ما حكم طلب الشفاعة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بقول اشفَع لنا يا رسول الله صلَّى الله عليكَ وعلى آلِكَ وسلَّمَ؟
لا حرج شرعًا في طلب الشفاعة مِن النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بقول: اشفع لنا يا رسول الله، ومفهومها: أنَّه وسيلتنا إلى الله تعالى أن يقبل شفاعته فينا، وقد نص الفقهاء على جواز طلب الشفاعة مِن النبي صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؛ لأنَّه وسيلتُنا، ونبيُّنا الشفيع المشفَّع، الموعودُ بالشفاعة والمقام المحمود، مع مراعاة الأدب مع حضرته في هذا الطلب بتوجيه الخِطَاب له صَلَّى الله عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
قال الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (8/ 274، ط. دار الفكر) فيما يجوز أن يقال عند الزيارة: [فلان بن فلان يسلم عليك يا رسول الله، أو نحو هذه العبارة... ويتوسل به في حق نفسه، ويستشفع به إلى ربه سبحانه وتعالى] اهـ.
وقال الإمام ابن جُزَي في "القوانين الفقهية" (ص: 158، ط. دار ابن حزم): [ينبغي لمن حج أن يقصد المدينة، فيدخل مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيصلي فيه، ويُسلِّم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ضَجِيعَيْهِ أبي بكر وعُمَر رضي الله عنهما، ويَتشفع به إلى الله] اهـ.
وقال الإمام مجد الدين ابن مَوْدُود المَوْصِلِي في "الاختيار" (1/ 176، ط. مطبعة الحلبي) فيما يقال عند زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم: [يا رسول الله، نحن وَفْدُك، وزُوَّار قبرك، جئناك مِن بلاد شاسِعَة، ونَوَاح بعيدة، قاصِدِين قضاءَ حقِّك، والنظرَ إلى مآثِرِك، والتَّيَمُّنَ بزيارتك، والاستشفاعَ بك إلى ربنا، فإن الخطايا قد قَصَمَت ظهورَنا، والأوزارَ قد أثقَلَت كَوَاهِلَنَا، وأنت الشافع المشفَّع، الموعود بالشفاعة والمقام المحمود... وقد جئناك ظالِمِين لأنْفُسنا، مستغفِرِين لذنوبنا، فاشفَع لنا إلى ربك، واسأله أن يُميتنا على سُنَّتِك، وأن يَحشرنا في زُمرتك، وأن يُورِدَنا حَوْضَك، وأن يَسقِيَنا كأسَك غير خَزَايَا ولا نادِمِين، الشفاعةَ الشفاعةَ يا رسول الله، يقولها ثلاثًا] اهـ.
وممَّا ذكر يُعلَم الجواب عمَّا جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تكبيرات العيد جائزة شرعًا؟ وهل هناك فضل لهذه الزيادة؟
ما حكم الشرع في قيام ليلة العيدين؟ حيث ظهرت بعض الفتاوى التي تدَّعي أن تخصيص ليلة العيد بالقيام يُعَدُّ من البدعة المنهي عنها شرعًا.
ما حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟ فرجلٌ لديه محل بقالة، ويصلي فيه إذا حضرته الصلاة، وإذا مرَّ عليه رجلٌ وألقى عليه السلام أشار بيده ردًّا للسلام أثناء الصلاة.
ما حكم إتلاف المصحف البالي؟ وإذا كان جائزًا فما هي الكيفية الصحيحة التي تصون المصحف الشريف عن الامتهان؟
زعم بعض الناس أنَّ الصلاةَ على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بصيغة: (اللهم صلِّ على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء) معارضٌ لنصوص الشريعة الإسلامية، فما مدى صحة ذلك؟
ماذا أقول عند دخول الخلاء (الحمام)؟