ما حكم الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ فقد اشتريتُ نعجةً لأضحِّيَ بها هذا العام إن شاء الله تعالى؛ فهل يجوز لي أن أحلبها لأنتفع بلبنها؟ وكذلك هل يجوز لي جز صوفها لأبيعه فأنتفع بثمنه؟
لا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.
المحتويات
الأضحية: اسمٌ لما يُذبح من النَّعَم تقرُّبًا إلى الله تعالى بشروط مخصوصة. ينظر: "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (6/ 122، ط. دار الكتب العلمية).
وهي سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خير كبيرٌ بتركها متى كان قادرًا عليها؛ لما روته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «ما عمل آدميٌّ من عملٍ يوم النحر أحبَّ إلى الله من إهراق الدم، إنَّه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وأنَّ الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسًا» أخرجه الترمذي في "جامعه".
لما كانت الأضحية تنطوي على معنى ضيافة الملك جلَّ جلاله لعباده اعتُبِر فيها حال الكمال، وكان المكلَّف ممنوعًا من إدخال النقص فيها؛ ولذلك فقد اختلف الفقهاء في حكم جزِّ صوفها وحلب لبنها قبل الذبح:
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّه يكره حلب لبن الأضحية وكذا جزُّ صوفها، فإن فعل تصدَّق به، فإن باعه تصدَّق بثمنه، وقيَّد بعض الحنفية الكراهة بالشاة المنذورة، أو المشتراة للأضحية من المعسر، أمَّا المشتراة من الموسر من غير نذرٍ فلا بأس بحلبها وجزِّ صوفها.
قال الإمام علاء الدين السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (3/ 87، ط. دار الكتب العلمية): [ويكره له أن يحلب لبن الأضحية وأن يجزَّ صوفها قبل التضحية؛ لأنها من أجزاء الأضحية، ولو فعل يتصدق بها، ولو باع شيئًا منها يتصدَّق بثمنها] اهـ.
وقال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع" (5/ 78، ط. دار الكتب العلمية): [ولو اشترى شاة للأضحية فيكره أن يحلبها أو يَجُزَّ صوفها فينتفع به... ومن المشايخ مَن قال: هذا في الشاة المنذور بها بعينها من المعسر أو الموسر أو الشاة المشتراة للأضحية مِن المعسر، فأمَّا المشتراة مِن الموسر للأضحية فلا بأس أن يحلبها ويجزَّ صوفها؛ لأنَّ في الأول تعيَّنت الشاة لوجوب التضحية بها بدليل أنه لا تقوم التضحية بغيرها مقامها، وإذا تعيَّنت لوجوب التضحية بها بتعيينه لا يجوز له الرجوع في جزءٍ منها، وفي الثاني لم تتعيَّن للوجوب؛ بل الواجب في ذمته وإنما يسقط بها ما في ذمته بدليل أنَّ غيرها يقوم مقامها فكانت جائزة الذبح لا واجبة الذبح] اهـ.
وجاء في "المدونة" (1/ 548، ط. دار الكتب العلمية): [قلت: أرأيت لبن الأضحية ما يصنع به؟ قال: سمعت من مالك فيه شيئًا، إلَّا أنَّ مالكًا قد كَرِه لبن البدنة، وقد جاء في الحديث: ما علمت أنَّه لا بأس أن يشرب منها بعد رِي فصيلها. قال ابن القاسم: وأرى إن كانت الضَّحِيَّة ليس لها ولد أن لا يأكله إلَّا أن يكون ذلك مُضِرًّا بها فليحلبه وليتصدَّق به، ولو أكله لم أرَ عليه بأسًا وإنَّما رأيت أن يتصدَّق به لأنَّ مالكًا قال: لا يجز صوفها، وصوفها قد يجوز أن ينتفع به بعد ذبحها فهو لا يجوز له جزه قبل ذبحها وينتفع به، فكذلك لبنها عندي ما لم يذبحها لا ينبغي له أن ينتفع به] اهـ.
وقال الإمام الحَطَّاب في "مواهب الجليل" (3/ 246، ط. دار الفكر): [(وكُره جزُّ صوفها قبله) قال في "المدونة": ولا يجوز أن يجزَّ صوفها قبل الذبح، أبو الحسن معناه لا يباح، ولم يُرِدْ أن ذلك حرام، إنما هو مكروه انتهى... (وبيعه) يعني أنه يكره له بيع الصوف الذي يكره له جزُّه قبل الذبح... (وشرب لبن) يعني أنه يكره له شرب لبن الأضحية، يريد وإن لم يكن لها ولد] اهـ.
بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّه يجوز حلب لبن الأضحية متى كان فائضًا عن حاجة ولدها، ولا يجوز جزُّ صوفها إن كان في بقائه مصلحة أو قرب وقت الذبح ولم يكن في بقائه ضرر فإن كان في بقائه ضررٌ جاز الجزُّ حينئذٍ ويتصدق به ندبًا.
قال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 225، ط. المكتب الإسلامي): [لا يجزُّ صوفها إن كان في بقائه مصلحة، لدفع حرٍّ أو برد، أو كان وقت الذبح قريبًا ولم يضر بقاؤه، وإلا فيجزه، وله الانتفاع به، والأفضل: التصدق] اهـ.
وقال أيضًا في (3/ 226): [لبن الأضحية والهدي لا يحلب إن كان قدر كفاية ولدها، فإن حلبه فنقص الولد ضمن النقص، وإن فضل عن رِي الولد حلب؛ ثم قال الجمهور: له شربه؛ لأنه يشق نقله، ولأنه يستخلف، بخلاف الولد، وفي وجه: لا يجوز شربه] اهـ.
وقال العلامة أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في "التذكرة" (ص: 339، ط. دار إشبيليا): [ويجوز أن يشرب لبن الأضحية، والهدايا إذا فَضَل عن ري ولدها] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "الروض المربع" (ص: 291، ط. دار المؤيد): [(ويجزُّ صوفها ونحوه) كشعرها ووبرها (إن كان) جزُّه (أنفع لها ويتصدَّق به) وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يَجُزْ جزُّه، ولا يشرب مِن لبنها إلَّا ما فضل عن ولدها] اهـ.
بناءً على ذلك: فلا مانع شرعًا من الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها، والأولى التصدق بهما أو بقيمتهما؛ خروجًا مِن خلاف مَن كَرِه ذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم العقيقة؟ وهل يستوي فيها الذكر والأنثى؟ وما كيفية توزيعها؟ وما حكم المستطيع الذي ترك العقيقة عن أولاده؟
ما حكم إمساك مريد التضحية لشعره وظفره؟ السؤال عن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: «إذَا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ».
ما هو موقف من لم يعقد النية لتقديم أضحية إلا حين يتيسر له ذلك، وقد لا يتيسر له إلا صباح يوم العيد؟
وما هو موقف المسافر للحج متمتعًا؛ أي عليه هدي، وكان إحرامه وسفره في الرابع من ذي الحجة، ولم يمسك عليه شعره وأظافره إلا حينما نوى الإحرام بالحج ثم السفر؟
وما هو موقف الحاج متمتعًا، والذي يحل من إحرامه عقب أداء العمرة دون إمساك عن الشعر والأظافر وحتى النساء، حتى الإحرام مرة أخرى يوم التروية؟
ما حكم بيع دماء الأضاحي لمصانع الأسمدة؟ فهناك جمعيةٌ خيريةٌ تعمل على ذبح الأضاحي كلَّ عامٍ بكمياتٍ كبيرةٍ، وعرضت عليها بعض مصانع الأسمدة شراء دماء الأضاحي. فهل يجوز شرعًا للقائمين على هذه الجمعية بيع دماء الأضاحي لتلك المصانع؟
أنا امرأة متزوجة؛ فهل يجوز لي تهذيب الحاجبين؟
ما حكم الذبح بطريقة آلية؟ فرجاء التكرم بالإحاطة بأن شركتنا قد قامت بإنشاء عدد 2 مجزر آلي للدواجن لصالح إحدى الجهات، وطريقة الذبح في هذين المجزرين هي الذبح اليدوي، وتطلب هذه الجهة من شركتنا أن تكون طريقة الذبح أوتوماتيكية في هذين المجزرين بدلا من الذبح اليدوي.
ما حكم جمع جلود الأضحية وبيعها والتبرع بثمنها؟ فجمعيتنا تقوم على الدفاع عن حقوق مسلمي تركستان الشرقية التي ما زالت تحت احتلال الصين الشيوعية، سواء أكانت هذه الحقوق متعلقة بالتركستانيين في البلاد أم في الخارج، إضافة إلى أن عندنا جامعًا كبيرًا في تركيا باسم "جامع التركستان"، ونعطي منحًا دراسية لعدد من الطلاب، علمًا بأن الجمعية ليس لها أي مصدر مالي وأنها تعتمد على مساعدات الآخرين؛ لهذا السبب ولغيره كنا نجمع منذ سنوات جلود الأضحية ونصرفها على الأمور المذكورة سابقًا، إلا هذه السَّنة، حيث قال البعض: إن جمع جلود الأضحية للجمعية لا يجوز ولو كان لمسجدٍ أو لغيره. نريد منكم التوضيح في أقرب وقت ممكن حتى لا نسير على طريق غير مستقيم.