هل ينقطع تتابع أشواط الطواف بصلاة الفرض؟ حيث ذهبتُ إلى الحج هذا العام، وأثناء الطواف أقيمت إحدى الصلوات المفروضة وأنا في الشوط الخامس، فالتزمت مكاني وصليت مع الناس، وبعد السلام استكملت الشوط الخامس من المكان الذي توقفت فيه، ثم بقية أشواط الطواف بعد ذلك. فهل يُعدّ التوقف للصلاة المفروضة أثناء الطواف قاطعًا له؛ بحيث يجب عليَّ إعادة الطواف من أوله مرة أخرى؟
لا ينقطع تتابع أشواط الطواف بصلاة الفرض، وما قمتَ به من قطع الطواف لأداء الصلاة المفروضة التي أقيمت أثناء طوافك، مستكملًا بَعد الصلاة الشوطَ الذي توقفتَ فيه قبلها؛ وذلك مِن مكانِ توقفكَ مضافًا على ما طفت من الأشواط ومتممًا إياها سبعة أشواط هو تصرفٌ صحيحٌ شرعًا، ولا حرج عليك.
المحتويات
الطواف لغةً: الدوران حول الشيء، يقال: طاف بالشيء يطوف طوْفًا وطوافًا، أي: استدار به، والمطاف: موضع الطواف؛ كما في "مقاييس اللغة" للعلامة ابن فارس (3/ 432، ط. دار الفكر)، و"المصباح المنير" للعلامة للفيومي (2/ 380، ط. المكتبة العلمية).
و"الطواف موضوعٌ لغةً لمعنًى معلوم لا شبهة فيه؛ وهو: الدوران حول البيت"؛ كما قال شمس الأئمة السرخسي في "الأصول" (1/ 138، ط. دار المعرفة).
من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه: الطواف بالبيت الحرام، فهو عبادة من أهم العبادات وأعظمها، وقربة من أفضل القربات وأرفعها، وركن في الحج والعمرة فلا يصحان إلا به، وهو أكثر المناسك عملًا في الحج والعمرة، وشعيرة يثاب عليها المسلم في جميع حالاته؛ سواء فعلها على سبيل الوجوب والفرضية، أو على جهة الندب والتطوع؛ وقد شُرِعَ الطواف بعموم قول الله تعالى: ﴿وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [البقرة: 125]، وقوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].
ولمكانة الطواف في الشريعة الإسلامية فقد وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه صلاة؛ لحرمته ومكانته وفضله وعظمته؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، وَلَكِنَّ اللهَ أَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ النُّطْقَ، فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إِلَّا بِخَيْرٍ» أخرجه الأئمة: الدارمي والبيهقي في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح"، وابن الجارود في "المنتقى" واللفظ له، والحاكم في "المستدرك" وغيرهم، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "أَقِلُّوا الْكَلَامَ فِي الطَّوَافِ؛ فَإِنَّمَا أَنْتُمْ فِي الصَّلَاةِ" أخرجه الأئمة: النسائي والبيهقي في "السنن"، والفاكهي في "أخبار مكة".
الطواف وإن كان بهذا القدر من المكانة والعَظَمة والحُرمة والفضل، إلا أنه إذا خرج الطائفُ منه للصلاة المكتوبة التي أقيم لها أثناء الطواف، ثم عاد إلى الطواف بعد الصلاة، فلا ينقطع طوافه، ويبني على ما طاف من الأشواط، وذلك بإجماع أهل العلم، وخالفهم في ذلك الإمام الحسن البصري، ومن ثَمَّ فإذا طاف ثلاثة أشواط أتم عليها أربعة، لتمام السبعة؛ وذلك إذا صادف توقفه عند الحجر الأسود؛ أي عند ابتداء الشوط وانتهائه، أما إذا كان توقُّفُهُ أثناء الشوط، فعليه أن يتم الشوط الذي توقف فيه للصلاة مِن مكانِ توقُّفِهِ، ثم يبني عليه، وروي عن الإمام أحمد أنه يبتدئ الشوط مِن أوَّلِهِ، والمختار للفتوى ما عليه جماهير أهل العلم مِن أنه يكمل طوافه مِن حيث انتهى.
قال الإمام ابن المنذر في "الإجماع" (ص: 55، ط. دار المسلم): [وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة ثم قُطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبتني مِن حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري فقال: يستأنف] اهـ.
