الـمضمضة في الوضوء مع عدم وصول الماء تحت الأسنان المزروعة - الفتاوى - دار الإفتاء المصرية - دار الإفتاء

الـمضمضة في الوضوء مع عدم وصول الماء تحت الأسنان المزروعة

الـمضمضة في الوضوء مع عدم وصول الماء تحت الأسنان المزروعة

ما حكم الـمضمضة في الوضوء مع عدم وصول الماء تحت الأسنان المزروعة؟ حيث قمت بإجراء عملية تركيب صناعية ثابتة، وعندما أتمضمض في الغسل أو الوضوء لا يصل الماء إلى ما تحت هذه الأسنان، فهل تصح الطهارة على هذه الحالة؟

الطهارة صحيحة ومجزئة في الوضوءِ والغسلِ في حقِّ مَن ركَّب أسنانًا صناعية بحيث اتصلت بمكانها البديل عن الأسنان الطبيعية اتصالًا ثابتًا مستقرًّا، ولا يُخَاطب المتطهر حين طهارته بإيصال الماء إلى ما تحت هذه الأسنان.

التفاصيل ....

المحتويات

 

الطهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر

لمَّا كانت موجبات الطهارة في الشريعة على قسمين، وهما: الحدثُ الأصغرُ، والحدثُ الأكبر، تَبِع ذلك أنْ كانت هيئةُ أفعال الطهارة أيضًا على قسمين، فكان الوضوءُ -وهو غسل أعضاء مخصوصة من البدن- هو الفعلَ اللازم للتطهر مِن الحدث الأصغر، وكان الغسل -وهو تعميم جميع الجسد بالماء- الفعلَ اللازم مِن الحدث الأكبر؛ قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ وَإِن كُنتُمۡ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ﴾ [المائدة: 6].

أقوال العلماء في حكم المضمضة في الوضوء مع عدم وصول الماء تحت الأسنان المزروعة

أسنان الإنسان متعلقة بحكم المضمضة المشروعة في شِقَّي الطهارة (الوضوء والغسل)، فإذا ما استعاض الإنسان عن أسنانه الطبيعية بأسنانٍ أخرى صناعية ثابتة -كما في مسألتنا- كانت طهارته في الوضوء والغسل بهذه الأسنان إذا تمضمض عليها صحيحة ومجزئة عن فعل المضمضة، ولا يشترط إيصال الماء إلى ما تحت هذه الأسنان مِن بشرة الفم واللثة، وذلك لأمرين:

الأول: أن الأسنان الصناعية قامت مقام الأسنان الطبيعية قبل خلعها وصارت كالأصلية.

وقد نصَّ الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن ما قام مقام العضو يأخذ حكمه في الطهارة، سواء كان حائلًا لوصول الماء إليه مع بقاء العضو، أو كان بديلًا عنه في حالة زوال العضو، ولا فرق في ذلك بين أنْ يكون ذلك متصلًا بالبدن اتصالًا بأصلِ الخِلْقة؛ كشعر اللحية الكثَّة، أو بغير أصلِ الخِلقة مِن نحو ما يتخذه الإنسان لمداراة عيب أو تكميل عضو أو أشباه ذلك؛ كالأنملة وأجزاء الأطراف ونحو ذلك مما يشق نزعه عند كلِّ طهارة، إعمالًا لما تواردت عليه النصوص الشرعية وقررته القواعد المرعية؛ فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» أخرجه الشيخان، وتقرر في قواعد الفقه أنَّ "الْمَشَقَّةَ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ"؛ كما في "الأشباه والنظائر" لتاج الدين السبكي (1/ 49، ط. دار الكتب العلمية).

وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء:

قال الكمال بن الهمام الحنفي في "فتح القدير" (1/ 16، ط. دار الفكر): [وجوب الإسالة على شعر اللحية؛ لأنه أوجب غسل الوجه وحده بذلك.. وفي "الفتاوى الظهيرية" وعليه الفتوى؛ لأنه قام مقامَ البشرة فتحول الفرض إليه كالحاجب، وقال في "البدائع" عن ابن شجاع: إنهم رجعوا عما سوى هذا، كلُّ هذا في الكثة] اهـ.

وقال الملا خسرو الحنفي في "درر الحكام" (1/ 8، ط. دار إحياء الكتب العربية): [والصحيح قولنا؛ لأنَّ محلَّ الفرض استتر بالحائل وصار بحالٍ لا يواجه الناظر إليه فسقط الفرض عنه وتحوَّل إلى الحائل] اهـ.

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "التلقين" (1/ 19، ط. دار الكتب العلمية): [فإنْ كان عليه شعر: لزم إمرار الماء عليه، ثم ينظر؛ فإنْ كان كثيفًا قد ستر البشرة سترًا لا تتبين معه: انتقل الفرض إليه وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة، وإنْ كان خفيفًا تَبِين منه البشرة: لزم إمرار الماء عليه وعلى البشرة، وسواء في ذلك أنْ يكون على خدٍّ أو شَفَة أو حاجب أو عذار أو عنفقة، ويلزم فيما انسدل عن البشرة كلزومه فيما تحت بشرة] اهـ.

وقال العلامة شهاب الدين الرملي الشافعي في "فتاويه" (1/ 40، ط. المكتبة الإسلامية): [(سُئِل) هل يجب غسل الأنملة والأنف المتخذَيْن مِن الذهب مثلًا مع ما يجب غسله في رفع حدث أصغر أو أكبر أو إزالة نجس مخفف أو مغلظ حتى يجب الترتيب أم لا؟

(فأجاب) بأنه يجب الغسل المذكور؛ لأنَّه وجب عليه غسل ما ظهر مِن الأصبع والأنف بالقطع، وقد تَعَذَّر للعذر، وصارت الأنملة والأنف كالأصليَّيْن] اهـ.

وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 69، ط. دار الفكر): [لو اتخذ له أنملةً أو أنفًا من ذهب أو فضة: وجب عليه غسله مِن حدث أصغر أو أكبر، ومِن نجاسة غير معفو عنها؛ لأنه وجب عليه غسل ما ظهر مِن الأصبع والأنف بالقطع، وقد تَعَذَّر للعذر؛ فصارت الأنملة والأنف كالأصليَّيْن] اهـ.

وقال العلامة ابن رجب الحنبلي في "القواعد" (ص: 5، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز): [أما المحاذي لمحل الفرض فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا كان كثيفًا؛ لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كافٍ وإن لم تكن متصلةً بالبدن اتصال خِلقة؛ كالخُف والعمامة والجبيرة، فالمتصل خِلْقةً أَوْلَى] اهـ.

والشك أو التردد في صحة الطهارة لعدم وصول الماء إلى أسفل هذه الأسنان الصناعية تكلفٌ لا معنى له؛ إذ الخطاب بالمضمضة في أصله لا يتناول أسفل الأسنان الطبيعية بوجهٍ من الوجوه، فإذا قُلِعت هذه الأسنان وبُدِّلَت بغيرها انسحب حكمُ الأصل إلى ذلك البديل الذي قام مقامَه، فلم يخاطَب المكلف بإيصال الماء إلى ما تحتها، ما دامت هذه الأسنان ثابتة يتعذر نزعها؛ إذ إن كلَّ ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن مقتضى ما يتناوله النص وقضيته.

قال العلامة بدر الدين العيني في "البناية شرح الهداية" (1/ 315، ط. دار الكتب العلمية): [(إلَّا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن قضية النص) ش: أي مقتضى النص وتناوله] اهـ.

وقال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (1/ 48، ط. دار الكتاب الإسلامي): [اسم البدن يقع على الظاهر والباطن إلَّا أن ما يتعذر إيصال الماء إليه خارج عن قضية النص، وكذا ما يتعسر؛ لأنَّ المتعسر منفي كالمتعذر] اهـ.

وقال القاضي أبو يعلى الفراء الحنبلي في "التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة" (4/ 146-147، ط. دار النوادر): [أنه إذا لم يقدر على إيصال الماء إليه على صفة الكمال، وجب إيصاله على حسب الإمكان.. وكذلك في غسل الجنابة والوضوء في حال الحياة] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 89، ط. مكتبة القاهرة): [ولا يجب إدارة الماء في جميع الفم، ولا إيصال الماء إلى جميع باطن الأنف، وإنما ذلك مبالغة مستحبة في حق غير الصائم] اهـ.

والثاني: أنَّ المضمضةَ سُنَّة في الوضوء والغسل، على ما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة في رواية، ووافقهم الحنفية في الوضوء، أما في الغسل فقد قالوا بوجوب المضمضة فيه، وذهب الحنابلة في المعتمد إلى وجوبها في الوضوء والغسل.

قال العلَّامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 21، ط. دار الكتب العلمية): [(ولنا) أن الواجب في باب الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس. وداخل الأنف والفم ليس مِن جملتها، أما ما سوى الوجه فظاهر، وكذا الوجه؛ لأنه اسم لما يواجه إليه عادةً. وداخل الأنف والفم لا يواجه إليه بكل حال، فلا يجب غسله، بخلاف باب الجنابة؛ لأنَّ الواجب هناك تطهير البدن بقوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمۡ جُنُبًا فَٱطَّهَّرُواْ﴾ [المائدة: 6]، أي: طهروا أبدانكم؛ فيجب غسل ما يمكن غسله مِن غير حرج ظاهرًا كان أو باطنًا، ومواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهما في الوضوء دليل السُّنِّيَّة دون الفرضية، فإنه كان يواظب على سُنَنِ العبادات] اهـ.

وقال العلَّامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (1/ 102، ط. دار الكتب العلمية): [(يفترض في الاغتسال) مِن حيض أو جنابة أو نفاس (أحد عشر شيئًا) وكلها ترجع لواحد هو عموم الماء ما أمكن مِن الجسد بلا حرج، ولكن عُدَّت للتعليم، منها: (غسل الفم والأنف) وهو فرض اجتهادي؛ لقوله تعالى: ﴿فَٱطَّهَّرُواْ﴾ بخلافهما في الوضوء؛ لأن الوجه لا يتناولهما؛ لأن المواجهة لا تكون بداخل الأنف والفم، وصيغة المبالغة في قوله: ﴿فَٱطَّهَّرُواْ﴾ تتناولهما ولا حرج فيهما] اهـ.

وقال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 96-97، ط. دار الفكر) في بيانه لسنن الوضوء: [(وسننه) ثمانٍ: أولاها: (غسل يديه) إلى كوعيه (أولًا) أي: قبلَ إدخالهما في الإناء كما هو المنصوص.. (و) ثانيها: (مضمضة)] اهـ.

وقال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (1/ 128، ط. دار الفكر): [(وسننه) أي: الغسل ولو مندوبًا كعيد (غسل يديه) إلى كوعيه مرة.. (ومضمضة) مرة، (واستنشاق) مرة] اهـ.

وقال العلَّامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 254، ط. دار الفكر): [ومَن ترك المضمضة والاستنشاق ومسح داخل أذنيه في الوضوء والجنابة حتى صلى أجزأته صلاته] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 362، ط. دار الفكر): [(المسألة الخامسة) في مذاهب العلماء في المضمضة والاستنشاق وهي أربعة، أحدها: أنهما سُنَّتان في الوضوء والغسل، هذا مذهبنا، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي والليث، ورواية عن عطاء وأحمد] اهـ.

وقال العلامة المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (1/ 152- 153، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (وهما واجبان في الطهارتين) يعني المضمضة والاستنشاق. وهذا المذهب مطلقًا. وعليه الأصحاب ونصروه، وهو من مفردات المذهب.. وعنه: أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى. وعنه: أنهما واجبان في الصغرى دون الكبرى، وعنه: هما سُنَّة مطلقًا] اهـ.

فعلى قول الجمهور تصح طهارة وصلاة المكلف ولو بدونها، فلأن تصح بفعلها مع عدم وصول الماء لبعض أجزاء الفم أَوْلى، بل هي صحيحة أيضًا على قول مَن أوجبها؛ لأن الأسنان الصناعية لمَّا رُكِّبت اتصلت بمكانها البديل عن الأسنان الطبيعية اتصالًا ثابتًا مستقرًّا، فقامت مقام الأصل وجرت عليها الأحكام كالأصلية.

الخلاصة

بناء على ذلك: فالطهارة صحيحة ومجزئة في الوضوء والغسل في حقِّ مَن ركَّب أسنانًا صناعية بحيث اتصلت بمكانها البديل عن الأسنان الطبيعية اتصالًا ثابتًا مستقرًّا، ولا يُخَاطب المتطهر حين طهارته بإيصال الماء إلى ما تحت هذه الأسنان.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضا