توجيه حول حديث صيام المرأة وزوجها حاضر - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء

توجيه حول حديث صيام المرأة وزوجها حاضر

توجيه حول حديث صيام المرأة وزوجها حاضر

نرجو منكم بيان المعنى المراد من حديث النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ"؛ حيث إن أحد الأشخاص فهم من الحديث أنَّ طاعة الزوج مقدمة على طاعة الله سبحانه؛ فهل هذا الفهم صحيحٌ شرعًا؟

حديث: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» يفهم منه أنَّ اشتراط استئذان المرأة لزوجها في الصيام، مختص بصيام التطوع أو قضاء ما فاتها من صيام رمضان، فإن كان الزوج مسافرًا أو مريضًا أو صائمًا مثلها، أو أنها إذا استأذنته أذن لها -بما سبق إليه علمها من طباع زوجها وأحواله- لم يتعين عليها الاستئذان، أما إذا كان الصيام للواجب الذي تعين وقته، لم يلزمها الاستئذان منه لصومه أيضًا، كما أنه ليس في الحديث تغليب لطاعة الزوج على طاعة الله تعالى؛ إذ إن طاعة الزوج هي امتثالٌ لأمر الله تعالى: فهي طاعة لله في المقام الأول، ثم المشاركة في تنظيم الحقوق والواجبات بحسب وقت وجوبها واستحقاقها؛ حتى تنال المرأة أجر ذلك كله.

التفاصيل ....

المحتويات

 

الترجيح بين الطاعات إذا تزاحمتْ على المكلف ومبدأ فقه الأولويات

التكثير من العبادات والقيام بالواجبات من المصالح الشرعية، والأصل في المصالح تحصيلها والحرص على تحقيقها، إلا أنه قد يطرأ على المكلف ما يحول دون الجمع بين طاعتين تَرغب فيهما نفسه، فلا يمكنه الإتيان بهما معًا، فيلزم حينها الترجيح بين ما يتسع وقته وبين ما يضيق وقته، فيُقَدَّم المضيق وقته مطلقًا ويؤخر عنه ما يتسع وقته؛ لأنه يمكن القيام به في وقتٍ آخر، وهذا من الأصول العامة التي يتفق عليها كلُّ ذي عقلٍ سليمٍ من البدء بالقيام بواجب الوقت، وهو ما يُعلَم أيضًا بفقه الأولويات.

ومما يستدل به على هذا الجانب الفقهي من الترجيح بين الطاعات إذا تزاحمتْ على المكلف: ما أخرجه الشيخان في "صحيحهما" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ».

بيان المعنى المراد من الحديث الشريف

المراد بالحديث النبوي الشريف: نهي المرأة في حال حضور زوجها عن صيام النافلة، وهو من الطاعات التي لا تتقيد بوقتٍ، وكذا صيام الواجب الذي يتسع وقته كقضاء رمضان إلا بإذن مِنه؛ لوجوب طاعته شرعًا في غير معصية؛ وذلك حتى لا يتزاحم عليها عدد من الحقوق في وقت واحد: حقُّ زوجها منها، وحقُّ ما شرعتْ فيه من الصيام، فيشق ذلك عليها، فيكون إذن زوجها لها بالصيام مُعَطِّلًا لحقِّه منها في وقت صيامها، حتى لا تتزاحم عليها الحقوق.

قال الإمام الخطابي في "أعلام الحديث" (3/ 2001- 2002، ط. إحياء التراث الإسلامي): [قوله: «لَا تَصُومَ المرأةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، إنما هو التطوع دون صيام الفرض في شهر الصوم، فإن كان ذلك قضاء للفائت من فرض الشهر، فإنها تستأذنه أيضًا في ذلك ما بين شوال إلى شعبان.. وهذا يدل على أن حقَّ الزوج محصور الوقت، فإذا اجتمع مع سائر الحقوق التي تدخلها المهلة؛ كالحجّ ونحوه: قُدِّم عليها] اهـ.

وقال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (7/ 115، ط. دار إحياء التراث): [هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين] اهـ.

الرد على من فهم من الحديث أن طاعة الزوج مقدمة على طاعة الله سبحانه

ولا يعترض بأنه قد يفهم من الحديث أن طاعةَ الزوج مقدمة على طاعة الله تعالى، حتى يتحتم استئذانه بالصيام، وهو من الطاعات التي طلبها الشرع وندب إليها، ويجاب على ذلك بالآتي:

أولًا: أن الأمر بالاستئذان الوارد في الحديث النبوي الشريف ليس المقصود به المفاضلة بين حقِّ الله تعالى وحقِّ الزوج؛ إذ لا محلَّ للتفاضل بينهما فيما أوجبه الله تعالى في وقت وجوبه، فإنه يقدم على كلِّ ما عداه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند".

وحق الطاعة هذا مقيد بالمعروف؛ فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما ورد في الحديث، ومن طاعتها لزوجها ألَّا تصوم نافلة إلا بإذنه، وألَّا تحج تطوعًا إلا بإذنه، وألَّا تخرج من بيتها إلا بإذنه.

وأما المراد من حديث استئذان المرأة لزوجها وطاعته في ذلك: تعليم المرأة كيف تُحصِّل من الخير الوجوه المختلفة، إذا راعت وقت حصولها، فتبادر بتحصيل ما حضر وقته وضاق عليه، على ما كان لتحصيله أوقات كثيرة، ولذا فالحديث في خصوص صيامها صيام التطوع، أو الواجب الذي يتسع وقته وهو أن تقضي ما عليها من صيام رمضان، بحيث يمكن حينها الجمع بين الأمرين في أوقات لاحقة، أما إذا ضاق عليها وقت صيام الواجب، فلا يشترط حينئذ استئذان زوجها لصيامه؛ لأن قيامها بحق الله تعالى هنا انتقل إلى الواجب المتعين وقته لا المتسع، فيقدم القيام به على غيره من الحقوق، وهذا الفهم هو الذي تواردت عليه نصوص شراح الحديث والفقهاء.

قال العلامة أبو العباس القرطبي في "المفهم" (3/ 208، ط. دار ابن كثير): [ويستفاد من هذا: أن المرأة لا تصوم القضاء وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا أن تخاف الفوات، فيتعين وترتفع التوسعة] اهـ.

وفي بيان سبب تقديم طاعة الزوج في ترك صيام النافلة للمرأة، وكيفية تقديم الأولويات والتوفيق بينها داخل الأسرة حتى تعمَّ السعادة والطاعة لله جلَّ وعلا: قال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (7/ 115): [وسببه: أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه فيه واجب على الفور، فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي، فإن قيل: فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه، فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها! فالجواب: أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة؛ لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد] اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 295-296، ط. دار المعرفة): [قوله "إلا بإذنه" يعني: في غير صيام أيام رمضان، وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت.. وفي الحديث: أن حقَّ الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير؛ لأن حقَّه واجب، والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "منحة الباري بشرح صحيح البخاري" (4/ 394، مكتبة الرشد): [وفي الحديث: أن القضاء موسع ويتضيق في شعبان، وأن حقَّ الزوج من العِشْرة والخدمة مقدم على سائر الحقوق ما لم يكن فرضًا محصورًا في الوقت] اهـ.

قال العلامة الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 641، ط. دار الكتب العلمية): [أما الفرض.. فلا يتوقف على رضاه؛ لأن تركه معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق] اهـ.

ثانيًا: أنه لا وجه عقليٌّ ولا شرعيٌّ بأن في الاستئذان تقديمًا لحق الزوج على طاعة الله تعالى؛ إذ إن طاعة الزوج والقيام بحقه إنما هو في حقيقته طاعة لله تعالى، وقد استفاضت نصوص الشريعة بالحث والأمر بطاعة الزوج، وإذا فاضل الله تعالى بين بعض الأمور الموجبة لطاعته ورضاه أو أوقف بعضها على بعض، لم يكن للمكلف الاعتراض بتغليب أو تقديم ما يراه على ما أمر به الله تعالى.

فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ» أخرجه الإمام أحمد في "المسند".

