أيهما أولى تقديم شعيرة الأضحية أم العقيقة؟ فقد رزقني الله بمولودة منذ أيام، ونحن مقدمون على شهر ذي الحجة، وأرغب في عمل عقيقة لها، وفي ذات الوقت تعودت على أن أضحي في عيد الأضحى، ولكني لا يمكنني في هذه الفترة أن أعمل الشعيرتين معًا، فأيهما يقدم؟ وهل يجوز لي الجمع بينهما؟
بيان الأولوية بين شعيرة الأضحية والعقيقة
الأضحية والعقيقة سُنتان مؤكدتان مطلوبتان بحسب يسار المكلف؛ فإن عجز عن القيام بهما معًا على وجه الإفراد لعدم ملاءته المالية قَدَّم الأضحية؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة، كما أن له أن يجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة تقليدًا لمن أجاز من الفقهاء.
التفاصيل ....المحتويات
- المقصود بالأضحية وبيان حكمها ودليل مشروعيتها
- المقصود بالعقيقة وبيان حكمها ووقتها
- أيهما أولى تقديم شعيرة الأضحية أم العقيقة
- نصوص الفقهاء في ذلك
- أقوال السلف الصالح في ذلك
- الخلاصة
المقصود بالأضحية وبيان حكمها ودليل مشروعيتها
الأضحية هي: اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم، يوم النحر وأيام التشريق، تقربًا إلى الله تعالى، وهي سُنَّة مؤكدة، وقد شرعها الله سبحانه وتعالى إحياءً لسُنَّة نبيِّه إبراهيم عليه السلام؛ كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سُئِل: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» أخرجه ابن ماجه والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، ولما فيها من التوسعة على الناس أيام العيد والتشريق؛ كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلهِ» أخرجه الأئمة: مالك في "الموطأ" واللفظ له، وأحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
والأضحية مشروعة بالكتاب والسُّنَّة والإجماع؛ والأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1-2]، وما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا» متفقٌ عليه.
ونقل الإجماع على مشروعية الأضحية غير واحد من العلماء؛ كالإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 435، ط. مكتبة القاهرة)، والحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (10/ 3، ط. دار المعرفة) وغيرهما.
المقصود بالعقيقة وبيان حكمها ووقتها
العقيقة شرعًا هي: الذبيحة التي تذبح عن المولود، ذكرًا كان أو أنثى، وهي سنة مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأَمَر بها ورَغَّب فيها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةٌ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» أخرجه البخاري.
وعن بريدة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ» أخرجه الأئمة: أحمد في "المسند" وأبو داود والنسائي والبيهقي في "السنن".
والقول بسُنية العقيقة هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، وبه قال الأئمة: مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وجماعةٌ من أهل العلم يَكثُر عددهم، وعلى ذلك جرى العمل في عامة بلدان المسلمين متبعين في ذلك ما سَنَّهُ لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما في "الإشراف" للإمام ابن المنذر (3/ 417-418، ط. مكتبة مكة الثقافية)، وينظر أيضا: "الكافي" للإمام ابن عبد البر المالكي (1/ 425، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (8/ 426، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (9/ 459).
وذهب الحنفية إلى أنها مباحة مستحبة وليست بسُنةٍ، فإن فعلها صاحبها شكرًا لله تعالى تصير قربة؛ لأن النيةَ تُصَيِّرُ العاداتِ عباداتٍ، والمباحاتِ طاعاتٍ؛ كما في "رد المحتار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (6/ 326، ط. دار الفكر)، و"التجريد" للإمام القدوري الحنفي (12/ 6356، ط. دار السلام).
والأصل في العقيقة أن تُعمل يوم السابع من ولادة المولود؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَسَمُّوهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط"، فإن فات يوم السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، فإن فات ففي أي وقت؛ لأن المقصود يحصل بالذبح، إلا أنه استحب أن يكون في كل سابع، فيجعله في ثمانية وعشرين، فإن لم يكن ففي خمسة وثلاثين، وعلى هذا، قياسًا على ما قبله؛ كما في "المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (9/ 461).
أيهما أولى تقديم شعيرة الأضحية أم العقيقة؟
الأضحية والعقيقة سُنتان مؤكدتان مطلوبتان بحسب يسار المكلف وملاءته؛ فإن عجز عن القيام بهما ولم يتمكن من إفرادهما بالذبح: قُدِّمتِ الأضحية؛ لكونها أوجب من العقيقة، وآكد منها في السُّنِّية.
قال الإمام ابن رشد الجد المالكي (المتوفى: 520هـ) في "البيان والتحصيل" (3/ 394، ط. دار الغرب الإسلامي): [الضحية أوجب من العقيقة عند مالك وجميع أصحابه؛ لأن الأضحية قيل فيها: إنها سُنَّة واجبة، وقيل: سُنَّة غير واجبة، والعقيقة قيل فيها: إنها سُنَّة غير واجبة، وقيل فيها: إنها سُنَّة مستحبة] اهـ.
وقال الإمام الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 258، ط. دار الفكر): [قال ابن عرفة: وفي "سماع القرينين": من وافق يوم عقيقة ولده يوم الأضحى، ولا يملك إلا شاة: عق بها، قال ابن رشد: إن رجا الأضحية في تالييه، وإلا فالأضحية؛ لأنها آكد، قيل: سنة واجبة، ولم يقل في العقيقة] اهـ.
وقال الإمام الماوردي الشافعي في "الحاوي الكبير" (15/ 128، ط. دار الكتب العلمية) في بيان صفة العقيقة: [الأضحية أوكد منها؛ لتعلقها بسببٍ راتبٍ واحدٍ عامٍّ] اهـ.
ومقصود الأضحية حصول ضيافة عامة من الله تعالى لعباده بخلاف العقيقة فإنها ضيافة خاصة؛ كما في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني (6/ 140، ط. دار الكتب العلمية)، ولا شك أن الضيافة العامة مقدمة على الخاصة في البدء بها.
يضاف لذلك أن وقت العقيقة ممتد لما بعد البلوغ على المختار للفتوى؛ لكونها لا آخر لوقتها، فإما أن يعق عن ولده، أو يعق هو عن نفسه، وهو الأفضل.
قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب" (1/ 548، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ولا تفوت -أي العقيقة- على الولي) الموسر بها (حتى يبلغ) الولد، (فإن بلغ فحسن أن يعق عن نفسه) تداركًا لما فات] اهـ.
وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في "المنهاج القويم" (ص: 310، ط. دار الكتب العلمية): ["ووقتها من الولادة" بالنسبة للموسر عندها "إلى البلوغ" فإن أعسر نحو الأب في السبعة لم يؤمر بها إن أيسر بعد مدة النفاس وإلا أمر بها "ثم" بعد البلوغ يسقط الطلب عن نحو الأب، والأحسن حينئذ أنه "يعق عن نفسه" تداركًا لما فات] اهـ.
وقال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (3/ 31، ط. دار الكتب العلمية): [(ولا تختص العقيقة بالصغر)، فيعق الأب عن المولود، ولو بعد بلوغه؛ لأنه لا آخر لوقتها] اهـ.
وقال أيضا في (3/ 25): [(واختار جمع: يعق عن نفسه) استحبابًا إذا لم يعق عنه أبوه؛ منهم: صاحب "المستوعب" و"الروضة" و"الرعايتين"، و"الحاويين" و"النظم"، قال في "الرعاية": تأسيًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومعناه في "المستوعب"، وهو قول عطاء والحسن؛ لأنها مشروعة عنه؛ ولأنه مرتهنٌ بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه] اهـ.
وإذا كان وقت العقيقة ممتد على هذا النحو في حالة عدم اليسار والملاءة، بخلاف الأضحية التي وقَّتَ لها الشرع زمنًا معينًا لا تجزئ في غيره؛ قَدَّم عمل الأضحية على العقيقة؛ لضيق وقتها واتساع وقت الأخيرة.
هذا؛ ويجوز للمضحي -تقليدًا لمن أجاز من الفقهاء- أن يجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة إن وافق وقت العقيقة وقت الأضحية، وهو قول بعض الشافعية، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد.
نصوص الفقهاء في ذلك
قال العلامة شمس الدين الرملي الشافعي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (8/ 145-146، ط. دار الفكر): [ولو نوى بالشاة المذبوحة الأضحية والعقيقة حصلا؛ خلافًا لمن زعم خلافه] اهـ.
وقال الشيخ سليمان بن محمد البجيرمي الشافعي في "حاشيته على شرح منهج الطلاب" (4/ 302، ط. مطبعة الحلبي): [ولو نوى بها العقيقة والضحية، حصلا عند شيخنا خلافا لحج؛ حيث قال: لا يحصلان؛ لأن كلا منهما سنة مقصودة، وهو وجيه] اهـ. شيخنا: هو محمد العشماوي، وحج: أي: ابن حجر الهيتمي.
وقال الإمام أبو بكر الخلال الحنبلي -فيما ذكره عنه ابن القيم في "تحفة الودود بأحكام المولود" (ص: 86، ط. مكتبة دار البيان)- :[باب ما روي أن الأضحية تجزئ عن العقيقة: أخبرنا عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله: يجوز أن يُضحى عن الصبي مكان العقيقة؟ قال: لا أدري، ثم قال: غير واحد يقول به، قلت: من التابعين؟ قال: نعم.
وأخبرني عبد الملك في موضع آخر قال: ذكر أبو عبد الله أن بعضهم قال: "فإن ضحى أجزأ عن العقيقة".
وأخبرنا عصمة بن عصام حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: "أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة إن شاء الله تعالى لمن لم يعق"] اهـ.
وقال العلامة ابن رجب الحنبلي في "القواعد" (ص: 26، ط. دار الكتب العلمية): [إذا اجتمع عقيقة وأضحية فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة أم لا؟ على روايتين منصوصتين] اهـ.
وقال العلامة المَرْدَاوِي الحنبلي في " الإنصاف" (4/ 111، ط. دار إحياء التراث العربي): [لو اجتمع عقيقة وأضحية فهل يجزئ عن العقيقة إن لم يعق؟ فيه روايتان منصوصتان، وأطلقهما في "الفروع"، و"تجريد العناية"، و"القواعد الفقهية"، وظاهر ما قَدَّمه في "المستوعب": الإجزاء. قال في رواية حنبل: أرجو أن تجزئ الأضحية عن العقيقة] اهـ.
وقال العلامة البُهُوتِي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 616، ط. عالم الكتب): [وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية، بأن يكون السابع أو نحوه من أيام النحر، فعق: أجزأ عن أضحية، أو ضحى: أجزأ عن الأخرى؛ كما لو اتفق يوم عيد وجمعة فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع أو قارن شاةً يوم النحر، فتجزئ عن الهدي الواجب وعن الأضحية] اهـ.
وقال في "كشاف القناع" (3/ 31): [ولو اجتمع عقيقة وأضحية ونوى الذبيحة عنهما؛ أي: عن العقيقة والأضحية، أجزأت عنهما نصًّا، وقال في "المنتهى": "وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية، فعق أو ضحى: أجزأ عن الأخرى"اهـ، ومقتضاه: إجزاء إحداهما عن الأخرى وإن لم ينوها، لكن تعبير المصنف موافق لما عبَّر به في تحفة الودود: آخرا (قال) الشيخ شمس الدين محمد (ابن القيم في) كتابه ("تحفة الودود في أحكام المولود": كما لو صلَّى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسُنَّة المكتوبة، أو صلَّى بعد الطواف فرضًا أو سُنَّة مكتوبة: وقع) أي: ما صلاه (عنه) أي: عن فرضه] اهـ.
أقوال السلف الصالح في ذلك
الإجزاء في اجتماع الأضحية والعقيقة هو المروي عن طائفة من التابعين كالإمام الحسن البصري وقتادة وهشام وابن سيرين.
فعن الحسن البصري، قال: «إِذَا ضَحَّوْا عَنِ الْغُلَامِ، فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنَ الْعَقِيقَةِ» أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه".
وعن قتادة قال: «مَنْ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ أَجْزَأَتْهُ أُضْحِيَتُهُ» أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه".
وعن هشام، وابن سيرين، قالا: «يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنَ الْعَقِيقَةِ» أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه".
وعن عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل أن أبا عبد الله قال: "فإن ضحى عنه أجزأت عنه الضحية من العقوق"، قال: ورأيت أبا عبد الله اشترى أضحية ذبحها عنه وعن أهله، وكان ابنه عبد الله صغيرًا فذبحها؛ أراه أراد بذلك العقيقة والأضحية، وقسم اللحم وأكل منها؛ أخرجه ابن القيم في "تحفة الودود بأحكام المولود" (ص: 86).
الخلاصة
بناء على ذلك: فإن الأضحية والعقيقة سُنتان مؤكدتان مطلوبتان بحسب يسار المكلف وملاءته؛ فإن عجز عن القيام بهما معًا على وجه الإفراد لعدم ملاءته المالية قَدَّم الأضحية؛ لضيق وقتها واتساع وقت العقيقة، كما أن له أن يجمع بين نية الأضحية والعقيقة في ذبيحة تقليدًا لمن أجاز من الفقهاء.
والله سبحانه وتعالى أعلم.