الثلاثاء 09 ديسمبر 2025م – 18 جُمادى الآخرة 1447 هـ

السنة التي فرض الله تعالى فيها فريضة الحج

تاريخ الفتوى: 07 يونيو 2023 م
رقم الفتوى: 7667
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
السنة التي فرض الله تعالى فيها فريضة الحج

ما هي السنة التي فَرض الله تعالى فيها فريضة الحج؟ فأنا كنت أتكلم مع أخي؛ فقال لي: إن الحج فُرض في السنة العاشرة من الهجرة؛ أي: في السنة التي حج فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقلت له: بل فُرض قبل ذلك؛ وجرى نقاشٌ بيننا في ذلك، وأريد أن أعرف الرأي الصحيح في هذا الأمر؟

لم تتفق كلمة العلماء على تحديد السنة الهجرية التي فُرضت فيها فريضة الحج، والأمر في ذلك واسع، ولكن الذي يظهر أنها فُرضت إما في السنة التاسعة، أو في السنة السادسة، ولم تتجاوز السنة التاسعة؛ فهي قطعًا إما فيها أو قبلها.

المحتويات

 

الحج شعيرة من شعائر الإسلام

الحج شعيرة من شعائر الإسلام، وفريضة من الفرائض التي فرضها الله تعالى على مَن يستطيع أداءها من عباده؛ قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97].

وقد نقل غير واحد من الأئمة والعلماء الإجماع على فرضيته؛ ينظر: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" للكاساني (2/ 118، ط. دار الكتب العلمية)، و"مراتب الإجماع" لابن حزم (ص 41، ط. دار الكتب العلمية).

السنة التي فرض الله فيها فريضة الحج

أما عن السَّنَةِ الهجرية التي فُرضت فيها هذه الفريضة الجليلة؛ فهي محلُّ خلافٍ بين علماء المسلمين؛ فقد قيل: في سنة خمس، وقيل: في سنة ست، وقيل: في سنة تسع، وقيل: في سنة عشر.

مذهب الجمهور في السنة التي فُرض فيها الحج

قد ذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية إلى أن الحج فُرض في السَّنَة التاسعة من الهجرة، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة، وجزم به غيرُ واحدٍ مَن محققي المذهب.

قال الإمام الحَصْكَفِيُّ الحنفي في "الدر المختار" (ص: 155، ط. دار الكتب العلمية): [(فُرِضَ) سنة تسع، وإنما أخره عليه الصلاة والسلام لعشرٍ لعذرٍ مع علمه ببقاء حياته؛ لِيُكْمِلَ التبليغ] اهـ.

وقال الإمام ابن نُجَيْم الحنفي في "البحر الرائق" (2/ 333، ط. دار الكتاب الإسلامي): [فرضية الحج كانت سنة تسع؛ فبعث أبا بكرٍ حَجَّ بالناس فيها، ولم يحج هو إلى الْقَابِلَةِ] اهـ.

وقال الإمام الحَطَّابُ المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 473، ط. دار الفكر): [وإنما فُرض الحج بقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97] وهذه نزلت سنة تسع، قال سَنَدٌ: وقيل: سنة عشر] اهـ.

وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 387، ط. دار إحياء التراث): [فائدة: الصحيح أن الحج فُرِضَ سنة تسع من الهجرة، وقيل: سنة عشر، وقيل: سنة ست، وقيل: سنة خمس] اهـ.

وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 378، ط. دار الكتب العلمية) في بيان الحكمة من تأخير حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [تأخيره صلى الله عليه وآله وسلم هو وأصحابه بناء على أن الحج فُرِضَ سنةَ تسعٍ فيحتمل أنه كان في آخرها، أو لأنه تعالى أَطْلَع نبيه على أنه لا يموت حتى يحج فيكون على يقين من الإدراك، قاله أبو زيد الحنفي، أو لاحتمال عدم الاستطاعة أو حاجة خوف في حقِّه منعه مِن الخروج ومنع أكثر أصحابه خوفًا عليه، أو لأن الله تعالى كَره له الحج مع المشركين عراة حول البيت أو غير ذلك] اهـ.

مذهب السادة الشافعية في السنة التي فُرض فيها الحج

بينما ذهب الشافعية إلى أن الحج فُرض في السنة السادسة من الهجرة، كما ذكروا أيضًا أنه يُقال: إنه فُرض سنة خمس هجرية.

قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" (1/ 456، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(وجوب الحج..)، ومن حيث الأداء (على التراخي)؛ فلمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره أن يؤخره بعد سنة الإمكان؛ لأنه فُرِضَ سنةَ خمس؛ كما جزم به الرافعي هنا، أو سنةَ ست كما صححه في "السير"، وتبعه عليه في "الروضة" ونقله في "المجموع" عن الأصحاب] اهـ.

وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (10/ 204، ط. المكتب الإسلامي): [قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله: لما بُعِثَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أُمِرَ بالتبليغ والإنذار بلا قتال، وَاتَّبَعَهُ قومٌ بعد قومٍ، وفُرضت الصلاة بمكة، ثم فُرض الصوم بعد الهجرة بسنتين، واختلفوا في أن الزكاة فُرضت بعد الصوم أم قبله، ثم فُرض الحج سنة ست، وقيل: سنة خمس] اهـ.

وقال في "شرح صحيح مسلم" (1/ 220، ط. دار إحياء التراث العربي): [.. وكذا الحج على قول مَن قال: فُرِضَ سنة خمس، أو ست، وهما أرجح مِنْ قول من قال: سنة تسع، والله أعلم] اهـ.

