فضل تعليم القرآن الكريم وإكرام معلِّمه

تاريخ الفتوى: 24 ديسمبر 2016 م
رقم الفتوى: 8105
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذكر
فضل تعليم القرآن الكريم وإكرام معلِّمه

نرجو منكم بيان ما ورد في الشرع الشريف من إكرام معلم القرآن الكريم وفضل تعليمه.

تعليم القرآن الكريم له شرف عظيم، ويكفي معلِّمَ القرآن فخرًا أن نسب اللهُ تعالى تعليمَ القرآن إلى نفسه؛ فقال سبحانه: ﴿الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ [الرحمن: 1-2].

وقد جعل الشرع الشريف معلِّم القرآن خيرَ الناس وأفضلَهم؛ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «خَيْرُكُمْ -وفي رواية: أَفْضَلُكُمْ- مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وَعَلَّمَهُ» رواه الإمام البخاري وغيره من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه.

قال العلامة الطيبي في "شرح المشكاة" (4/ 1453، ط. دار الفكر): [أي خير الناس باعتبار التعلم والتعليم، من تعلم القرآن وعلمه] اهـ.

كما حض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إكرام أهل القرآن وحمَلَته، وبيَّن أن ذلك مِن إجلال الله سبحانه وتعالى:

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْمُغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ، وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ» رواه الإمام أبو داود في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وقد سكت عنه أبو داود؛ فهو عنده صالح، وحسَّنه الذهبي، والعراقي، وابن حجر.

قال الإمام النووي في "التبيان في آداب حملة القرآن" (ص: 38-39، ط. دار ابن حزم): [ومن النصيحة لله تعالى ولكتابه: إكرامُ قارئِه وطالبِه، وإرشادُه إلى مصلحته، والرفقُ به، ومساعدتُه على طلبه بما أمكن، وتأليفُ قلب الطالب، وأن يكون سمحًا بتعليمه في رفق، متلطفًا به، ومحرضًا له على التعلم، وينبغي أن يذكره فضيلة ذلك؛ ليكون سببًا في نشاطه، وزيادةً في رغبته، ويزهده في الدنيا، ويصرفه عن الركون إليها والاغترار بها، ويذكره فضيلة الاشتغال بالقرآن وسائر العلوم الشرعية، وهو طريق العارفين وعباد الله الصالحين، وأن ذلك رتبة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام] اهـ. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم إحضار راديو إلى المسجد لسماع القرآن منه؛ حيث زعم بعض المصلين أن ذلك يُعدُّ ممنوعًا شرعًا؟


ما حكم الإقامة للصلاة بصيغة الأذان؟ فقد سافر رجلٌ إلى دولة معينة في مهمة عمل، وعند ذهابه إلى المسجد لأداء الصلاة وجد المؤذن يقيم للصلاة بنفس صيغة الأذان، حيث كرر الألفاظ ولَم يُفردها، مع زيادة "قد قامت الصلاة"، ويسأل: ما حكم هذه الإقامة للصلاة؟ وهل هذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟


ما حكم الأذان للصلوات؟ وما الحكمة من مشروعيته؟


ما حكم قراءة الفاتحة في بداية الدعاء وعقب الصلوات المكتوبة؟


سائل يقول: نرجو منكم بيان ما ورد في السنة النبوية ممَّا يقال في دعاء الاستفتاح في الصلاة.


نرجو منكم بيان الدليل على جواز قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 فبراير 2026 م
الفجر
4 :58
الشروق
6 :24
الظهر
12 : 8
العصر
3:24
المغرب
5 : 52
العشاء
7 :9