ما حكم الإحرام من التنعيم للعمرة الثانية؟ حيث إنه قد عزم رجلٌ على السفر لأداء العمرة، وحسب برنامج الرحلة ستكون إقامته في مكة لمدة أسبوع، ويريد أن يعتمر أكثر مِن مرة خلال هذا الأسبوع، فهل يجوز له أن يُحرِم للعمرة الثانية وما بعدها مِن التنعيم، أو يجب عليه الرجوع لميقات بلده؟
يجوز شرعًا للمسلم الإحرام للعمرة الثانية وما بعدها مِن التنعيم، ولا يجب عليه الرجوع إلى ميقات البلد القادم منها؛ فقد اتفق الفقهاء على أن الإحرام للعُمرة مِن التنعيم لمن هو في مكة جائزٌ شرعًا، سواءٌ كان مُقيمًا بها أو غير مقيم.
المحتويات
العمرة عبادةٌ جليلةٌ وقُربةٌ عظيمةٌ؛ قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: 196].
وفضل العُمرة كبير، وثوابها عظيم، ومِن ذلك: أنها تنفي الذنوب والآثام عن صاحبها؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا» متفق عليه.
اتفق الفقهاء على أنَّ مَن أراد الإحرام للعمرة وهو في مكة -سواء كان مِن أهلها أو من غير أهلها، مقيمًا أو غير مقيم- فإحرامه يكون من طرف الحِلِّ، والمراد به: كل ما جاوز الحرم ولو بخطوةٍ واحدةٍ؛ لأنَّ كلَّ مَن أتى على ميقاتٍ فإنه يكون ميقاتًا له، ولأنَّ أداء مناسك العمرة يكون في الحرم، فيخرج المعتمر إلى أدنى الحِلِّ؛ ليجمع بين الحِلِّ والحرم، وليكون بمثابةِ نَوعِ سَفَرٍ.
والتنعيم: مصدر نَعَّمَه إذا أترفه، وهو اسم موضعٍ قريبٍ من مكة، وهو أقرب أطراف الحِلِّ إلى مكة، ويقال إن بينه وبين مكة أربعة أميال -وتعادل بالقياسات الحديثة سبعة كيلومترات- جهة الشمال الغربي مِن الحرم المكي، ويعرف بمسجد أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها؛ كما في "المغرب" للعلامة برهان الدين الخوارزمي (ص: 469-470، ط. دار الكتاب العربي)، و"المصباح المنير" للعلامة الفيومي (2/ 613، ط. المكتبة العلمية)، وسُمِّي بالتنعيم؛ لأنَّ عن يمينه جبلًا يقال له: "نُعَيْم"، وعن شِماله جبل يقال له: "نَاعِم"، واسم الوادي: "نُعمَان"؛ كما في "المجموع" للإمام النووي (7/ 205، ط. دار الفكر)، و"حاشية الشيخ العدوي على شرح مختصر خليل" (2/ 301، ط. دار الفكر).
وقد اتفق الفقهاء على أنَّ التنعيم داخلٌ في أدنى الحِلِّ، وأنه أقرب الحِلِّ إلى الطواف والسعي، والأصل في ذلك: حديث أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: يَا رَسُولَ اللهِ، يَصْدُرُ النَّاسُ بِنُسُكَيْنِ، وَأَصْدُرُ بِنُسُكٍ؟ فَقِيلَ لَهَا: «انْتَظِرِي، فَإِذَا طَهُرْتِ، فَاخْرُجِي إِلَى التَّنْعِيمِ، فَأَهِلِّي ثُمَّ ائْتِينَا بِمَكَانِ كَذَا» متفق عليه.
وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ» متفق عليه.
قال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (4/ 438، ط. مكتبة دار البيان): [باب عُمرَةِ التَّنعِيمِ.. وفيه: جابر: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَنْ يَخْرُجَ مَعَهَا إِلَى التَّنْعِيمِ، فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحَجَّةِ»، وأنَّ سُرَاقَةَ بن مالكٍ رضي الله عنه لَقِيَ النبي عليه السلام وهو بِالْعَقَبَةِ، فَقَالَ: أَلَكُمْ هذه خاصةً يا رسول الله؟ قال: «لَا، بَلْ لِلأبَدِ».
فِقْهُ هذا الباب: أنَّ المعتمر المكي لا بد له مِنَ الخروج إلى الحِلِّ، ثُم يُحرِم منه؛ لأنَّ التنعيم أقرب الحِلِّ، وشأن العمرة عند الجميع أنْ يَجمع فيها بين حِلٍّ وحَرَمٍ، المكي وغيره] اهـ.
فأفادت هذه الآثار أنه يجوز للمسلم الإحرام للعمرة مِنَ التنعيم في أيِّ وقتٍ شاء ما دام داخل الحرم، بلا خلافٍ في ذلك بين العلماء، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك.
قال الإمام محمد بن الحسن التميمي [ت: 350هـ] في "نوادر الفقهاء" (ص: 64، ط. دار القلم): [وأجمعوا أن الكوفي وغيره مِن المقيمين بمكة مِن غير أهلها ألَّا يحرموا بالعمرة مِن مكة، وإنما الإحرام بها مِن الجِلِّ إلى موضِعٍ مِن الحِلِّ شيئًا] اهـ. وقوله: "مِن الجِلِّ" أي: مِن أرض الحَرَم، وَوُصِفَت بذلك لكونها أَجَلَّ مِن غيرها.
وقال الإمام ابن عبد البر في "الاستذكار" (4/ 115، ط. دار الكتب العلمية): [التنعيم أقرب الحِلِّ إلى الطواف بالبيت والسعي، هذا ما لا خلاف فيه، ولا يصحُّ العُمرة عند الجميع إلا من الحِلِّ لمكي وغير مكي، فإنْ بَعُدَ كان أكثرَ عملًا وأفضل، ويجزئ أقلُّ الحِلِّ وهو التنعيم، وذلك أن يحرم بها مِن الحِلِّ؛ فأقصاه: المواقيت، أدناه: التنعيم] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 215، ط. دار الفكر): [مسألة: قال: (وأهل مكة إذا أرادوا العُمرة، فمِن الحِلِّ، وإذا أرادوا الحج، فمِن مكة) أهلُ مكة ومَن كان بها، سواءٌ كان مقيمًا بها أو غير مقيم؛ لأنَّ كلَّ مَن أتى على ميقاتٍ كان ميقاتًا له، فكذلك كلُّ مَن كان بمكة فهي ميقاته للحج، وإن أراد العمرة فمِنَ الحِلِّ؛ لا نعلم في هذا خلافًا] اهـ.
بناءً على ذلك: فإنَّ الإحرام للعُمرة مِن التنعيم لمن هو في مكة جائزٌ شرعًا، سواءٌ كان مُقيمًا بها أو غير مقيم، وذلك باتفاق الفقهاء.
وفي واقعة السؤال: يجوز للرجل المذكور أن يُحرِم للعمرة الثانية وما بعدها مِن التنعيم، ولا يجب عليه الرجوع لميقات بلده.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم من قضم ظفرًا من أظافره ناسيًا وهو محرم؟
في ظل ما تقوم به المؤسسات المعنية بالوكالة عن الحجاج في ذبح هدايا التمتع والقران وتوزيعها على مستحقيها؛ فمتى يكون ذبح هذه الهدايا؟ علمًا بأنه يزداد في بعض الأحيان عدد الهدايا بكميات يتعذر معها استيفاء الذبح في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، رغم استمرار الذبح المتتابع للهدايا دون انقطاع؛ فهل يكون الذبح حينئذٍ واقعًا في وقته أداءً، أو يكون قضاءً؟
عندما قمت بالمناسك رأيت في الطواف أن الرجال يسرعون في بعض طوافهم دون النساء؛ فعلمت أن المرأة لا تَرْمُل في الطواف؛ فما الحكمة من عدم إسراع المرأة في طوافها؟
نحيطكم عِلمًا بأن صندوق خاص بإحدى الجهات الرسمية يقوم بتنظيم بعثة سنوية للحج، وذلك حسب البرنامج التالي ذكره، فبرجاء التفضل بإبداء الرأي في مدى صحة هذا البرنامج من الناحية الشرعية:
تقوم البعثة بالسفر بالملابس العادية إلى المدينة أولًا، وتمكث البعثة بالمدينة لمدة خمسة أيام، قبل التوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج، ونقوم بشراء صكوك الهدي من المدينة، والإحرام من فندق الإقامة بنية القران بين الحج والعمرة.
ثم نقوم بعد ذلك بالتوجه إلى الحرم المكي لأداء طواف القدوم والسعي بعده، فهل يجزئ هذا السعي عن سعي الحج؟
في يوم التروية نذهب ليلًا مباشرة إلى عرفة، ولا نبيت بمِنى ولا ندخلها، ونبيت ليلة عرفة بمقر البعثة بعرفة والذي يكون داخل حدود عرفة، ونمكث بالمخيَّم داخل عرفة دون الذهاب إلى جبل الرحمة، وعند غروب الشمس نبدأ في التحرك إلى المزدلفة، فنصل إليها ليلًا، ونصلي المغرب والعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء، ونسرع بجمع الحصى من المزدلفة، ثم نبادر بعد ذلك وفي منتصف الليل بمغادرة المزدلفة إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، ويمكن لكبار السن والسيدات التوكيل في رمي الجمرات، ثم نتوجه إلى مكة المكرمة لطواف الإفاضة، وبعدها نتوجه إلى الفندق لأخذ قسط من الراحة.
ثم نتوجه في ظهيرة يوم النحر من مكة إلى منى للمبيت بها حتى الساعة 12 صباحًا، ثم نقوم برمي الجمرات ليلة أول أيام التشريق وثاني أيام العيد، ثم التوجه إلى فندق الإقامة لمَن يرغب. وفي ظهر أول أيام التشريق وثاني أيام العيد نتوجه إلى منى ونقيم بها حتى نرمي جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق في حدود الساعة 12 صباحًا، ونتعجل اليوم الثالث، ونقوم بمغادرة مِنى إلى مكة ليلة ثاني أيام التشريق بعد رمي الجمرات.
ننصح الكثير من أعضاء البعثة وخاصة كبار السن بالذهاب بعد العشاء بساعة أو ساعتين ليلة 12 من ذي الحجة بالذهاب إلى الجمرات ورمي جمرات اليوم الأول، ثم يمكثون إلى أن ينتصف الليل ويرمون لليوم الثاني. كما ننصح كبار السن والنساء ومن لا يستطع الذهاب إلى منى أن يبقى بمكة ويوكِّلَ من يرمي عنه الجمرات. ويمكن لمن أحب عمل أكثر من عمرة أن يقوم بذلك بعد الرجوع إلى مكة والتحلّل الأكبر، ويقوم أعضاء البعثة بطواف الوداع في يوم 13 من ذي الحجة، أي: قبل المغادرة بيوم.
كما ننصح كبار السن والمرضى أن يجمعوا في طواف الإفاضة بين نية الإفاضة ونية الوداع.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
نرجو منكم بيان الحكم الشرعي فيمن لمس البيت الحرام أثناء الطواف. وهل الطواف يبطل بذلك؟