وقال في "الإشراف" (3/ 283، ط. مكتبة مكة الثقافية): [قال أكثر أهل العلم ممن نحفظ عنه: يبني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته؛ روينا هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال عطاء، وطاوس، ومجاهد، والنخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، ولا يعلم أحد خالف ذلك إلا الحسن البصري؛ فإنه قال: يستأنف، وبِقَول ابن عمر رضي الله عنهما نَقول] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 356، ط. مكتبة القاهرة): [(وإن أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة وهو يطوف، أو يسعى؛ فإذا صلى بنى) وجملة ذلك: أنه إذا تلبس بالطواف أو بالسعي، ثم أقيمت المكتوبة؛ فإنه يصلي مع الجماعة في قول أكثر أهل العلم؛ منهم: ابن عمر رضي الله عنهما، وسالم، وعطاء، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.. ولم نعرف لهم في عصرهم مخالفًا، وإذا صلى بنى على طوافه وسعيه في قول مَن سمَّينا مِن أهل العلم.. قال أحمد: ويكون ابتداؤه مِن الحجر؛ يعني: أنه يبتدئ الشوط الذي قطعه مِن الحجر حين يشرع في البناء] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع" (8/ 60، ط. دار الفكر): [(فرع) إذا أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء الطواف فقَطَعَه ليُصَلِّيَهَا، فصَلَّاها، جاز له البِنَاءُ على ما مضى منه كما سبق بيانه. قال ابن المنذر وبه قال أكثر العلماء، منهم: ابن عمر رضي الله عنهما، وطاوس، وعطاء، ومجاهد، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، قال: ولا أعلم أحدًا خالف ذلك إلا الحسن البصري، فقال: يستأنف] اهـ.
وهذا هو المنصوص عليه في كتب أهل المذاهب المعتبرة؛ كما في "مختصر اختلاف العلماء" للإمام أبي جعفر الطحاوي الحنفي (2/ 133، ط. دار البشائر الإسلامية)، و"المبسوط" لشمس الأئمة السرخسي الحنفي (4/ 48، ط. دار المعرفة)، و"الشرح الصغير" لسيدي أبي البركات الدردير المالكي (2/ 47، ط. دار المعارف)، و"المهذب" للإمام الشيرازي الشافعي (1/ 407-408، ط. دار الكتب العلمية)، و"كشاف القناع" للعلامة أبي السعادات البُهُوتِيِّ الحنبلي (2/ 483، ط. دار الكتب العلمية).
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن ما قمتَ به من قطع الطواف لأداء الصلاة المفروضة التي أقيمت عليكَ أثناء طوافك، مستكملًا بَعد الصلاة الشوطَ الذي توقفتَ فيه قبلها؛ وذلك مِن مكانِ توقفكَ مضافًا على ما طفت من الأشواط ومتممًا إياها سبعة أشواط هو تصرفٌ صحيحٌ شرعًا، ولا حرج عليك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز رمي الحصيات السبع دفعة واحدة؟ فأثناء رمي جمرة العقبة يحصل زحام شديد، فيقوم بعض الناس برمي الحصيات كلها دفعةً واحدةً؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
نرجو منكم بيان فضل مكة على غيرها من البلدان؟ ولماذا سميت بـ "أم القرى"؟
هل يجب على الرجل تحمُّل تكاليف حج زوجته؟
أخذتُ ابني الصبي معي في الحج، فهل يصح حجُّه؟ وهل يُغنِي عن حج الفريضة؟
هل الأولوية للشباب الزواج أم الحج؟ حيث يوجد رجل عزم على الزواج في عام والحج في العام التالي، ولم يتمّ الزواج في العام المتفق عليه لظروف ما، وأتى عام الحج. ويسأل: هل الأَوْلى الزواج، أو أداء فريضة الحج في الوقت المحدد له، وتأجيل الزواج إلى العام المقبل؟
ما حكم الحج عن الابن المتوفى وهبة أعمال البر له؟ لأن امرأة تريدُ أن تَحُجَّ عن ابنها المُتَوفَّى في حادث، وكان قد سبق لها الحج، وتبرع والد المُتوفّى بنفقة الحج؛ لأنه كان طالبًا ولم يكن له مال خاص، كما تريد هذه المرأة أن تصطحب معها ابنتها البالغة من العمر ستة عشر عامًا، وقد تبرع لها والدها بنفقات الحج أيضًا؛ لأنها ما زالت طالبة، فهل يصحُّ حجّهما؟ وإذا كُتِبَ لها الحج عن ابنها، فما الذي يجب عليها عمله اعتبارًا من نية الحج إلى الانتهاء منه؟ وهل إذا صلَّت في الحرمين الشريفين بمكة والمدينة المنورة أن تُصَلي لابنها الصلوات المفروضة؟ وهل يجوز أن تؤدي العمرة عن نفسها بعد أداء الحج عن الابن المتوفى؟