ما حكم طلب الشفاعة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقول اشفَع لنا يا رسول الله صلَّى الله عليكَ وعلى آلِكَ وسلَّمَ؟
لا حرج شرعًا في طلب الشفاعة مِن النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بقول: اشفع لنا يا رسول الله، ومفهومها: أنَّه وسيلتنا إلى الله تعالى أن يقبل شفاعته فينا، وقد نص الفقهاء على جواز طلب الشفاعة مِن النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؛ لأنَّه وسيلتُنا، ونبيُّنا الشفيع المشفَّع، الموعودُ بالشفاعة والمقام المحمود، مع مراعاة الأدب مع حضرته في هذا الطلب بتوجيه الخِطَاب له صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (8/ 274، ط. دار الفكر) فيما يجوز أن يقال عند الزيارة: [فلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله، أو نحو هذه العبارة... ويتوسل به في حق نفسه، ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى] اهـ.
وقال الإمام ابن جُزَي في "القوانين الفقهية" (ص: 158، ط. دار ابن حزم): [ينبغي لمن حج أن يقصد المدينة، فيدخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيصلي فيه، ويُسلِّم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ضَجِيعَيْهِ أبي بكر وعُمَر رضي الله عنهما، ويَتشفع به إلى الله] اهـ.
وقال الإمام مجد الدين ابن مَوْدُود المَوْصِلِي في "الاختيار" (1/ 176، ط. مطبعة الحلبي) فيما يقال عند زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [يا رسول الله، نحن وَفْدُك، وزُوَّار قبرك، جئناك مِن بلاد شاسِعَة، ونَوَاح بعيدة، قاصِدِين قضاءَ حقِّك، والنظرَ إلى مآثِرِك، والتَّيَمُّنَ بزيارتك، والاستشفاعَ بك إلى ربنا، فإن الخطايا قد قَصَمَت ظهورَنا، والأوزارَ قد أثقَلَت كَوَاهِلَنَا، وأنت الشافع المشفَّع، الموعود بالشفاعة والمقام المحمود... وقد جئناك ظالِمِين لأنْفُسنا، مستغفِرِين لذنوبنا، فاشفَع لنا إلى ربك، واسأله أن يُميتنا على سُنَّتِك، وأن يَحشرنا في زُمرتك، وأن يُورِدَنا حَوْضَك، وأن يَسقِيَنا كأسَك غير خَزَايَا ولا نادِمِين، الشفاعةَ الشفاعةَ يا رسول الله، يقولها ثلاثًا] اهـ.
وممَّا ذكر يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بيع القمح في السوق السوداء لاستخدامه بدلًا من العلف الحيواني؟
ما موقف العلماء من زخرفة المسجد النبوي في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز؟ حيث توجد دعوى تقول: إن كثيرًا من أهل العلم سكتوا عن إنكار ما فعله سيدنا عمر بن العزيز بالمسجد النبوي من زخرفته وكتابة الآيات القرآنية عليه مخافة الفتنة.
ما حكم حمل الناس في سيارة لزيارة قبر السيدة آمنة وأخذ الأجرة على ذلك؟ حيث إن زوجي يملك سيارة أجرة، ويقوم بحمل الزوَّار لزيارة قبر السيدة آمنة بنت وهب أم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويأخذ مقابل ذلك أجرة مالية يشترطها قبل إركاب الزائرين والحجاج والعمَّار معه، أو يتفق مع المسؤول عن حَمْلَةِ من يقومون بالمناسك على ذلك، فهل عمله ذلك جائز شرعًا؟ وهل ما يأخذه من أجرة تجوز له؟
ما حكم حمل المصحف للطلاب الصغار وهم على غير طهارة؟ وكذلك الحائض إذا كان هذا لغرض التعلُّم أو التعليم؟
هل يشرع للزوج التصدق عن زوجته أو بِرُّها بعد وفاتها بأيِّ عملٍ من أعمال الخير؟