وقال ابن المُلَقِّن الشافعي في "التوضيح لشرح الجامع الصحيح" (12/ 228، ط. دار النوادر): [قلت: الحج فُرض سنةَ ست على المشهور] اهـ.

وقال الإمام الرملي في "نهاية المحتاج" (3/ 234، ط. دار الفكر، ومعه "حاشية الشبراملسي"): [وفُرِض بعد الهجرة في السَّنَة السادسة كما صححاه في "السير"، ونقله في "المجموع" عن الأصحاب، وجزم الرافعي هنا بأنه سنة خمس، وجمع بين الكلامين بأن الفريضة قد تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة] اهـ.

قال العلامة الشبراملسي محشِّيًا عليه: [(وقوله في السنة السادسة) يُشكل عليه أيضا أن مكة إنما فتحت في السنة الثامنة، فبعث صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر ليحج بالناس في التاسعة، وحج عليه الصلاة والسلام في العاشرة، وقبل فتح مكة لم يكن المسلمون متمكنين من الحج، إلَّا أن يجاب عنه بما أجاب به الشارح عن كلام الرافعي مِن أن الفرضية قد تنزل ويتأخر الإيجاب، لكن في كلام الزيادي ما يخالف هذا الجواب حيث قال جمعًا بين الأقوال بأن الفرض وقع سنة خمس، والطلب إنما توجه سنة ست، وبعث صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر سنة تسع فحج بالناس اهـ. ويمكن الجواب أيضًا عن كلام الزيادي بأنه يشترط لوجوب المباشرة الاستطاعة كما يأتي، وهي لم تحصل قبل فتح مكة، فعدم فعلهم لعدم استطاعتهم لا لعدم الطلب] اهـ.

بعض الأقوال التي وردت في السنة التي فُرض فيها الحج

يظهر من هذا أنه لا يوجد قولٌ فصل في هذه المسألة، وأنَّ القولين بأن الحج فُرِض في السَّنَة التاسعة أو في السَّنَة السادسة هما الأكثر شهرة ورجحانًا؛ ومع ذلك فالأقوال غير منحصرة في هذين القولين المذكورين فحسب؛ إذ إن من العلماء من ذكر أنها فُرضت في السنة الثالثة من الهجرة، أو السابعة، أو حتى العاشرة.

قال الإمام ابن مازه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 420، ط. دار الكتب العلمية): [رُوي أن فرضية الحج نزلت في سنة ثلاث من الهجرة] اهـ.

وقد أجمل الإمام محمد بن يوسف الصالحي الشامي الكلام المذكور في هذه المسألة؛ وذكر أن ابتداء فرض الحج فيه كلام كثير؛ فقيل: قبل الهجرة، وهو شاذ، وقيل: بعدها، وقيل: سنة خمس، وذُكر أنها سنة ست، وقد نص على أنه قول الجمهور، وقيل: فُرض سنة ثمان، وقيل: تسع، وقيل: عشر. ينظر: "سبل الهدى والرشاد" (8/ 442، ط. دار الكتب العلمية).

الخلاصة

مُحَصَّلُ ما سبق أنَّ كلمة العلماء لم تتفق على تحديد السنة الهجرية التي فُرضت فيها فريضة الحج، والأمر في ذلك واسع، ولكن الذي يظهر أنها فُرضت إما في السنة التاسعة، أو في السنة السادسة، ولم تتجاوز السنة التاسعة؛ فهي قطعًا إما فيها أو قبلها في سَنَّة من السنوات المذكورة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: أرجو من فضيلتكم بيان أهم الآداب التي يستحب للإنسان أن يراعيها عند دخول مكة المكرمة.


ما هي الكيفيَّة الصحيحة للطواف حول الكعبة المشرفة؟


ما حكم الحج في عدة الوفاة لمن دفعت تكاليف الحج؟ حيث توفي زوجي وكنت قد تقدمت لوزارة السياحة للحج وقُبِلَ الطلب ودفعت مبلغ عشرين ألف جنيه قبل وفاة زوجي، فهل يجوز لي الحج في أشهر العدة؟ مع العلم بأنها الحجة الثانية، وأنني قد أديت فريضة الحج سابقًا.


ما حكم استعمال المحرم لحقيبة تلف على وسطه؟ فالسائل لديه اختراع تحت اسم "المتاع" عبارة عن حقيبة معلقة يُلَفُّ على وسط المحرم يضع فيها النعال وما يستخدمه أثناء إحرامه. ويسأل: هل يجوز استخدامه داخل الحرم الشريف وغيره أثناء الإحرام رغم أنه يُستخدم في صناعته خيوط؟


ما حكم الشك في عدد أشواط الطواف؟ فقد حججت هذا العام، وفي طواف الإفاضة تعبت في الشوط الثاني؛ لأني أشتكي من آلام حادة في الركب، وتم الطواف من الطابق الثاني، فاستعنت بصبي يقود الكرسي المتحرك وركبت عليه، ومن شدة الألم لم أتيقن هل أكمل ما تبقى من الأشواط ستة أم سبعة أشواط؟ علمًا بأن ذلك الصبي أقر بأنه أتم سبعة أشواط وأنا أشك في ذلك. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.


ما حكم الحج عن الغير تبرعًا؟ فأنا كنتُ قد حَجَجتُ عن نفسي مِن قَبْل، وفي هذا العام كان لي صديق مريضٌ، فقمتُ بمشاورته في أن أحُجَّ عنه مع تحملي لنفقة السَّفَر، فهل يشترط أن يشاركني صديقي في النفقة، أو يجوز لي أن أحجَّ عنه دون مساهمةٍ منه في نفقة الحج؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 09 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :7
الشروق
6 :39
الظهر
11 : 47
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :18