حكم ارتداء المرأة للحجاب في رمضان فقط

تاريخ الفتوى: 25 ديسمبر 2005 م
رقم الفتوى: 201
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: فقه المرأة
حكم ارتداء المرأة للحجاب في رمضان فقط

ما حكم ارتداء الحجاب في رمضان فقط؟

على المرأة المسلمة أن تلتزم بالحجاب الشرعي في رمضان وفي غير رمضان، وهو ما كان ساترًا لكل جسدها عدا وجهها وكفيها بحيث لا يكشف ولا يصف ولا يشف عما تحته ولا يكون لافتًا للأنظار مثيرًا للفتن والغرائز، وشهر رمضان هو شهر توبة وإنابة ورجوع إلى الله تعالى، ويفتح فيه المسلم مع ربه صفحة بيضاء، ويجعله منطَلَقًا للأعمال الصالحات التي تسلك به الطريق إلى الله تعالى، وتجعله في محل رضاه.

وعلى ذلك فعلى المسلم الذي أكرمه الله تعالى بطاعته والالتزام بأوامره في شهر رمضان أن يستمر على ذلك بعد رمضان؛ فإن من علامة قبول الحسنة التوفيق إلى الحسنة بعدها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل تجيز الشريعة الإسلامية تولي المرأة للمناصب القيادية؟


ما حكم الصوم والصلاة للحامل إذا حدث لها نزيف؟ فالمرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل. فهل يصح لها أن تصوم في تلك الحالة؟ وما الحكم في صلاتها؟


ما حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل؟


ما حكم تعجيل الولادة للتفرغ للعبادة في رمضان؟


حدث نزاعٌ في قريتي حول الحكم الشرعي في ستر قدمَيِ المرأة أثناء الصلاة، هل يجب سترهما، أم أنه يجوز كشفهما؟ ويرجو السائل بيان الحكم الشرعي حسمًا للنزاع.


ما حكم كشف عيون النساء بحيث يظهر بعض الخد؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 05 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :24
الشروق
6 :50
الظهر
12 : 43
العصر
4:5
المغرب
6 : 36
العشاء
7 :53