ما حكم ذكر اسم الشخص في الدعاء في الصلاة؟ فهناك بعض الناس من أهل الفضل عليَّ، فهل يجوز لي أن أقوم بالدعاء لأحدهم في الصلاة مع تعيينه بالاسم؟
لا حرج شرعًا على الإنسان من تخصيص أحد من أهل الفضل -كوالديه أو أستاذه- بالدعاء له في الصلاة مع ذِكْر اسمه عند ذلك، سواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة.
المحتويات
من المقرر شرعًا بالكتاب والسُّنَّة استحباب الدعاء، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: 186]، وقوله سبحانه: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [غافر: 60]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ [الأعراف: 55]، وقوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 110].
ويدل عليه من السُّنَّة ما أخرجه أصحاب السنن والحاكم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»، ثم قرأ: ﴿ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡ﴾ [غافر: 60].
وما أخرجه الإمام الترمذي في "سننه" من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الدُّعَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ».
وعلى ذلك اتفاق جمهور الأمة من العلماء والفقهاء والمحدثين.
قال الإمام النووي في "الأذكار" (ص: 395، ط. دار الفكر): [اعلم أن المذهب المختار الذي عليه الفقهاء والمحدِّثون وجماهير العلماء من الطوائف كلها من السلف والخلف: أن الدعاء مستحبٌّ] اهـ.
الدعاء في الصلاة مشروعٌ، إلَّا أن فقهاء الحنفية -في ظاهر الرواية- قيدوا ذلك بكون ألفاظ الدعاء موجودة في القرآن الكريم.
قال الإمام بدر الدين العيني الحنفي في "البناية" (2/ 277، ط. دار الكتب العلمية): [م: (قال: ودعا).. (بما شاء) ش: أي بالذي شاء م: (مما يشبه ألفاظ القرآن) ش: أراد به كون لفظ الدعاء موجودًا في القرآن، وليس المراد حقيقة المشابهة؛ لأن القرآن معجز لا يشابهه شيء من كلام الناس] اهـ.
وذهب المالكية والشافعية إلى مشروعية الدعاء بكلِّ ما هو خير للعبد في الدين والدنيا والآخرة، وإن كان الدعاء بالوارد وما هو للآخرة أولى.
قال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 251-252، ط. دار الفكر): [(و) ندب (دعاء بتشهد ثان) يعني تشهد السلام بأيِّ صيغة كانت.. (لا) يكره الدعاء (بين سجدتيه) ولا بعد قراءة وقبل ركوع، ولا بعد رفع منه ولا في سجود، وبعد تشهد أخير، بل يندب في الأخيرين، وكذا بين السجدتين؛ لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بينهما: «اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني» (و) حيث جاز له الدعاء (دعا بما أحب) من جائز شرعًا وعادة إن لم يكن لدين بل (وإن) كان (لـ) طلب (دنيا..)] اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 265، ط. المكتب الإسلامي): [ويستحب الدعاء بعد ذلك، وله أن يدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، وأمور الآخرة أفضل... والصواب الذي عليه الجماهير جواز الجميع. لكن ما ورد في الأخبار أحب من غيره] اهـ.
واختلفت الرواية عن الحنابلة فيما يُشرع به الدعاء في الصلاة، فاتفقوا على مشروعية بما ورد من قرآن وسُنَّة، وأما غير المأثور فلا يجوز إلا إذا كان يوافق المأثور ويقصد به الآخرة، أما ما يقصد به تحصيل ملاذِّ الدنيا وحوائجها فاختلفت فيه الرواية عن الإمام أحمد أيضًا بين الجواز وعدمه.
قال الإمام المرداوي في "الإنصاف" (2/ 81-82، ط. دار إحياء التراث العربي) في الدعاء بغير الأدعية المأثورة من القرآن الكريم والسُّنَّة النبوية وما ورد عن الصحابة والسلف الصالح: [مفهوم كلام المصنف: أنه إن دعا بغير ما ورد في الأخبار: أن به بأسًا، وهو قسمان: أحدهما: أن يكون الدعاء من أمر الآخرة كالدعاء بالرزق الحلال، والرحمة والعصمة من الفواحش ونحوه، ولو لم يكن المدعو به يشبه ما ورد فهذا يجوز الدعاء به في الصلاة، على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الجمهور.. وعنه: لا يجوز، وتبطل الصلاة به في وجه.. القسم الثاني: الدعاء بغير ما ورد، وليس من أمر الآخرة، فالصحيح من المذهب: أنه لا يجوز الدعاء بذلك في الصلاة، وتبطل الصلاة به. وعليه أكثر الأصحاب، وعنه: يجوز الدعاء بحوائج دنياه، وعنه: يجوز الدعاء بحوائج دنياه وملاذها] اهـ.
أما الدعاء في الصلاة لشخصٍ معين بذكر اسمه، فقد اختلف الفقهاء في مشروعيته: فذهب المالكية والشافعية، والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى جواز ذلك.
قال الإمام الدردير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 251-252): [(و) ندب (دعاء بتشهد ثان) يعني تشهد السلام بأيِّ صيغةٍ كانت.. (لا) يكره الدعاء (بين سجدتيه) ولا بعد قراءة، وقبل ركوع ولا بعد رفع منه، ولا في سجود وبعد تشهد أخير، بل يندب في الأخيرين، وكذا بين السجدتين لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بينهما: «اللهم اغفر لي وارحمني واسترني واجبرني وارزقني واعف عني وعافني» (و) حيث جاز له الدعاء (دعا بما أحب) من جائز شرعًا وعادة إن لم يكن لدين بل (وإن) كان (لـ) طلب (دنيا وسمَّى) جوازًا (من أحب) أن يدعو له أو عليه] اهـ.
وقال إمام الحرمين الجويني الشافعي في "نهاية المطلب" (2/ 227، ط. دار المنهاج) وهو يُرجِّح عدم منع ذلك: [فتسمية الواحد منَّا في دعائه شخصًا وشيئًا بمثابة ما صحت الرواية فيه] اهـ.
وقال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 82): [يجوز الدعاء في الصلاة لشخصٍ معينٍ في الصحيح من المذهب، كما كان الإمام أحمد يدعو لجماعة في الصلاة، منهم الإمام الشافعي رضي الله عنهم] اهـ.
كما حقق العلامة زين الدين ابن نجيم الحنفي مشروعية ذلك؛ حيث قال في "البحر الرائق" (1/ 351، ط. دار الكتاب الإسلامي): [يمكن أن يقال: إنه على الخلاف أيضًا وإن الظاهر عدم الفساد به، ولهذا قال في "الحاوي القدسي": من سنن القعدة الأخيرة الدعاء بما شاء من صلاح الدِّين والدنيا لنفسه ولوالديه وأستاذه وجميع المؤمنين، وهو يفيد أنه لو قال: اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي لا تفسد، مع أن الأستاذ ليس في القرآن، فيقتضي عدم الفساد بقوله: اللهم اغفر لزيد] اهـ.
والقول بالجواز هو المختار، وذلك لموافقته لما ورد في السُّنَّة المطهرة من تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشخاصًا بعينها في القنوت، فقد أخرج الإمام البخاري -واللفظ له- ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو في القنوت: «اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف».
ووجه الدلالة: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكر أشخاصًا بأسمائهم، وهذا أيضًا روي عن غير واحد من الصحابة الكرام والتابعين والسلف الصالح أجمعين رضوان الله عليهم.
قال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (2/ 450، ط. مكتبة الرشد): [روي عن ابن عمر أنه قال: "إني لأدعو في صلاتي حتى لشعير حماري وملح بيتي"، وعن عروة بن الزبير مثله. وكان رسول الله يدعو في الصلاة فيقول: «اللهم أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام والمستضعفين من المؤمنين، واشدد وطأتك على مضر». فإن قيل: يحتمل أن يكون هذا وقت إباحة الكلام في الصلاة، ثم نسخ بعد ذلك. قيل: قد روي عن السلف استعمال الحديث، ولا يجوز أن يخفى عليهم نسخه لو نسخ، فكان علي بن أبي طالب يقنت في صلاة على قوم يسميهم، وكان أبو الدرداء يدعو لسبعين رجلًا في صلاته، وعن ابن الزبير أنه كان يدعو للزبير في صلاته، فإذا انضاف قول هؤلاء إلى قول عروة وابن عمر جرى مجرى الإجماع؛ إذ لا مخالف لهم] اهـ.
ومما يدل على مشروعية ما ذهب إليه الجمهور من مشروعية الدعاء لشخصٍ معينٍ باسمه أيضًا ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء».
فالأمر بالدعاء جاء في الحديث عامًّا، والقاعدة أنَّ اللفظ العام يبقى على عمومه، والمطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي مُخَصِّص أو مُقَيِّد. يُنظر: "البحر المحيط" للعلامة الزركشي (5/ 8، ط. دار الكتبي)، و"التلويح على التوضيح" للعلامة التفتازاني (1/ 117، ط. مكتبة صبيح).
وفي هذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة ما يدل على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
قال الإمام زين الدين العراقي في بيان وجه دلالة حديث "الصحيحين" المذكور سابقًا وغيره في "طرح التثريب" (2/ 291، ط. الطبعة المصرية القديمة): [فيه حجة على أبي حنيفة في منعه أن يدعى لمعينٍ أو على معينٍ في الصلاة، وخالفه الجمهور فجوزوا ذلك لهذا الحديث وغيره من الأحاديث الصحيحة] اهـ.
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فلا حرج شرعًا على الإنسان من تخصيص أحد من أهل الفضل -كوالديه أو أستاذه- بالدعاء له في الصلاة مع ذِكْر اسمه عند ذلك، سواء أكانت الصلاة فريضة أم نافلة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم التلفيق بين مذهبين في بعض مسائل الطهارة؟ حيث جاء في حاشية العلامة السفطي المالكي على الشرح المسمى بـ"الجواهر الزكية على ألفاظ العشماوية" للشيخ أحمد بن تركي المالكي في باب فرائض الوضوء ما نصه: "واعلم أنهم ذكروا للتقليد شروطًا.." إلى أن قال: "الثالث: أنه لا يلفق في العبادة، أما إن لفق كأن ترك المالكي الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي، ولا يبسمل مقلدًا لمذهب مالك، فلا يجوز؛ لأن الصلاة حينئذٍ يمنعها الشافعي؛ لفقد البسملة، ويمنعها مالك؛ لفقد الدلك"، ثم قال بعد ذلك: "وما ذكروه من اشتراط عدم التلفيق رده سيدي محمد الصغير وقال: المعتمد أنه لا يشترط ذلك، وحينئذ فيجوز مسح بعض الرأس على مذهب الشافعي، وفعل الصلاة على مذهب المالكية، وكذا الصورة المتقدمة ونحوها وهو سعة ودين الله يسر". فهل لو اغتسل غسلًا واجبًا أو توضأ وضوءًا واجبًا من ماءٍ قليلٍ مستعمل في رفع حدث مقلدًا لمذهب مالك وترك الدلك مقلدًا لمذهب الشافعي يكون غسله أو وضوؤه صحيحًا مثل الصورتين المتقدمتين؟ وهل يجوز التلفيق في قضية واحدة بين مذهبين في غسل واجب أو وضوء واجب؟
بخصوص الشخص الذي له رخصة التيمم بسبب عدم توفر الماء أو بسبب مرض يمنعه من استعمال الماء؛ هل يُشْتَرَطُ في حقه تَكرار التيمم لكل فريضة، أو يجوز له أن يصلي بالتيمم الواحد أكثر من فريضة كما هو الحال في الوضوء؟
هل يشرع للزوج التصدق عن زوجته أو بِرُّها بعد وفاتها بأيِّ عملٍ من أعمال الخير؟
سائل يقول: أقوم بالتدريس في العديد من الكليات، وإن الجدول الزمني الثابت للمحاضرات يصعب أن يكون متوافقًا مع زمن أذان الصلوات على مدار الأيام والفصول، وكنت أتعرض لرغبة قليل من بعض الطلبة في قليل من بعض الكليات إلى الرغبة في الاستئذان أثناء المحاضرة والتغيب لأداء فريضة الصلاة عند حلول موعد الأذان، وكنت أقنعهم غالبًا بأن الصلاة التي كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا ذات وقت مفتوح ومتاح على مدى ما يقرب من ثلاث ساعات تقريبًا من بعد الأذان، ونستطيع إدراك ثواب الجماعة مع الآخرين بعد انتهاء وقت المحاضرة، وأن الأذان يعني بدء دخول وقت الصلاة، وكنت أنجح في ذلك كثيرًا، وقد ارتضينا بذلك، ويقتضينا الأمر الخضوع للجدول المقرر للمحاضرات، إلا أن بعض الطلبة أصر على مقاطعتي ومحاولة إقناعي بحقه في ترك المحاضرة والذهاب إلى المسجد فور سماعه الأذان، وسرد لي مجموعة من الأحاديث النبوية التي يعتقد أنها مؤيدة لتصرفه، وكنت نصحته بأن التغيب عن المحاضرات سيكون له تأثير في تقدير درجات أعمال السنة عملًا لمبدأ المساواة بين الطلبة جميعًا، إلا أنه رفض الاستماع وأصر على الخروج من المحاضرة معلنًا أن صلاته أهم من المحاضرات مما أثار البلبلة والاندهاش بين الطلاب. ويطلب السائل رأي دار الإفتاء في هذا التصرف.
ما هي كيفية صلاة المأموم المسبوق بعد تسليم الإمام؟ حيث أدرك رجلٌ الإمامَ في الركعة الثانية من فرض العشاء، وبعد انتهاء الإمام قام المسبوق وأتى بالركعة التي فاتته فقرأ فيها الفاتحة والسورة جهرًا، فنصحه البعض بأن تكون القراءة سرًّا، فقال: إن الركعة التي فاتتني كانت القراءة فيها جهرًا ولا بد أن تؤدى على صفتها، ويسأل عن الصحيح في ذلك.
سائل يقول: عندي قطة أقوم بتربيتها، وقد درَّبتها على قضاء حاجتها في مكان مخصص، ولكنها عند خروجها من هذا المكان تقوم بتلويث البيت من أثر قدميها؛ فما مدى نجاسة بول القطة، وما حكم الصلاة في البيت حينئذٍ؟