المحارم من الرجال، ومدى اعتبار زوج الأخت من المحارم

تاريخ الفتوى: 08 أبريل 2024 م
رقم الفتوى: 8342
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: النكاح
المحارم من الرجال، ومدى اعتبار زوج الأخت من المحارم

كيف نفرق بين المحارم من الرجال؟ وهل يجوز الظهور بدون حجاب أمام زوج الأخت كونه من المحارم؟

المحرَم من الرجال هو مَن لا يجوز للمرأة مناكحته على التأبيد بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، أما زوج الأخت فهو كالأجنبي عنها وليس من المحارم، ولا يجوز الظهور أمامه من دون حجاب.

المحارم: جمع مَحْرَم، ومحرم المرأة هو: مَن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد، بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة، كما نصَّ على ذلك العلامة زين الدين ابن نجيم في "البحر الرائق" (2/ 339، ط. دار الكتاب الإسلامي).

والمحرمية بسبب قرابة الدم تسمى قرابة نسبية، والقرابة بسبب الرضاع ترتب حرمة النكاح كما ترتبه القرابة النسبية، والقرابة التي تنشأ بسبب النكاح تسمى قرابة سببية أو قرابة المصاهرة، وهي تنشأ بسبب العلاقة المباشرة بين الزوج وزوجته، وعلاقة غير مباشرة بين كل واحد من الزوجين وأقارب الزوج الآخر وهي مستمدة من العقد بين الزوجين.

فمن المحارم بسبب القرابة النسبية: الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأعمام الأشقاء أو لأب أو لأم، والأخوال، والأخ وابن الأخ وابن الأخت وإن نزلا.

وبسبب الرضاع: الأب والابن والأخ من الرضاع، وأبناؤهم وإن نزلوا.

وبسبب المصاهرة: والد الزوج أو ابنه ونحو ذلك.

ويترتب على هذه المحرمية بالنسبة للمرأة أنه يباح لهما الخلوة في السفر والحضر ونحوها مع المحافظة على الآداب الشرعية؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [النور: 31].

ولا فرق في الحكم بين كون المحرمية قد ثبتت من جهة القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، حيث جمعت الآية في الحكم بين المحارم من جهة القرابة والمصاهرة، فجعلت آباء بعولتهن وأبناء بعولتهن من محارم المرأة بالمصاهرة، وقد ذكرهم الله تعالى مع آبائهن وأبنائهن وساواهم جميعًا في حق إبداء الزينة لهم، كما في "المغني" للإمام ابن قدامة (7/ 99، ط. مكتبة القاهرة).

وقد ثبت عين الحكم للمحرمية من الرضاع لحديث أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أنَّ عمها من الرضاعة وكان يسمى "أفلح" استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: «لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وزوج الأخت بالنسبة للمرأة هو كالأجنبي عنها؛ لأن محرميتها عليه ليست مؤبدة، وإنما هي على التأقيت، ومعنى ذلك: أن التحريم بينهما إنما هو للجمع بينها وبين أختها في الزواج، وليس لتحريم أصل الزواج؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]، بحيث إنها تحلُّ له إذا ما فارق أختها -التي هي زوجته- بموتٍ أو طلاقٍ، وفي هذا المعنى يقول العلامة برهان الدين ابن مفلح في "المبدع" (3/ 96، ط. دار الكتب العلمية): [زوج الأخت ليس بمحرم لأختها؛ لأن تحريمها ليس على التأبيد] اهـ.

وهذا كله داخل في مقصد حفظ العِرض وهو من المقاصد الخمسة العليا الضرورية التي صانتها الشريعة الإسلامية، وهي: حفظ النفس، والعقل، والدين، والعرض، والمال.

ومع حرص الشرع الشريف على ذلك، فقد ظهرت سماحته في أنه لم يمنع من مطلق الاختلاط بين الرجال والنساء، فالذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إذا حصلت فإنها تكون لأمور عارضة لهذا الاجتماع، كأن يكون الاختلاط بالتلاصق والتلامس وغيرها مما نص الشرع على حرمته، جاء في "المعيار المعرِب" للعلَّامة الونشريسي المالكي (11/ 228، ط. دار الغرب الإسلامي): [يجب نهيهن عن اجتماعهن مع الرجال اجتماع ملاصقة؛ لأن ذلك كله حرام] اهـ.

وعليه: فالمحرَم من الرجال هو مَن لا يجوز للمرأة مناكحته على التأبيد بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة، أما زوج الأخت فليس من المحارم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم عجز المدعي عن إقامة البينة على زواجه من المدعى عليها؟ فقد سئل بإفادة من قاضي محكمة مديرية الدقهلية الشرعية؛ مضمونها: أنه يرغب الاطلاع على صورة المرافعة المرسلة مع هذه الإفادة، وعلى ما أفاده عليها مفتي المديرية، والإفادة بما يرى، ومضمون الصورة المذكورة: صدور الدعوى الشرعية لديه بعد التعريف الشرعي، من رجلٍ من أهالي أحد الكفور بمحافظة الشرقية، على امرأة بكر رشيدة من مواليد نفس الكفر، بأنها زوجته وفي عصمته، تزوجها بعقد نكاحٍ صحيحٍ شرعي على صداق عيَّنه مقدمًا ومؤخرًا -ووصفه-، وأنها قبضت ذلك المقدّم ليلة العقد عليها وتسلمته بيدها من أخيها وكيلها في العقد المذكور، وأن هذا العقد صدر لدى مأذونٍ، وقيد عنده في تاريخه، وأن هذا المدَّعِي إلى الآن لم يدخل بهذه المدعَّى عليها الدخول الشرعيّ، ولم يحصل بينه وبينها خلوة، وأنها الآن خارجة عن طاعته بغير حق، ويطلب أمرها بالامتثال لطاعته في أمور النكاح الشرعية، ويسأل سؤالها عن ذلك، وبسؤالها أجابت بالإنكار لدعوى هذا المدَّعِي المذكورة، وأنها بكرٌ خالية من الأزواج، ولم تتزوج بأحد أصلًا، وأنها بالغة رشيدة، ولما طُلِبَ من هذا المدعِي إحضار البينة التي تثبت له دعواه الزوجية المذكورة عرف بقوله: إنني لا يمكنني إحضار الشهود التي تشهد لي بزواجي بهذه المدَّعَى عليها إلا بواسطة الحكومة، ولا يمكنني إحضار شهودي إلا بمحكمة مديرية الشرقية الشرعية، فعند ذلك عرف هذا المدعي من القاضي المذكور بأن له عليها اليمين الشرعية حيث عجز عن إحضاره بنفسه شهوده على دعواه المذكورة، فطلب تحليفها اليمين الشرعية، فحلَّفها القاضي المذكور بأنها ما تزوجت بهذا المدّعِي، ولا وكَّلت أحدًا في زواجها به، ولا هي زوجة له الآن، وحلفت كما استحلفت بحضرة هذا المدّعِي، وبإحالة ذلك على مفتي المديرية أجاب عنه بتاريخه بصحة الدعوى، وأن قول المدَّعِي: إنني لا يمكنني إحضار الشهود.. إلخ ليس اعترافًا صريحًا منه بغيبة بينته عن المنصورة حتى يكون التحليف وقع موقعه، وأن اللازم أن يُؤخَذ قولُهُ صريحًا بغيبة بينته عن المنصورة وقت طلبه اليمين، أو بوجودها بالمنصورة وقته، وقد استفهم القاضي المذكور بإفادته المذكورة أنه: إذا كان يحكم بمنع هذا المدعي من دعواه المذكورة لعجزه عن إقامة البينة عليها؛ فللمدَّعَى عليها أن تتزوج بمن تشاء، أم كيف؟


هل يجوز الزواج من امرأة العمِّ؟ علمًا بأن أمَّ مَن يريد الزواج كانت متزوجة من نفس العم وقد أنجب العم من الزوجتين.


ما معنى عضل النساء المذكور في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ [البقرة: 232]؟ مع بيان حكمه.


ما حكم التوكيل بالزواج مع وجود الولي؟ فرجل تزوج على يد المأذون الشرعي وبحضور الشهود ببكر عاقل بالغ توفي والدها من قبل، ولم يحضر العقد أحد من أولياء أمورها حال كونهم موجودين على قيد الحياة، وهم إخوة لأب، وحضر وكيلها الأجنبي عنها وهو زوج أمها، والزوج المذكور كفء لها، وبمهر المثل. فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب. أفندم.


ما حكم جمع المرأة بين أكثر من زوج؟ حيث انتشر مؤخَّرًا على صفحات التواصل الاجتماعي مقطع مُصوَّر لفتاة تزعم إقبالها على الزواج من رجلين خلال الفترة المقبلة؛ إذ ذلك -كما تزعم- يُعدُّ حقًّا لها كما هو للرجل، فما قولكم في ذلك؟


ما حكم الطلاق المعلق؟ فهناك رجلٌ حلف على زوجته بالطلاق أنها إذا ذهبت إلى بيت أختها تكون طالقًا، فهل يجوز له التحلُّل من هذا اليمين؟ مع أنَّه كان قاصدًا نية الطلاق، مع العلم أنَّ زوجته لم تذهب حتى الآن.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 فبراير 2026 م
الفجر
5 :8
الشروق
6 :36
الظهر
12 : 9
العصر
3:18
المغرب
5 : 43
العشاء
7 :1