ما حكم تأخير الإنجاب باستخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل؟
يجوز للزوجين الاتفاق على تأخير الإنجاب، إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما أو أحدهما، ويجوز استخدام وسائل منع الحمل الحديثة لهذا الغرض -بشرط اتفاق الزوجين عليه-، ما دامت بإشراف طبي، ولا يترتب على استخدام تلك الوسيلة ضررٌ أو تعطيل خاصِّيَة الحمل بشكل نهائِيٍّ.
المحتويات
إذا غلب على ظنِّ الزوجَيْن أنَّهما غيرُ قادرَيْن على هذه المسؤولية، أو قَرَّرا عدمَ الإنجاب لمصلحةٍ معينةٍ -كأن يكون في الإنجاب خطورة مثلًا على صحَّة الزوجة- فاتفقا على تأخير الإنجاب، فلا حَرَجَ عليهما في ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ﴾ [البقرة: 233].
ولأنَّه لم يرِد في كتاب الله تعالى نصٌّ يُحرِّم تأخير الإنجاب أو تقليلَه، واتفاقهما على تأخير الإنجاب في هذه الحالة يُقاس على العزل.
والعزل: هو أن يجامع، فإذا قارب الإنزال، نَزَع فأنزل خارج الفرج؛ ينظر: "روضة الطالبين" للنووي (7/ 205، ط. المكتب الإسلامي).
ووجه القياس: اشتراك العزل والاتفاق على تأجيل الإنجاب في المآل، وهو عدمُ حصول العلوق.
ويظهر من ذلك أن الاتفاق بين الزوجين على تأخير الإنجاب أصله قائم على أن الولد وحقَّ الإنجاب من الحقوق الزوجية المشتركة.
قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (9/ 320، ط. دار الكتب العلمية): [الحق في ولد الحرة مشترك بينهما] اهـ.
قد ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ العزلَ مباحٌ في حالة اتفاق الزوجين على ذلك؛ مستدِلِّينَ بما رواه الشيخان عن جابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: "كُنَّا نَعْزِلُ وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ"، وعند مسلم: زاد إسحاق، قال سفيان: "لو كان شيئًا يُنهَى عنه لنهانا عنه القرآن"، وفي رواية أخرى عنده: "فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَنْهَنَا".
وروى الشيخان -واللفظ للبخاري- عن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيًا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتدَّت علينا العزبة وأحببنا العزل، فأردنا أن نعزل، وقلنا نعزل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك، فقال: «مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ».
وروى الإمام مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه أنَّ رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إنَّ لي جارية، هي خادمنا وسَانِيَتُنَا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال: «اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ، فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا»؛ قال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (7/ 61-62، ط. مكتبة الرشد): [قال الطحاوي: وقوله عليه السلام: «مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا» إلى آخر الحديث، فيه دليلٌ أن العزلَ غير مكروه؛ لأنه عليه السلام لمَّا أخبروه أنهم يفعلون ذلك لم يُنكِره عليهم، ولا نهاهم عنه، وقال: «مَا عَلَيْكُمْ أَلَّا تَفْعَلُوا فَإنَّما هُو القَدَرُ»] اهـ.
وقال الإمام ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (3/ 214، ط. دار الكتاب الإسلامي): [العزل جائز بالإذن، وهذا هو الصحيح عند عامة العلماء] اهـ.
وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (3/ 225، ط. دار الفكر): [يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (7/ 205) عند حديثه عن العزل: [لا يحرم في الزوجة على المذهب، سواء الحرة والأمة بالإذن وغيره] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (5/ 189، ط. دار الكتب العلمية): [(ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها)؛ لما روي عن عمر رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يُعزَل عن الحرة إلَّا بإذنها". رواه أحمد وابن ماجه؛ ولأنَّ لها في الولد حقًّا، وعليها في العزل ضرر، فلم يَجُزْ إلا بإذنها] اهـ.
