هل تسقط الحضانة لامرأة مطلقةٌ تعمل في مكانين مختلفين، وهي حاضنة لطفلها، ولا تذهب إلى البيت إلا في وقت متأخر من الليل، حيث تمكث طوال النهار وجزءًا كبيرًا مِن الليل في العمل؟
العمل في ذاته ليس من مسوغات إسقاط الحضانة، وإنما إثبات التقصير في حق الصغير أو إهماله هو المسوغ لإسقاطها وإن لم تكن المرأة عاملة، وتقدير ذلك كلِّه إنما مردُّه إلى القاضي، ويختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال والأشخاص والبيئات.
المحتويات
المقرر شرعًا وقانونًا أنَّ مدار أحكام الحضانة على تحقيق مصلحة المحضون؛ لأنه الأَوْلى برعاية الشرع، ولذلك أوكَلَها الشرعُ إلى النساء في وقت حاجة الصغير إلى رعايتهن، وأوكَلَها إلى الرجال في وقت حاجة الصغير إلى رعايتهم.
قال الإمام علاء الدين الكَاسَاني في "بدائع الصنائع" (4/ 41، ط. دار الكتب العلمية): [وأما بيان مَن له الحضانة: فالحضانة تكون للنساء في وقتٍ، وتكون للرجال في وقتٍ، والأصل فيها النساء؛ لأنهن أشفقُ وأرفقُ وأهدى إلى تربية الصغار، ثم تُصْرَف إلى الرجال؛ لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أَقْدَرُ] اهـ.
ومدار استحقاق الحضانة هو مدى تحقق أهلية الحاضن وقدرته على القيام بمصالح الطفل المحضون النفسية والمادية، بحيث إن ثبتت قدرته على ذلك كان مستحقًّا لها، وإن لم تثبت سقط حقه فيها بداية أو زال عنه تباعًا وانتقلت الحضانة إلى من يليه.
فالقدرة على القيام بمصالح الطفل شرط أساسي من شروط استحقاق الحضانة عند فقهاء المذاهب الفقهية: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (3/ 556، ط. دار الفكر) عند بيان شروط الحاضنة وعند تفسيره لمعنى القدرة: [وهل يشترط كونها بصيرة؟.. وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان أهلًا وإلا فلا. اهـ وهو بحث وجيه، وهو معلوم من قول الرملي: "قادرة"] اهـ.
وقال العلامة عليش المالكي في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (4/ 425، ط. دار الفكر): [(وشرط) الشخص (الحاضن) ذكرًا كان أو أنثى (العقل) فلا حق لمجنون ولا لطائش في الحضانة.. (والكفاية) أي: القدرة على القيام بما يحتاج إليه المحضون] اهـ.
وذكر العلامة الدَّميري الشافعي في "النجم الوهاج" (8/ 303، ط. دار المنهاج) قول ابن البزري أنَّ الحاضنة [إن كانت ناهضة بحفظه وتدبيره ووقايته الأسواء والقيام بمصالحه ودفع مضارِّه فلها الحضانة، وإن كانت عاجزة فلا حضانة لها] اهـ.
وقال العلامة شمس الدين ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (9/ 347، ط.مؤسسة الرسالة): [ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه] اهـ.
الضابط في استحقاق الحضانة واستمرارها أو سقوطها عن الحاضن ذكرًا كان أو أنثى هو مدى قدرته وتمكنه من تحقيق الرعاية الكاملة للمحضون وسد كافة احتياجاته النفسية والمادية.
ولم يشترط الفقهاء مع ذلك أن تقوم الأم الحاضنة بجميع أمور الحضانة بنفسها، بل نصوا على أن لها أن تستعين أو تنيب غيرها ممن يحسن القيام بذلك من الأقارب كالأم أو الأخت أو من المتخصصين كدور الحضانة أو المتخصصين التربويين؛ ذلك لأن المقصود الأول بالحضانة هو حصول الرعاية الكاملة للمحضون، وهو مما قد يتحقق بالحاضنة وحدها إذا كانت قادرة على القيام بذلك، وقد يتحقق بغيرها ممن هو أقدر منها على القيام بذلك بشرط أن يكون تحت متابعتها وإشرافها، وقد يتحقق بهما معًا فيتقاسمان شؤون الحضانة بينهما، وهذا مما لا يقدح في تحقق شرط القدرة على الحضانة أو في استحقاقها، وهو ما أفادته نصوص الفقهاء من المالكية والشافعية؛ حيث نصوا على أنه يجوز للحاضنة أن تستنيب من يعينها على شؤون الحضانة.
قال العلامة الزرقاني المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (4/ 475، ط. دار الكتب العلمية): [(و) شرطه أيضًا (الكفاءة) أي القيام بأمر المحضون، فلا حضانة لزمن أو كبير لا يمكنهما التصرف.. أي تثبت لقادر لا لعاجز كذات مسنة ذكر أو أنثى بالغة ستين سنة، أي: أقعدها السن عن القيام بالمحضون إلا أن يكون عندها من يحضن] اهـ. فوجه كون المسنة العاجزة عن القيام بأمر المحضون حيث لا يوجد من يقوم بالحضانة معها وإلا لم تسقط حضانتها.
وقال الإمام الإسنوي الشافعي في "المهمات" (8/ 121، ط. دار ابن حزم): [الحضانة عبارة عن القيام بحفظ الطفل ومصالحه في نفسه، والحاضنة لا يجب عليها تعاطيه بنفسها بل لها أن تستنيب فيه] اهـ.
وجاء في "حاشية الرملي الكبير" على "أسنى المطالب في شرح روض الطالب" لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري (3/ 448، ط. دار الكتاب الإسلامي): [للمرأة في الحضانة أن تستنيب عنها مَن يقوم بأمور ولدها، ومن ذلك استنبط البارزي أنَّ للعمياء الحضانة، قال: لأنَّ الشَّرط أن يكون الحاضن قائمًا بمصالح المحضون إمَّا بنفسه أو بمَن يستعين به، سواء كان أعمى أو بصيرًا، قال في "الخادم": ويوافق ما ذكره قول الرَّافعي: إنَّ ابن العمِّ تثبت له الحضانة على بنت عمِّه الَّتي تشتهى، وله أن يطلب تسليمها لامرأةٍ ثقةٍ، ولكن لا تسلَّم إليه] اهـ.
عليه: فإذا كانت الأم منشغلة بما لا بد لها منه كالعمل الذي تتكسب منه لتنفق به على نفسها وتسد حاجتها، واستطاعت مع ذلك أن تنيب عنها في وقت خروجها من البيت من يقوم لها بأمور الحضانة وواجباتها كأمها أو أختها أو غيرهما ممن يحسن القيام بذلك، حتى إذا رجعت من العمل أحاطت المحضون بعنايتها ورعايتها وأغدقت عليه من حنوها وشفقتها ما تسد به حاجته منها، فلا ينتفي عنها حينئذٍ شرط كونها قادرة على رعاية المحضون ولا يُعَدُّ عملها من مسوغات إسقاط الحضانة عنها، ما دامت مصالح الطفل المادية والنفسية والصحية متحققة ومستقرة، إذ العبرة بالحضانة تحقيق مصلحة الطفل، فمتى تحققت المصلحة وجد معها حق الحضانة كما سبق.
وهذا ما عليه العمل فقهًا وقضاء، حيث نص قضاء محكمة الإسكندرية في الدعوى رقم (212) لسنة 1964م كلي مستأنف على أنه "إذا كانت الحاضنة قد أدخلت البنت دارًا للحضانة في الوقت الذي تكون فيه مشغولة بعملها، حتى إذا عادت منه في المساء أحاطتها برعايتها وقامت على شؤونها فهي مستحقة للحضانة؛ إذ المقرر فقهًا أنه لا يشترط أن تتوفر الحاضنة على خدمة الصغير بنفسها طول الوقت، بل لها أن تباشر تلك الخدمة في بعض الأوقات بواسطة آخر كخادم أو امرأة ذات رحم محرم من الصغير أو دار للحضانة".
ويتحصل مما سبق: أن القول بسقوط الحضانة ليس مرده إلى حال الأم من كونها امرأة عاملة أو غير عاملة، وإنما لأثر ذلك العمل على مصلحة الطفل وعلى القيام بواجباتها نحوه، فإن ثبت أنه يؤثر تأثيرًا سلبيًّا على مصالحه كأن تتضرر حالته الصحية أو النفسية أو التعليمية، كان ذلك هو السبب في سقوط حضانتها لا مجرد كونها عاملة.
كما أن الواقع يشهد ويؤكد أن هناك كثيرًا من الأمهات العاملات قادرات على تحقيق التوازن بين القيام بعملهن وبين واجبهن اتجاه أطفالهن في البيت، وأن من الأمهات أيضًا من لا تخرج للعمل، ولكنها مع ذلك مقصرة ومضيعة لحق أطفالها لإهمال منها أو انشغال بغيرهم من أمور حياتها، ولأجل ذلك نص الفقهاء على أن عمل المرأة لا يسقط الحضانة عنها وأن ما يسقطها هو ما لزم عنه ضياع الولد وإن كانت مقيمة في البيت لا تخرج منه.
قال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (3/ 556، ط. الحلبي) نقلا عن العلامة إبراهيم الحلبي [ت: 1190هـ]: [وعلى هذا لو كانت صالحة كثيرة الصلاة قد استولى عليها محبة الله تعالى وخوفه حتى شغلاها عن الولد ولزم ضياعه انتزع منها] اهـ.
وقال العلامة التسولي المالكي في "البهجة في شرح التحفة" (1/ 655، ط. دار الكتب العلمية): [يفهم من قَوْلهم: إِذا خرجت الحاضنة لطلب مِيرَاثهَا لَا تسْقط حضانتها -أَنَّهَا إِذا خرجت للصيفية ولقط السنبل لفقرها كَذَلِك لَا تسْقط حضانتها أَيْضًا] اهـ.
وهو ما أثبته قضاء محكمة الإسكندرية في الدعوى السابق ذكرها حيث جاء في حيثياته أن "المدار في الحضانة هو نفع الصغير ورعاية مصالحه، فكلما تحققت مصلحته لدى الحاضنة تثبت لها الحضانة بصرف النظر عن احترافها، فما كان الاحتراف ذاته جريمة تعاقب عليها المرأة بسقوط حقها في الحضانة خاصة، وأن الإسلام لا يمنع المرأة من الاحتراف لطلب القوت، إنما إذا تعرضت مصلحة الصغير للضياع سقط حق الحاضنة في الحضانة ولو كان انشغالها نتيجة كثرة صلاتها".
والقول بأنه يلزم من خروج المرأة للعمل لساعات طويلة تفويت لحق المحضون أو تضييع له -تحكم لا دليل عليه، وفيه ما فيه من التضييق على الأم التي طلقت فلم يَعد لها من يتحمل نفقاتها عنها، فحملت على عاتقها بذل غاية جهدها في القيام بحق طفلها عليها من الرعاية مع الأخذ بأسباب العيش الكريم من العمل، فكان جزاء ذلك أن تقابل بالحرمان من حقها في طفلها ودورها كأم.
والاستناد على بعض نصوص فقهاء الحنفية التي تفيد إسقاط الحضانة بكثرة خروج المرأة -استدلال في غير موطنه لعدة أمور ومنها:
أولًا: أن هذه النصوص إنما قيلت في واقع يتغاير تمامًا عن واقعنا المعاصر، حيث أصبح عمل كثير من النساء في زماننا من الأمور التي عليها قوام حياتها واستقرار معيشتها، وهو ما لم يكن موجودًا من قبل في الأزمنة السابقة.
ثانيًا: أن جميع هذه النصوص إنما قيدت إسقاط الحضانة بعملها في حالة أن يلزم عنه تضييع الطفل، وهو ما لا يلزم كما سبق وبينا.
ثالثًا: أن ما أودعه الله تعالى في الأم من حنان فطري تجاه طفلها لا يضاهيه أي شيء آخر، ولا يعوضه عنه حال فقده أي شخص ولو كان أباه، حتى إن الطفل يكتفي وتسد حاجته بقليل يقدم إليه من أمه مع وجودها معه، عن كثير يقدم إليه من غيرها مع حرمانه منها وهو ما أكدته النصوص والآثار.
فعن سعيد بن المسيب، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق أم عاصم، ثم أتاها عليها وفي حجرها عاصم، فأراد أن يأخذه منها، فتجاذباه بينهما حتى بكى الغلام، فانطلقا إلى أبي بكر، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: «يا عمر، مسحها، وحجرها، وريحها خير له منك حتى يشب الصبي، فيختار» أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".
وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه قال له: "رِيحُهَا وَحَرُّهَا وَفَرْشُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْكَ حَتَّى يَشِبَّ وَيَخْتَارَ لِنَفْسِهِ".
وعن خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، قَالَ: اخْتَصَمَ عَمٌّ، وَأُمٌّ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: "جَدْبُ أُمِّكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ خَصْبِ عَمِّكَ" أخرجهما عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف".
قال سلطان العلماء العز ابن عبد السلام في "الفوائد في اختصار المقاصد" (ص: 81، ط. دار الفكر): [وَتقدم الْأُم الجاهلة بِأَحْكَام الْحَضَانَة على الْعمة العالمة بأحكامها؛ لِأَن طبعها يحثها على معرفَة مصَالح الطِّفْل وعَلى الْقيام بهَا، وحث الطَّبْع أقوى من حث الشَّرْع] اهـ.
بناء على ذلك: فإن مردَّ ثبوت الحضانة أو إسقاطها عن الأم الحاضنة إنما يرجع فيه إلى مدى قدرتها على القيام بدورها في تحقيق مصلحة المحضون وتوفير كافة سبل الرعاية التي يحتاج لها منها، سواء قامت بذلك بنفسها أو بمعاونة غيرها، دون النظر إلى كونها امرأة عاملة أو غير عاملة؛ إذ العمل في ذاته ليس من مسوغات إسقاط الحضانة، وإنما إثبات التقصير في حق الصغير أو إهماله هو المسوغ لإسقاطها وإن لم تكن المرأة عاملة، وتقدير ذلك كلِّه إنما مردُّه إلى القاضي، ويختلف الحكم فيه باختلاف الأحوال والأشخاص والبيئات.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما قولكم -دام فضلكم- في رجل حكم عليه بنفقة وكسوة وأجرة حضانة لإخوته من أبيه في سنة 1918م، واستمر يؤدي هذه النفقة إلى والدتهم المحكوم لها إلى سنة 1931م. ثم رفعت عليه دعوى مدنية من بعض هؤلاء الأولاد وأمهم عن نفسها وبصفتها وصية على باقي أولادها بالمطالبة بتثبيت ملكيتهم إلى فدانين، 10 قراريط، ونصف منزل باعتبار أن هذا النصيب تركة لهم بعد والدهم مورثهم، واستندوا في دعواهم إلى إقرار صادر من المحكوم عليه بالنفقة إلى والدهم المذكور بملكيته لأطيان ومنزل، وفعلًا حكمت لهم المحكمة الأهلية بملكيتهم لهذا القدر، وحكمت لهم أيضًا بريع الأطيان ابتداء من تاريخ وفاة المورث في سنة 1918م لغاية رفع الدعوى المدنية في سنة 1931م، وأن هذا الأخ المحكوم عليه بالنفقة لإخوته لأبيه ما كان يعلم أن هذا الإقرار يؤدي معنى ملكية أبيه المورث شيئًا بدليل أنه كان ينازع في صحة هذا الإقرار بهذا المعنى إلى آخر درجة من درجات التقاضي بالمحاكم الأهلية.
فهل يجوز لأخيهم الذي حكم عليه بالنفقة وأداها لهم على اعتبار أنهم كانوا فقراء وليس لهم مال ظاهر أن يرجع عليهم بما أداه لهم من النفقة، أو أن يحتسب ذلك مما حكم لهم به من الريع؛ حيث حكم لهم بريع الأطيان عن المدة التي كان يؤدي فيها النفقة، وحيث ثبت لهم مال في المدة التي كانوا يتقاضون فيها النفقة، أو لا يجوز له الرجوع أو الاحتساب من الريع؟ أفتونا في ذلك، ولفضيلتكم من الله الأجر والثواب.
ما حكم إقامة الرجل مع مطلقته البائن في مسكن واحد؛ حيث يوجد رجلٌ طلّق زوجته طلاقًا بائنًا، وبعد مدة مَرِض مرضًا مُزْمِنًا جعله لا يستطيع خدمة نفسه، فهل يجوز أن يقيم مع مُطلَّقته في مسكنٍ واحد مع وجود الأولاد طوال اليوم؟
سائل يسأل عن كيف تكون تربية الطفل الصغير على الإيمان الصحيح وغرس الأخلاق الحسنة في نفسه؟
امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟
ما حكم الزواج العرفي بدون شهود؟ فقد تزوج رجلٌ بامرأة زواجًا عرفيًّا بصيغتي الإيجاب والقبول، لكن بدون شهود، ولم يُخبِرَا بذلك أحدًا خوفًا مِن أن يَعرف أحدٌ من أفراد العائلتين بهذا الزواج، ودخل بها، فهل يصح هذا الزواج شرعًا؟
ما حكم صلاة المرأة كاشفة شعرها؟ فإن زوجتي صَلَّت كاشفة شعرها في حال وجودي في البيت؛ فهل صلاتها صحيحة؟ وهل هناك فرق لو صَلَّت بهذا الحال منفردة في مكان لا يراها أحد؟