من الدعاء المأثور عند نزول المطر: «اللَّهُم صَيِّبًا نَافِعًا»؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 19 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :51
الظهر
12 : 6
العصر
3:1
المغرب
5 : 21
العشاء
6 :42