تأسيسًا على ذلك: فإنَّ استخدام وسائل منع الحمل الحديثة جائز؛ قياسًا على العزل الثابت جوازه بما تقدَّم، إذ إنهما يشتركان في عدم حصول العلق، ويدخل في ذلك كلُّ وسائل منع الحمل الحديثة؛ ما لم يترتب على استخدام تلك الوسائل عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى، فإن كانت وسيلةٌ ما يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى فهي ممنوعة؛ وذلك لما فيها من تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.
أما إذا وجدت ضرورة لذلك كأن يُخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تم الحمل مستقبلًا أو كان هنالك مرض وراثي يُخشى من انتقاله للجنين فيجوز استخدام تلك الوسيلة، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، وألَّا يترتب على استخدام تلك الوسيلة ضرر.
بناءً على ذلك: فإنه يجوز للزوجين الاتفاق على تأخير الإنجاب، إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما أو أحدهما، ويجوز تعاطي وسائل منع الحمل الحديثة لهذا الغرض -بشرط اتفاق الزوجين عليه-، ما دامت بإشراف طبي، ولا يترتب على استخدام تلك الوسيلة ضررٌ أو تعطيل خاصِّيَة الحمل بشكل نهائِيٍّ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما مدى جواز القيام بشرب ماء زمزم بقصد حصول البركة والشفاء؟
ما حكم التقشير الكيميائي للوجه والكفين من أجل التداوي؟ حيث يلجأ بعض الناس إليه باعتباره حَلًّا علاجيًّا لمشاكل البشرة من نحو إزالة آثار حب الشباب والندبات، ومعالجة التصبغات الشمسية، والكلف والنمش ونحو ذلك. وهل يسري الحكم فيما إذا تم اللجوء إليه للزينة وحسن المظهر من نحو تنقية البشرة وإضفاء مظهر جماليٍّ عليها؟
ما كيفية الوضوء بعد عمليات الليزر وجراحات العيون؟ حيث إني قد قمتُ بإجراء عملية في العين بالليزر لتصحيح الإبصار، وقد منعني الطبيب المختص من وصول الماء إلى داخل العين وظاهرها لعدة أيام، فأرجو الإفادة بالرأي الشرعي عن كيفية الطهارة في هذه الحالة.
قال السائل: برجاء إفادتنا حول اختيار جنس الجنين عند نقل الأجنة أثناء عمل الحَقن المِجهري، فأحيانًا يطلب المريض نقل الأجنة الذكور فقط مثلًا، فهل هذا جائز شرعًا بناءً على رغبة المريض فقط، أو يكون في حالة الضرورة فقط؛ كأن يكون هناك مرض وراثي ينتقل إلى الإناث دون الذكور مثلًا فيتم نقل الأجنة الذكور فقط وهكذا؟
ما حكم استخدام الوسائل التشخيصية الحديثة للكشف عن عيوب الأجنة، علمًا بأنه قد يكون لها آثار سلبية على الأم أو الجنين؟ وما حكم استخدام الوسائل العلاجية المختلفة لعلاج تشوهات الأجنة مثل إجراء جراحة للجنين داخل الرحم؟ وما حكم الشرع في إجهاض الأجنة المصابة بعيب خِلقي يحول دون اكتمال حياة الجنين بعد الولادة كعدم وجود مخ أو الكليتين؟ وما الحكم لو كان هذا الإجهاض بعد مائة وعشرين يومًا؟
ما حكم عدم التزام الصيدلي بشراء الدواء من غير الشركة المنتجة له بالسعر المحدد؟ فأنا أعمل صيدليًّا، وفي بعض الأحيان يأتي إليَّ شخص ببعض الأدوية كي يبيعها لي كان قد اشتراها لعلاجه ثم فاضت عن حاجته، فإن اشتريت الدواء منه بسعره المدوَّن من قِبل الشركة للبيع للجمهور فلن أربحَ شيئًا، فهل يجوز لي أن أشتري هذا الدواء منه بسعر أقل من السعر المدوَّن حتى أحقق ربحًا؟