قال الحافظ أبو زرعة ولي الدين العراقي في "طرح التثريب في شرح التقريب" (6/ 225، ط. دار إحياء التراث العربي): [طاعة الله أوجب من طاعة المخلوقين، قلت: طاعة المخلوق المأمور بها هي من طاعة الله، وذلك كطاعة أولي الأمر، وطاعة الزوج] اهـ.

وقال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (6/ 248، ط. دار الحديث): [(دخلتِ الجنة): فيه الترغيب العظيم إلى طاعة الزوج، وطلب مرضاته، وأنها موجبة للجنة] اهـ.

ثالثًا: تقييد استئذان المرأة لزوجها بحالة كونه شاهدًا أي: حاضرًا، دليل على أن الأمر بالإذن مقصود به قضاء حاجة الزوج من زوجته والتي إذا حضرت غلبت وتعذر تعطيلها، والله تعالى خالق الإنسان وأعلم بأحواله؛ قال تعالى: ﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ [الملك: 14].

فإذا كان الزوج مسافرًا أو مريضًا أو صائمًا مثلها، أو علمت المرأة أنه لا حاجة له فيها في ذلك الوقت، أو أنها إذا استأذنته أذن لها بما سبق إليه علمها من طباع زوجها وأحواله؛ لم يجب عليها حينئذ استئذانه.

جاء في "فتاوى قاضيخان" (1/ 163، ط. دار الكتب العلمية): [وكذا المرأة إذا أرادت أن تصوم تطوعًا بغير إذن زوجها إن علمت أنها لو استأذنت زوجها يأذن لها؛ كان لها أن تصوم] اهـ.

وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "منحة السلوك في شرح تحفة الملوك" (ص: 280، ط. أوقاف قطر): [قوله: (إلا أن يكون صائمًا) أي: إلا أن يكون الزوج صائمًا أو مريضًا، فحينئذ تتطوع المرأة بغير إذنه؛ لأن النهي لحاجة الزوج، ولا حاجة في تلك الصورتين] اهـ.

وجاء في "المدونة" للإمام مالك (1/ 279، ط. دار الكتب العلمية): [قال: ذلك يختلف؛ من الرجال من يحتاج إلى أهله وتعلم المرأة أن ذلك شأنه، فلا أحب لها أن تصوم إلا أن تستأذنه، ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها؛ فلا بأس بأن تصوم] اهـ.

وقال العلامة أبو الطاهر التنوخي المالكي في "التنبيه على مبادئ التوجيه" (2/ 741، ط. دار ابن حزم): [فلهذا لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه، أو تعلم من حاله أنه لا يحتاج إليها في النهار] اهـ.

وقال الإمام النووي في "شرحه على مسلم" (7/ 115، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله صلى الله عليه وآله وسلم «وزوجها شاهد» أي: مقيم في البلد، أما إذا كان مسافرًا فلها الصوم؛ لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه] اهـ.

وقال العلامة الرملي الشافعي في "شرح سنن أبي داود" (10/ 601، ط. دار الفلاح): [أما صومها التطوع في غيبة الزوج عن البلد فجائز بلا خلاف؛ لمفهوم الحديث] اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (9/ 296): [فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي: جواز التطوع لها إذا كان زوجها مسافرًا] اهـ.

الخلاصة

بناء على ذلك: فإن اشتراط استئذان المرأة لزوجها في الصيام، مختص بصيام التطوع أو قضاء ما فاتها من صيام رمضان، فإن كان الزوج مسافرًا أو مريضًا أو صائمًا مثلها، أو أنها إذا استأذنته أذن لها -بما سبق إليه علمها من طباع زوجها وأحواله- لم يتعين عليها الاستئذان، أما إذا كان الصيام للواجب الذي تعين وقته، لم يلزمها الاستئذان منه لصومه أيضًا، كما أنه ليس في الحديث تغليب لطاعة الزوج على طاعة الله تعالى؛ إذ إن طاعة الزوج هي امتثالٌ لأمر الله تعالى: فهي طاعة لله في المقام الأول، ثم المشاركة في تنظيم الحقوق والواجبات بحسب وقت وجوبها واستحقاقها؛ حتى تنال المرأة أجر ذلك كله.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا