سائل يقول: سمعت أن ذبح العقيقة وتوزيعها في بلد القائم بها أفضل من ذبحها في أي موضع آخر. فنرجو منكم بيان أسباب أفضلية ذبح وتوزيع العقيقة في بلد القائم بها.
جرى العمل على مرِّ العصور بذبح العقائق في بلد القائم بالعقيقة وعدم نقلها إلى غيره من البلدان، فذبْحُها في بلد ووطن القائم بالعقيقة أولى وآكد من ذبحها خارجه، وإن كان التوكيل في شرائها وذبحها جائزٌ ولو ببلد آخر.
وقد بحث بعض المحققين من الفقهاء أولوية الأماكن التي تختص بذبح وتوزيع العقيقة عن المولود، وهل هي مختصة ببلد المولود أو ببلد القائم بالعقيقة في حال اختلاف بلديهما؟ مقررًا اختصاص بلد القائم بالعقيقة وذبحها فيه وتوزيعها على أهله أولى؛ تحقيقًا للحكمة من تشريع العقيقة؛ ولأنَّ القائم بالعقيقة هو المخاطب بها؛ كما في "الفتاوى الفقهية الكبرى" للعلامة ابن حجر الهيتمي (4/ 257، ط. المكتبة الإسلامية).
والحكمة في هذا أنَّ المقصود من العقيقة إطعام أهل بلد القائم بالعقيقة، ومواساة المحاويج والفرح بالموهوب، ونشر نَسَبه فيما بينهم، وتعميم شُكْر الواهب سبحانه وتعالى، فكان ذبحها في بلده بمشهدِ أهله وأقاربه وجيرانه ليَطْعَموا منها أولى وآكد.
قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الكافي" (1/ 426، ط. مكتبة الرياض): [والحكم فيها أن يُهدَى إلى الجيران منها نِيًّا ومطبوخًا] اهـ.
وقال الإمام الرافعي الشافعي في "فتح العزيز شرح الوجيز" (12/ 116، ط. دار الكتب العلمية): [والأحسن أن يُضَحِّي في بيته بمشهد أهله.. قال الغزالي: (وأمَّا العقيقة) فهي أيضًا كالضَّحِيَّة في أحكامها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (9/ 463، ط. مكتبة القاهرة): [وسبيلها في الأكل والهَديَّة والصدقة سبيلها، إلَّا أنها تُطبخ أجدالًا، وبهذا قال الشافعي. وقال ابن سيرين: اصنع بلحمها كيف شئت. وقال ابن جريج: تطبخ بماءٍ وملح، وتهدى في الجيران والصديق، ولا يتصدَّق منها بشيء.. وإن طبخها، ودعا إخوانه فأكلوها، فحسن] اهـ.
كما أنَّ أهل كل بلد أولى بصدقتهم من حيث الأصل؛ قال الإمام القاسم بن سلام في "الأموال" (ص: 709، ط. دار الفكر): [والعلماء اليوم مجمعون على هذه الآثار كلها أنَّ أهل كلِّ بلدٍ من البلدان، أو ماء من المياه، أحقُّ بصدقتهم، ما دام فيهم مِن ذوي الحاجة واحد فما فوق ذلك، وإن أتى ذلك على جميع صدقتها، حتى يرجع الساعي ولا شيء معه منها، بذلك جاءت الأحاديث مفسرة] اهـ.
يضاف إلى ذلك ما فيه من رعايةِ حقِّ الجوار؛ إذ النصوص الشرعية متواترة في الدلالة على عِظَم حقِّ الجار واستحباب تعاهده بالخير؛ من ذلك قول الله تعالى: ﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ [النساء: 36].
ومنها: ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ» أخرجه الشيخان.
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «يَا أَبَا ذَرٍّ إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً، فَأَكْثِرْ مَاءَهَا، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ» أخرجه مسلم.
فكان ذبح المؤدي للعقيقة في بلده مشتملًا على معنى إكرام الجار وتعاهده بالخير، فكان الخير فيه أعم، والفضل فيه أتم.
فإن كان الجار ذا قرابة فقد تشعبت فيها حينئذٍ سبل الخير، إذ هي حينئذٍ مشتملة على فضل العقيقة، والبر بالجار، وصلة الأرحام، كما دلَّ على ذلك حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» أخرجه ابن ماجه في "سننه"؛ قال الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (4/ 1354، ط. دار الفكر): [يعني أنَّ الصدقة على الأقارب أفضل؛ لأنَّه خيران، ولا شك أنهما أفضل من واحد] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ورد إلينا سؤال من أحد علماء المسلمين في بلاد الغرب يقول فيه: أرجو من فضيلتكم بيان الرأي الشرعي في مشروعٍ دعويٍّ تحت عنوان: "الدعوة إلى الاجتماع ونبذ الفرقة"، وهو عبارة عن جدول يتضمن مبادئ وقواعد مستمدة من نصوص الكتاب والسُّنَّة تهدف إلى ترسيخ مفهوم الوحدة، ونبذ مظاهر الانقسام والخلاف بين المسلمين.
سائلة تقول: تزوَّجَت صديقتي منذ فترة ولم ترزق بأولاد، فكفلت هي وزوجها طفلًا، سنه الآن خمس سنوات، ثم حدث طلاق بينهما، وسؤالي لمن تكون حضانة الطفل المكفول؟ هل يكون معها؟ أم مع مطلقها؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.
سائل يسأل عن حكم تنظيم النسل، هل هو جائز شرعًا؟
ما هو الضابط في اعتبار الثياب صالحة للإحداد وهل هي من الزينة أو لا؟ وهل تنحصر ثياب الإحداد في اللون الأسود في الثياب؟
هل يعتبر بناء الإنسان من خلال التدريب والتأهيل والتعليم صدقة جارية، مثال: تدريب القائمين على رعاية الأيتام من أطفال وشباب في دور الرعاية؟
ما حكم الشرع في القيام بالأعمال التي تعطل مسيرة العمل والإنتاج؟ حيث ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الدعوات الهدامة التي تدعو إلى تعطيل مسيرة العمل والإنتاج نكايةً في الدولة ولتحقيق مآرب شخصية.