حكم ذبح ولد الأضحية

تاريخ الفتوى: 04 فبراير 2024 م
رقم الفتوى: 8277
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الذبائح
حكم ذبح ولد الأضحية

ما حكم ذبح ولد الأضحية؟ فنحن اشترينا بقرة لتسمينها وذبحها في عيد الأضحى، وبعد فترة تبين لنا أنها حامل، وقد وضعت الحمل وأنجبت عجلًا، ومضى عليه فترة، فما التصرف الشرعي في هذا العجل حين التضحية بأمه؟

إذا اشترى مريد التضحية شاةً أو ناقةً أو بقرةً عشراء للأضحية، فولدت قبل وقت الذبح، فلا يُذبح ولدها، سواء للطُّعْم أو للتضحية، وفق ما ذهب إليه الفقهاء، وله أن يتصدق بقيمته، خروجا من خلاف الحنفية.

المحتويات

 

الحفاظ على الثروة الحيوانية مقصد من مقاصد الشرع الحنيف

الحفاظ على الثروة الحيوانية، وعدم الإخلال بالأمن الغذائي للأوطان مقصدٌ من مقاصد الشرع الحنيف، حيث أمر به وحثَّ عليه، ووضع له من التشريعات والقواعد ما يضمن سلامته وتوازنه واستقراره؛ فقد حدَّد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة من المعاني والضوابط التي من شأنها الحفاظ على مقومات الثروة الحيوانية، والتي من أهمها: تحديد سنٍّ معينة حتى يذبح الحيوان على اختلاف نوعه وجنسه؛ لمَظِنَّةِ أن يكون الحيوان المذبوح ناضجًا كثيرَ اللحم، بالإضافة إلى حفظ سلالته من الانقراض.

كما أوجب نفقة الطعام للحيوان على صاحبه، وأرشد في ذلك إلى عدم الاقتصار على ما يكفيه ويقيم حياته فحسب، بل بما يسبغ لحمه ويكَثِّر نتاجه؛ فعن سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ رضي الله عنه أنه قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً وَكُلُوهَا صَالِحَةً» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، وأبو داود في "السنن".

قال العلامة الطيبي في "شرح المشكاة" (7/ 2387، ط. مكتبة نزار مصطفى الباز): [قوله: «فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً» ترغيب إلى تعهدها بالعلف؛ لتكون مهيَّأة لائقة لما تريدون منها، فإن أردتم أن تركبوها فاركبوها وهي صالحة للركوب قوية على المشي، وإن أردتم أن تتركوها للأكل فتعهدوها؛ لتكون سمينة صالحة للأكل] اهـ.

مذاهب الفقهاء في حكم ذبح ولد الأضحية

اختلف الفقهاء في مسألة ماذا يُصنع بولد الأضحية في حالة ما إذا اشترى مَن يريد التضحية شاةً أو ناقةً أو بقرةً عشراء للأضحية، فولدت قبل وقت الذبح؟

فذهب المالكية ومَن وافقهم إلى أنه لا يُذبح ولد الأضحية الخارج منها قبل ذبحها وقبل بلوغه سِنَّ الذبح وجوبًا، كما في "شرح الخَرَشِي على مختصر خليل" (3/ 40، ط. دار الفكر)، وذهب الإمام أشهب إلى عدم مشروعية التضحية به، وإذا ذبح فإنه لا يَحل، وذهب بعض الحنفية إلى أنه لا ينبغي أن يُذبح، كما في "بدائع الصنائع" للكاساني (5/ 79، ط. دار الكتب العلمية)، وذهب بعضهم أيضًا إلى أنه يُستحب التصدق به حيًّا أو بقيمته إذا احتيج إليه.

قال الإمام اللَّخْمِي المالكي في "التبصرة" (4/ 1568، ط. أوقاف قطر): [قال أشهب في "كتاب محمد": لَا أرى أن يُضحى به، ولا يحل... فلا يجوز له أن يضحي بدون المُسِنِّ، ولو بَعُد ما بين الولادة والذبح؛ ما جاز له أن يذبحه على وجه الأضحية] اهـ.

وقال العلامة الحداد الحنفي في "الجوهرة النيرة" (2/ 188، ط. المطبعة الخيرية): [كان أصحابنا يقولون: لا يجب ذبح الولد، ولو تصدق به جاز؛ لأن الحقَّ لم يسْرِ إليه، ولكنه متعلق بها فهو كجلدها وخطامها] اهـ.

ويمكن للمضحي في هذه الحالة أن يتصدق بقيمته، على ما قرره فقهاء الحنفية، كما في "المبسوط" للإمام السَّرَخْسِي الحنفي (12/ 14، ط. دار المعرفة)، و"رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (6/ 323، ط. دار الفكر).

بيان المختار للفتوى وموقف القانون من ذلك 

المختار للفتوى في هذه المسألة أن ولد الأضحية لا يذبح ما دام لم يتوفر فيه السن أو الوزن المحدَّدَيْنِ، طبقًا لاشتراطات الجهات المختصة، مراعاة لما نص عليه المشرِّع المصري من حظر ذبح العجول قبل بلوغها السن أو الوزن المحدَّدَيْنِ باستثناء الحيوانات التي تقضي الضرورة بذبحها على أن يكون الذبح بموافقة الجهة الإدارية المختصة؛ حفاظًا على الثروة الحيوانية، وذلك في المادة رقم (109) من قانون الزراعة رقم (53) لسنة 1966م، والمادتين الأولى والثانية من القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2017م الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بتحديد الوزن المحدد لذبح عجول البقر، وكذا عجول الجاموس، قبل بلوغها سن السنتين.

ومن القواعد الشرعية أن مراعاة المصلحة العامة مُقدَّمة على المصلحة الخاصة، ولذا فلولي الأمر إذا رأى أَنَّ ذبح الحيوان قبل بلوغه سنًّا معينة أو وزنًا محددًا يُؤدِّي إلى الإخلال بالأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، أَنْ يمنعه أو يقيده بما يراه محقِّقًا للمصلحة؛ فممَّا هو مقرَّر في تصرفات ولي الأمر أنَّها منوطة بالمصلحة، كما هو منطوق القاعدة الفقهية: "تصرُّف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة". ينظر: "الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص: 121، ط. دار الكتب العلمية).

الخلاصة

بناءً على ذلك: فإن مريد التضحية إذا اشترى شاةً أو ناقةً أو بقرةً عشراء للأضحية، فولدت قبل وقت الذبح، فلا يذبح ولدها، سواء للطُّعْم أو للتضحية، وفق ما ذهب إليه الفقهاء، وله أن يتصدق بقيمته، خروجا من خلاف الحنفية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الذي يجب على المضحي إذا ضاعت أو ماتت الأضحية قبل يوم العيد؟ فقد اشترى والدي قبل عيد الأضحى بأسبوع خروفًا لنذبحه كأضحية، وحافظنا عليه في مكان مغلق داخل فناء المنزل، لكن الخروف هرب من المنزل قبل يوم العيد، وأخذنا نبحث عنه فلم نجده، حتى تبين لنا في اليوم الثاني من عيد الأضحى أنه اصطدم بسيارة في طريق سريع فمات على إثر ذلك، فهل يجب علينا أن نضحي بغيره؟ علمًا بأن ظروف والدي المادية لا تسمح بذلك الآن.


ما حكم إطعام غير المسلم من لحم الأضحية؟ حيث اعتاد والدي كل عام في عيد الأضحى أن يهدي جارنا غير المسلم شيئًا من لحم الأضحية، وظل على ذلك إلى وقتنا الحالي، ثم اعترض عليه بعض الناس بعدم جواز إطعام غير المسلمين من الأضحية. فما حكم الشرع في هذه المسألة؟


ما حكم عمل الوليمة عند الزواج؟


ما حكم بيع الأضحية بعد شرائها وقبل ذبحها؟ فرجلٌ اشترى شاةً للأضحية، إلا أنه احتاج إلى بيعِها قبل دخول وقت الأضحية، فهل يجوز له بيعها قبل ذبحها للحاجةِ إلى ثمنها؟ علمًا بأنه لم يَنذُرها ولم يوجبها على نفسه بأي لفظٍ أو نية.


في ظل ما تقوم به المؤسسات المعنية بالوكالة عن الحجاج في ذبح هدايا التمتع والقران وتوزيعها على مستحقيها؛ فمتى يكون ذبح هذه الهدايا؟ علمًا بأنه يزداد في بعض الأحيان عدد الهدايا بكميات يتعذر معها استيفاء الذبح في يوم عيد الأضحى وأيام التشريق الثلاثة، رغم استمرار الذبح المتتابع للهدايا دون انقطاع؛ فهل يكون الذبح حينئذٍ واقعًا في وقته أداءً، أو يكون قضاءً؟


ما حكم اشتراك الولد مع والده في الأضحية بشاة واحدة؟ فهناك رجلٌ يريد أن يشترك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ الثمن ويكون له نصفُها، فهل تجزئ عنهما تلك الأضحية على هذا النحو؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 12 يناير 2026 م
الفجر
5 :20
الشروق
6 :52
الظهر
12 : 3
العصر
2:55
المغرب
5 : 15
العشاء
6 :37